دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر ومحمد الحاج ياسين
المستدعــــي:- وليد سامر وليد حلاوة بواسطة والده سامر وليد محمد حلاوه
وكيله المحامي محمد سقف الحيط / نابلس
المستدعى ضدهما:-
1. محافظ محافظة نابلس
2. جهاز الأمن الوقائي ممثلاً بمدير الجهاز
الإجــــراءات
بتاريخ 12/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن محافظ نابلس بتاريخ 28/9/2016 القاضي بتوقيف المستدعي على ذمته مدة شهر من تاريخ احتجازه .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب الانحراف في استخدام السلطة .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 27/10/2016 صرح وكيل المستدعي بانه الغاية من الطعن تحققت وتم الافراج عن المستدعي واصبحت الدعوى غير ذي موضوع وطلب ردها.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/10/2016