السنة
2018
الرقم
39
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : ي.ز / جنين                

وكيله المحامي احمد سميح ياسين المستأنف ضده : الحق العام

                      

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 9/1/2018 بالجناية رقم 69/2017 والقاضي بادانة المستأنف بتهمة تعاطي المواد المخدرة والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول :-

 

1.  بأن القرار المستأنف مشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب.

2.  القرار المستأنف واجب الالغاء كون ان الإجراءات التي تمت بالقضية الجنائية باطلة.

3.  القرار المستأنف طبق القانون القديم والجديد.

4.  القرار المستأنف مجحف وقاسي بحق المستأنف.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 5/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة رد الاستئناف موضوعاَ لعدم توافر اسبابه المقدمة للمحكمة ، وحجزت الدعوى لاصدار القرار.

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم تهمة بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً للمواد 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية ، وجاء في التفاصيل انه وبتاريخ 19/3/2017 الساعة العاشرة والنصف مساء تم ضبط المتهم في بلدة قباطية في منزله وهو يحوز مواد مخدرة من عدة انواع بقصد الاتجار بها وتعاطيها وتبين من الفحص انها من مادة القنب المهجن والحشيش المحظورة .

 

وبالمحاكمة الجارية علناً امام محكمة الموضوع استمعت المحكمة للبينات المقدمة وتم حجز الدعوى للحكم وبتاريخ 9/1/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المستأنف بجرم التعاطي وايقاع عقوبة الحبس لمدة سنتين تحسم منها مدة التوقيف .

لم يرتضي المدان المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً  .

وفي الموضوع وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد :-

 

1- الشاهد نبهان صوافطة من مرتب مكافحة المخدرات الذي جاء في شهادته (انه وبناء على مذكرة تفتيش من النيابة العامة قمت بتفتيش منزل المتهم وبعد ذلك قمت بتفتيش البيت الثاني للبحث عن مواد مخدرة وتم ضبط مواد مخدرة في البيت الاول وهي ثلاث قطع بينة اللون وفي البيت الثاني تم ضبط محرمة لون زهري يوجد فيها قطع لون بني في كيس شفاف وكيس شفاف فيه قطعتين لون بني كبير يشتبه انها حشيش وحبوب لون اخضر يشتبه انها اكستازي وتم ضبط 48 كيس لون ازرق بداخلها مادة خضراء يشتبه انها قنب هندي مصنع وتم تنظيم محضر تفتيش ومحضر ضبط .

2- مذكرة تفتيش موقعة من وكيل النيابة في جنين بتاريخ 19/3/2017 الساعة العاشرة والنصف ليلاً ولمدة خمس ساعات بناء على محاضر الاستدلال لتفتيش منزل المدعو ي.ز في قباطية وذلك للبحث عن مواد مخدرة .

3- تقرير التفتيش المنظم بتاريخ 19/3/2017 الساعة 11,55 مساءً من قبل ملازم اول نبهان صوافطة وموقع منه ومن المتهم المستأنف والمتضمن ان المواد التي تم ضبطها محرمة بيضاء اللون بداخلها ثلاث قطع صغيرة لون بني يشتبه انها مادة مخدرة من نوع الحشيش وتم ايجادها على رف في مطبخ داخل منزل المتهم .

4- تقرير تفتيش منظم بتاريخ 22/3/2017 الساعة 12,55 صباحاً من ذات الضابط وان المواد المضبوطة هي (محرمة زهرية بداخلها 4 قطع يشتبه انها مادة مخدرة داخل درج في احدى الغرف وكيس شفاف بداخله قطعتين لون بني حجم كبير داخل درج احدى الغرف وحبوب لون اخضر فسفوري يشتبه انها اكستازي عدد 84 داخل جرار في احدى الغرف بالمنزل و48 كيس لونها ازرق نيلي من جهة ومن جهة اخرى ارضية حمراء بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه انها مادة مخدرة من نوع القنب المصنع داخل جرار في احدى الغرف .

5- تقرير وزن المادة المضبوطة في المنزل الاول يتضمن ان المادة وزنها (6,7) غم .     

6- تقرير وزن المادة المضبوطة في المنزل الثاني يتضمن ان المادة وزنها (330,5) غم .

