الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .
المستأنف : عماد احمد محمد خليل/ بيت لحم
وكيله المحامي ثابت عودة/ قلقيلية
المستأنــــــف عليه: نايف عبد الهادي احمد شعلان/ عزون
وكيله المحامي احمد السيد/ نابلس
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 144/2016 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2018.
يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.
2. لقد أخطأت محكمة بداية قلقيلية برد دعوى الجهة المدعية.
3. انه وبرجوع محكمتكم الى المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني في تعريف عقد العمل الفردي والتي جاء بها (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد وليد احمد محمد خليل يقول بانه هو والمدعي كانا يعملان معا لدى المدعى عليه في دق الحجر وانهم كانوا يعملون على القطعة و المتر و انه كان حساب المدعي و ابنه مشتركا و ان المدعى عليه لم يكن يعلم مقدار ما ينجزه المدعي او ما ينجزه ابن المدعي و ان المدعي كان يقبض عنه و عن ابنه حاتم و انهم كانوا يستاجرون عند اناس غير المدعى عليه .
اما الشاهد حاتم احمد خليل فانه يقول بان المدعي كان يعمل على القطعة وان العدة تخص المدعي و ان المدعى عليه كان يحاسب المدعي عن الشاهد و عن المدعي و ان المدعى عليه لم يكن يعرف مقدار ما ينجزه المدعي او ما ينجزه الشاهد و ان حسابهما كان واحدا.
اما الشاهد منذر عادل احمد حسين فانه يقول بان المدعي كان يعمل دقيق حجر لدى المدعى عليه و ان الحساب كان على المتر والقطعة و ان المدعي كان يعطل في كل عيد عشرة ايام او اسبوع و ان عدة العمل تخص المدعي و ان المدعي كان له مطلق الحرية في الحضور الى العمل او المغادرة و انه كان يصادف ان يكون لدى المدعى عليه عمل مضطر لانجازه من قبل المدعي يوم الخميس و لا يقبل المدعي انجازه.
اما الشاهد محمد حسني يوسف سويدان فانه يقول بان المدعي كان حر بنفسه فان لم يرغب بالعمل فلا يوجد سلطة عليه من رب العمل و ان المدعى عليه كان يبنين ماهية العمل و ان المدعي كان يعمل في الاوقات والساعات التي يراها .
اما الشاهد عماد عبد الرؤوف حسين من بينة المدعى عليه فانه يقول بان المدعي كان يعمل مقاولا و انه كان يعمل لحسابه الخاص و كان يحضر معه اولاده للعمل معه لانجاز الطلبية و ان المدعي كان يحاسب العمال واولاده ممن يحضرهم للعمل معه من حسابه الشخصي .
و كذلك الشاهد اسماعيل حمدان حمايل من بينة المدعي عليه فانه اكد بان المدعي كان حرا في عمله فان شاء عمل و ان شاء لا يعمل.
و عليه و حيث ان عنصر الاشراف و الرقابة والتوجية والتبعية لم يكن متوفرا في العلاقة بينهما فان القول بان العلاقة هي علاقة عامل بصاحب عمل يعتبر قولا في غير محله خاصة و انه ثبت للمحكمة بان المدعي كان يحضر العمال و يحاسبهم وفق من حسابه الخاص وفق بينة المدعى و المدعى عليه على نحو ما ورد اعلاه.
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع ال رسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018.
القاضي القاضي رئيس الهيئة