الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : اسماعيل ابراهيم حسن الخواجه
وكيله المحامي داوود مسعد
المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيله المحامي سامح التمام / رام الله .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 11 /12/ 2017 في الدعوى رقم 198 /2015 والقاضي بان يدفع المدعى عليه للجهه المدعيه مبلغ وقدره 70 الف شيكل بالاضافه الى الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. لقد اخطأ قاضي الموضوع في عدم تحويل المصاب احمد محمد احمد نافع الى اللجنة الطبية العليا
2. اخطأ قاضي الموضوع في الزام المدعى عليه بدفع المبالغ المطالب بها بلائحة الدعوى
3. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بالزام المدعى عليه بالفوائد القانونية
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 28/8/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه وفي جلسه 28/3/2018 رفضت المحكمه احاله المصاب الى اللجنه الطبيه ثم ترافع الفريقان تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان المستأنف ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى في البند الاول من لائحه الاستئناف بانها اخطات في عدم تحويل المصاب احمد نافع الى اللجنه الطبيه العليا وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان موضوع هذه الدعوى هو رجوع الصندوق على المدعى عليه باعتباره المتسبب بالحادث وليس محل هذه الدعوى التحقق من اصابه المصاب وهو امر ستفصله المحكمه عند بحث السبب الثاني من اسباب الاستئناف
واما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يتعلق بان المحكمه الزمت المدعى عليه بدفع المبالغ المطالب بها في حين انه لم يكن طرفا في المصالحه الجاريه بين الصندوق والمصاب احمد نافع هذا من جهه ومن جهه اخرى فانه لا يصح تحويل حق الحصول على النصفة استنادا الى احكام قانون المخالفات المدنيه .
و اما بخصوص عدم جواز تحويل حق النصفه فان المحكمه تجد ان قانون التامين في الماده 175 اجاز للصندوق الرجوع على السائق او المالك او المتصرف الذي لم يكن معه تامين يغطي الاضرار الجسديه ولا مجال لبحث احكام تحويل الحق بالنصفه على ضوء هذا النص الصريح.
و اما في ما يتعلق بان المدعى عليه لم يكن طرفا بالمصالحه الجاريه بين الصندوق والمصاب فان المحكمه تجد ان ذلك ليس شرطا لدفع التعويض من قبل الصندوق لصالح المصاب الذي تسبب المدعى عليه في اصابته ونجد ان الماده 173 من قانون التامين عددت الحالات التي يدفع بموجبها الصندوق التعويض ولم تعلق دفع التعويض على موافقه السائق ولو حصل ذلك لتعذر على المصاب الحصول على التعويض ، من جانب اخر فان المشرع في احكام قانون التامين اعتبر الصندوق نائبا قانونيا في دفع التعويض عن المتسبب بالحادث حيث جاء نص الماده 173 على النحو الاتي( فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ….) ولا يقبل منها السائق المتسبب بالحادث ان ينازع في صحه المبلغ الذي حصل عليه المصاب طالما اثبت الصندوق دفع هذا المبلغ من خلال المستندات التي ابرزها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف .
واما عن السبب الثالث والاخير والذين ينعى فيه الطاعن على الحكم المستأنف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات في الحكم بالفائده القانونيه رغم عدم التوكيل بالمطالبه بها وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف اذ بالرجوع الى وكاله وكيل المدعي نجدها تنص على انه ( مع حق الموكل في المطالبه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائده القانونيه…….) وهو الامر الذي يفيد التوكيل في هذا الخصوص وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف
وعلى ضوء ما تقدم باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكامات المدنية والتجارية مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائه دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 18/4/2018