7- تقرير سوابق يفيد انه تم ضبط المتهم ثلاث مرات بحوزته مواد مخدرة قبل هذه الواقعة .

8- تقرير الفحص الصادر عن قسم المخدرات والآثار الكيميائية في الشرطة دائرة المختبر الجنائي والمتضمن ان المواد المضبوطة هي مادة الاكستازي المخدرة ، ومادة الحشيش المخدرة ، ومادة القنب المصنع . 

9- اقوال المتهم عند الشرطة (وصلت قوة من الشرطة وقاموا بتفتيش منزلي وضبطوا مادة الحشيش وفي المنزل القديم الذي كان يعود لوالدي المتوفي وانا اتردد عليه وانام فيه احياناً قطع من مادة الحشيش وناس جاي 48 كيس وكمية من الحبوب المخدرة 84 حبة وهي ليست لي وانني اتعاطى المخدرات وسأقوم بشراء المادة وتعاطيها فور الافراج عني .

10-  محضر استجواب المستأنف من قبل النيابة العامة والذي جاء فيه:  (ان المخدرات التي تم ضبطها في بيتنا القديم ليست لي وان هذا البيت مهجور وقديم ويعود لوالدي المتوفي وعندي قضيتين من السابق مارجوانا وحشيش ومسكتها الشرطة معي وانحكمت ... ونعم اتردد على منزل والدي بشكل دائم واعرف انواع الحشيش وهي قطع بنية اللون ولا اعرف الاكستازي وانا لا أتاجر بالمواد المخدرة والان لا اتعاطى المخدرات وكل ما جاء بأقوالي صحيح .

 

وبالتدقيق في تلك البينات وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان المحكمة ورغم انها توصلت الى ان المضبوطات في منزل والد المتهم تعود له ورغم كميتها ونوعياتها المتعددة وتقسيمها الى قطع صغيرة جميعها توحي الى وجود شبهة الاتجار بتلك المواد الا اننا وحيث ان المستأنف لا يضار باستئنافه وحيث ان الاستئناف المنظور هو مقدم من المتهم وليس من النيابة العامة فاننا نترك امر ذلك وعدم بحثه .

 

اما وقد توصلت المحكمة الى تعديل الوصف الجرمي من الاتجار الى التعاطي المتكرر وبناء على اقوال المتهم نفسه فان ما توصلت له محكمة الموضوع  يتفق واحكام القانون حيث انه من الثابت ضبط المادة المخدرة في منزله وفقاً للقانون وبموجب مذكرة تفتيش وبفحصها تبين انها مادة مخدرة من نوع الحشيش المصنع وحيث ان المشرع قد شدد العقوبة في حال تكرار الفعل وحيث ان المستأنف قد اقر وقدمت النيابة ما يفيد وجود سوابق بذات الفعل وهو التعاطي فان ما توصلت له المحكمة وفق صريح نص المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن العقاقير الخطرة والمؤثرات العقلية .

 

وعليه وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول وحاصله النعي على الحكم بالقصور والتعليل والتسبيب نجد ان المحكمة قد عللت الحكم تعليلاً وافياً ووصلت الى نتيجة تعديل الوصف الجرمي من جناية الاتجار بالمواد المخدرة الى جنحة التعاطي وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعن السبب الثاني المتعلق بمذكرة التفتيش نجد انها صادرة عن الجهة المختصة وفقاً للأصول وضمن حدود الصلاحيات ولا يشوبها أية شائبة وعليه فان هذا السبب لا يرد كذلك وتقرر رده .

 

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم بأنه طبق القانون القديم والجديد فلم تجد بالحكم ما يشر الى ذلك وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

 

وعن السبب الرابع فلا بد للإشارة الى ان محكمة لها مطلق الحرية والصلاحية في ايقاع العقوبة ما دامت منصوص عليها في القانون ولم تخرج عن حدودها وبالرجوع الى المادة 17/4/أ نجد ان العقوبة فيها لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن الفي دينار وبالتالي لم نجد ان المحكمة تجاوزت حدود صلاحياتها وعليه فان هذا السبب لا يرد كذلك على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه تقرر المحكمة :-

 

الحكم

 

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/4/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة