السنة
2016
الرقم
355
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و رائد عساف 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

مها حنا سليم حنانيا المعروفة قبل الزواج باسم مها حنا سليم ابو ديه بصفتها الشخصية و بصفتها من ورثة المرحوم عايد ابراهيم ابو ديه بالاضافة الى للتركة

وكيلها المحامي

:

جورج ميخائيل ابو ثريدة / بيت جالا

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي   :    

:

خلود فرنسيس خليل ابو دية / بيت جالا  رائد اعمية / بيت لحم

موضوع الاستئناف :قرار محكمة تسوية بيت لحم في اعتراض الغير رقم 2/2014 الصادر بتاريخ 23/3/2016 والقاضي برد اعتراض المعترضة اعتراض الغير (المستانفة)

 

اسباب الاستئناف :

1- أخطأ قاضي محكمة التسوية في رد اعتراض المستانفة بالرغم من انها ـقدمته بصفتها الشخصية و بصفتها  من ورثة المرحوم عايد ابراهيم بالاضافة الى التركة

2- اخطأ قاضي الموضوع بعدم اعتبار المستانفة هي من ورثة المدعو عايد ابراهيم ابو دية وبان سبب اثارة ذلك من المستانفة هو عدم حصولها على حجة حصر ارث من المحكمة الكنسية المختصة

 

 

3- القرار المستانف جاء متناقضا مع  قرار ابتدائي صادر عن المحكمة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية  علنا بتاريخ 30/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستانف ضدها لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستانفة والتمس اعتماد لائحة الاستئناف المقدمة منه كمرافعة له وفي جلسة 13/7/2016 قررت المحكمة اجابة طلب وكيل المستانفة وابراز كتاب صادر عن المحكمة الكنسية وميزت بالحرف س/1 وبذات الجلسة قدم وكيل المستانف عليها مرافعته الخطية وهي على صفحتين. وفي جلسة 2/11/2016 كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة وذلك لتبدل الهيئة الحاكمة وتم دفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة وفي الموعد المعين وبحضور الاطراف ختمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي:

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة في اسباب الاستئناف بصورة اجمالية وفي مرافعة الوكيلان وبعد الرجوع الى الدعوى المستانفة نجد انه لا بد لنا ابتداءا من التنويه الى ما ورد في مرافعة المستانف ضدها حول عدم قيام الجهة المستانفة بدفع الرسوم المقرر للاستئناف وبالتالي فان الاستئناف كان يتوجب رده شكلا واننا نقول بان الجهة المستانفة قامت بدفع الرسم المقرر لدعوى اعتراض الغير و انها قامت بدفع رسم الاستئناف في بنك فلسطين بذات اليوم الذي قدم فيه الاستئناف مما يجعل من هذا الدفع واجب الرد .

اما في الموضوع فاننا نجد بان الجهة المستانفة لم تقدم اية بينة على انها من ورثة المرحوم عايد ابو دية بل وعلى العكس قدم وكيلها قرارا صادر عن محكمة الاستئناف الكنسية للطائفة مفاده بانه لا يمكن للمحكمة اصدار حجة حصر ارث للمرحوم المذكور حيث لم تثبت المستانفة مها (وهي ذاتها المستانفة في هذا الاستئناف) صفتها كوريثة للمرحوم عايد وعليه فانه لا يوجد اي صفة للمستانفة في تقديم الاعتراض موضوع الاستئناف ويكون قرار قاضي الموضوع برد اعتارضها موافقا للاصول  والقانون ومتفقا مع البينة

 

 

المقدمة، وبان القول بان الجهة المستانفة لم تتمكن من الحصول على حجة حصر ارث تثبت صفتها لسبب خارج عن ارادتها هو قول لا يؤثر على القرار المستانف ذلك ان البينة في الدعاوى المدنية من حق الخصوم وعليهم عبء الاثبات ولا يكون للمحكمة اي دور في ذلك بل ويمتنع عليها التدخل في البينة المقدمة وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها غير واردة ولا تؤثر على القرار المستانف .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف عملاً بالمادة 223/1 من الاصول مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الطرفين قابلاً للنقض وافهم في 2/11/2016