دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.
الطـاعــــــــــن: ا.ن / بيت لحم
وكيله المحامي : انطون سلمان/ بيت لحم
المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
- بتاريخ 26/07/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 172/2016 ، المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة بواقع دينارين عن كل يوم.
- وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقولها ان ثبوت انتفاع المستأنف بالعداد باعتباره صاحب البيت الذي وضع فيه العداد وثبوت التلاعب في العداد وعدم تسجيل كمية الكهرباء المستهلكة يجعل سرقة التيار الكهربائي امر متحقق... .
2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقولها ان المحكمة تشير الى ان الكهرباء تعتبر من القوى المحرزة ... .
3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ادانة الطاعن بناء على اقوال الشهود فقط.
- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
- وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد، وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد ان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه، وتعني عبارة اخذ المال ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله، واذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.
- وتتم ملاحقة الفاعل الذي اقدم على فعل سرقة التيار الكهربائي والذي استفاد منه بطريقة غير مشروعة حيث ان اقدام المتهم على سرقة التيار الكهربائي من خلال التلاعب بالعداد وحاملة الارقام الداخلية والاختام الخارجية للصندوق دون المرور بالعداد واحتساب الاستهلاك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
- وتعتبر المحاضر والضبوط التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينفيها
- وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن والتي اوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
- لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016
الكاتـــــــب الرئيـــــــس
س.ز