السنة
2018
الرقم
15
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــية: ريما " محمد تيسير" لطفي الصروان / نابلس

                   وكيلاها المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس  

 

        المستدعى ضدهم:

1- هيئة بلدية نابلس

2- رئيس بلدية نابلس

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 25/1/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار عدم ترفيع المستدعية  وفق قانون الخدمة المدنية .

 

 

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 2/4/2018 قدم وكيل المستدعية مذكره من اجل قبول الدعوى.

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعية  فإن المحكمة تجد انه  قد استقر الفقه وقضاء محكمة العدل العليا على ان اختصاصها بنظر طعون الموظفين العاميين محددة على سبيل الحصر وبالتالي فانه لا يجوز لصاحب المصلحة الطعن في القرارات السلبية الصادرة ( برفض الترقية  في الوظيفة التي يستحقها وانما يملك الطعن بالقرارات الايجابية أي حينما يبدي صاحب المصلحة أحقيته في الترقية من شخص آخر تم ترقيته في الوظيفة التي يطلب ترقيته إليها وعندها يجب عليه ان يقدم طعناً في قرار الترقية لا ان يطعن في قرار عدم الترقية ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية  رقم 76/99 صفحة 137 سنة 2000) وبالتالي فان دعوى المستدعية  تكون مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/4/2018