السنة
2018
الرقم
25
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية بصفتها محكمة استئناف قضايا الاحداث المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد ابو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : الحدث / ع.غ - طولكرم                 

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم بتاريخ 13/12/2017 في الدعوى الجزائية 47/2016 والقاضي بإدانة المستأنف ضده بتهمة اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 445 و 76 من ق.ع لسنة 1960 والحكم عليه بتسليمه لولي امره وادانته بتهمة الايذاء خلافاُ لأحكام المادة 334 من ق.ع لسنة 1960 والحكم عليه بتسليمه لولي امره ودمج العقوبات عملاً بأحكام المادة 72 عقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وهي تسليم الحدث لولي امره .

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه الى كون الحكم المستأنف مخالفاً للأصول والقانون لمخالفته نص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 والتي نصت على (اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب ... الخ ) حيث ذهب الحكم المستأنف الى ادانة المستأنف ضده بجرم اتلاف مال الغير وحكم عليه تبعاً لهذه الادانة بتسليمه لولي امره وحكم عليه بإدانته بجرم الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 وحكم عليه تبعاً لهذه الادانة بتسليمه لولي امره بحيث يتعارض هذا الحكم مع نص المادة 45 المذكورة والتي اوجبت ان تكون عقوبة التسليم لمرة واحدة على الجريمتان .

والتمست النيابة العامة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني بتعديل منطوق الحكم المستأنف مع النحو الوارد في لائحة الاستئناف .

بالمحاكمة الجارية سراً وفي جلسة 14/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافعت النيابة العامة ملتمسة بنتيجة مرافعتها فسخ والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بنتيجة مرافعته اعفاء المستأنف ضده من الحضور بالجلسة القادمة وتقرر له ذلك والتمس رد الاستئناف موضوعاً .  

 

المحكمة

 

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على الحكم المستأنف تجد انه قد تضمن ادانة المستأنف ضده بجرم اتلاف مال الغير بالاشتراك وقرر تبعاً لهذه الادانة الحكم على الحدث بتسليمه لولي امره وكذلك تضمن الحكم ادانة الحدث بتهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 وقرر تبعاً لهذه الادانة الحكم عليه بتسليمه لولي امره وبالنتيجة تضمن الحكم ادانة الحدث بجريمتان والحكم عليه بتدبير التسليم عن كل جريمة الامر المخالف لنص المادة 45 من القرار بقانون والتي ذهبت الى وجوب الحكم بتدبير واحد على الحدث في حال ادانته بجريمتان او اكثر حيث نصت المادة المذكورة على ما يلي (اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم ) وعليه ولما كان الامر كذلك وان المشرع قد قرر ايقاع عقوبة تدبير واحد حال  ارتكاب الحدث جريمتان او اكثر وذهب لأبعد من ذلك باعتماد ذلك التدبير حتى لو ظهر ان الحدث كان قد ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم فان الحكم المستأنف والحالة هذه يكون قد خالف نص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 وذلك بإيقاع تدبير التسليم مرتان الاولى تبعاً لإدانة الحدث بجرم اتلاف مال الغير بالاشتراك والثانية تبعاً لإدانته بجرم الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من ق.ع لسنة 1960 مما يجعل اسباب الاستئناف تنال من الحكم المستأنف وترد عليه .

 

وعليه

 

وحيث ان محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من صلاحيات في اصدار الحكم او تعديله وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ليصبح الحكم بإدانة الحدث ع.غ بتهمة اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 445 و 76 من ق.ع لسنة 1960 وادانته بتهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من ذات القانون وتقرر تبعاً لهذه الادانة وعملاً بأحكام المادة 36 بدلالة المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 الحكم بتسليمه لولي امره والده ف.غ للمحافظة عليه ورعايته وضمان عدم ارتكابه أي جرم يعاقب عليه القانون لمدة سنة من تاريخ هذا الحكم .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/4/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة