السنة
2016
الرقم
224
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعــــية: آيات زياد مثقال شديد (رداد )   

 وكلاؤها المحامون  محمد سالم سقف الحيط و /أو محمد عنان و /أو وصفي المصري  

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

2- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته /رام الله

3- مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم

4- مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم / طولكرم

5- ديوان الموظفين العام /رام الله

6- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 8/9/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار السلبي الصادر عن وزير التربية والتعليم ومديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم بالامتناع عن إعادة المستدعية الى عملها والرفض الضمني للتظلم المقدم من قبلها بتاريخ 12/6/2016.

 

 تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار  المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 31/10/2016 قدم وكيل المستدعية مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع  على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعية فان المحكمة تجد انه قد جاء في القرار السلبي المطعون فيه الموجه الى المستدعى ضدهما الاول والثاني ما يلي(( وحيث انه ومنذ تاريخ فصلي من الوظيفة لأسباب قيل انها "أمنية" بناءً على قرار وزيرة التربية والتعليم رقم ( وت/40/851705947/ 4057) بتاريخ 18/8/2010 ، وبالرغم من اعتراضي على هذا القرار ، إلا انه لم يجرِ حتى الأن اعادتي الى عملي الموصوف وقد نما الى علمي مؤخراً بعد عودتي من السفر خارج البلاد ان الموظفين الذين جرى فصلهم برفقتي  في ذات الفترة وبذات الظروف قد جرى اعادتهم الى وظائفهم وفق الأصول )).

 

مع الاشارة هنا الى انه ومنذ 12/8/2011 وحتى 24/5/2016 وبشكل متواصل وانا خارج البلاد لإكمال دراساتي العليا وقد حصلت تلك الفترة على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون .

وبما ان المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن الى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تاريخ العلم به وبما ان تاريخ فصل المستدعية من العمل بتاريخ 18/8/2010 فتكون الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وان الكتاب الموجه من المستدعية الى المستدعى ضدهما الاول والثاني " القرار المطعون فيه " ما هي إلا محاولة من اجل احياء الميعاد وعليه فان الدعوى مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/11/2016