الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .
الاستئناف رقم 471/2016
المستأنف : محمد بهيج فارس جعار / علار - طولكرم
وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان
المستأنف عليها : شركة النور الحديثة لتعبئة اللحوم بواسطة ممثلها القانوني مسعود مرشد عثمان عثمانة و
نضال مسعود مرشد عثمانة / طولكرم.
وكيلها المحاميان جعفر غانم ورهام الشيخ
الاستئناف رقم 510/2016
المستأنفين : 1- شركة النور الحديثة لتعبئة اللحوم بواسطة ممثلها القانوني مسعود مرشد عثمان عثمانة /
طولكرم.
2- نضال مسعود مرشد عثمانة / طولكرم
وكيلها المحاميان جعفر غانم ورهام الشيخ
المستأنف عليه: محمد بهيج فارس جعار / علار - طولكرم
وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 28/3/2016 في الدعوى الحقوقية رقم (23/2013) حقوق بداية طولكرم والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما (المستانفين) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ ثلاثة عشر الف وتسعمائة وستة وثلاثون شيكل للمدعي (المستأنف) ضده مع تضمين المستأنفين (المدعى عليهم) الرسوم والمصاريف بالنسبة للمبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة والفائدة القانونية.
يستند الاستئناف رقم 471/2016 للأسباب التالية:
1. القرار المستانف مخالف للقانون.
2. ان البينات المقدمة من قبل الجهة المستأنفة قد ا ثبتت جميع عناصر دعواها حيث ان جميع الشهود قد شهدوا على واقعة عمل المستأنف لدى المستأنف ضدها واستمرارية العمل من تاريخ بداية العمل المثبت وحتى نهايته.
3. ان حكم محكمة الموضوع بالحكم ببدل الفصل التعسفي عن الفترة الثانية هو حكم مبتور و كان على محكمة الموضوع الحكم عن الفترتين لبدل الفصل التعسفي و ذلك كما بينا اعلاه.
4. ان قاضي الدرجة الاولى قد جانب الصواب بعدم الحكم للمستأنف ببدل العطل الاسبوعية وببدل الاعياد والذي سببه القاضي بان المستأنف كان يتقاضى اجرا شهريا لهذا لا يستحق أي شيء حول ذلك.
بالنتيجة يتلمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم للمستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى والبالغ 107212 شيكل وتضمين الجهة المستأنف ضدها المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف رقم 510/2016 للأسباب التالية :
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2- القرار المستأنف ضده وزن البينة لانه جاء مخالفا للبينة المقدمة و متناقضا تماما مع تلك البينات من جهة استحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي و هو قرار مخالف لنص المادة 46 من قانون العمل التي تجيز لاحد الطرفين انهاء عقد العمل مع وجوب الاشعار وصولا الى القول بان المستانفة استغنت عن خدمات المستانف ضده لمدة اسبوعين بموجب الاشعار الكتابي .
كما ان المستانف ضده لا يستحق مكافاة نهاية خدمة بواقع شهر و نصف لانه لم يتم انهاء خدماته و الى انه يستحق ثلث المكافاة.
كما لا يستحق اجازة سنوية عن اخر سنة و نصف لان الاجازة لا تستحق عن كسور السنة وصولا الى القول بانه يستحق اجرة اسبوعين عن اخر سنة .
3. اخطات المحكمة بالحكم للمستانف ضده بالفائدة القانونية لانها لا تستحق الا في حالة وجود اتفاق مسبق بشانها الامر الذي يكون معه الحكم بالفائدة مخالفا للاصول و القانون.
بالنتيجة يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا وبالتناوب موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغائه واعتبار ما جاء فيه مخالفا للأصول وباطلا للاسباب التي تم ذكرها في لائحة الاستئناف واعتبار قرار محكمة بداية طولكرم باطلا لمخالفته للأصول والقانون واعتباره كأن لم يكن وبالنتيجة الحكم للمستأنف ضده فقط بمبلغ (2544) شيكل وعدم الحكم للمستأنف ضدها الفائدة القانونية للاسباب التي تم ذكرها في لائحة الاستئناف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونيه واستيفائهما شرائطهما الشكليه وكرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه و انكر المقدمة من الاخر وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداوله وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف من جهة البينه المقدمة حول واقعة عمل المستأنف لدى المستأنف عليها واستمراره بالعمل من تاريخ بداية العمل وحتى نهايته .
و بالرجوع إلى البينه المقدمة فإن الشاهد نضال احمد ابو زينة يقول : ان المدعي عمل لدى المدعى عليها في شهر 5 من عام 2005 و انه تم فصله في شهر 12 من عام 2012 وان اسم الشركة في السابق كان المنار و انهم كانوا ينتجون باسم النور و المنار و ان اسمها في الوقت الحالي شركة النور الحديثة و ان المدعي عمل في المرحلتين لدى الشركة باجر 65 شيكل يوميا وكان راتبه الشهري يصل إلى 1950 شيكل و انه كان يعمل ايام الجمع في حالة وجود شغل وانه كان هناك شغل معظم الايام وان يوم الجمعة لم يكن مدفوع الاجر ولم يكن يحصل على بدل الاعياد الدينية والرسميه و انه كان يدفع له اجرة يومين في كل شهر عن بدل الاجازة.
ثم يقول : ان مسعود عثمان هو من كان يعطي التعليمات و ان مصنع النور و شركة النور كانا يعملان معا و انه ، أي الشاهده ، كان مديرا للشركتين وان شركة النور فتحت في عام 2011 و ان المدعي كان يعمل عشرة ايام في الشهر و 15 يوما في اشهر اخرى و انه لم يكن ياخذ بدل اعياد رسميه وان المدعي ترك العمل لدى الشركة في عام 2012 و ان المدعي قبض 5000 شيكل عن خمس سنوات عمل و انه قبضها في شهر 7 من عام 2011 و ذلك عن بدل حقوقه في المنار عن مدة خمس سنوات.
اما الشاهد اياد احمد ابو زينه فإنه يقول : ان المدعي عمل في شركة النور منذ عام 2005 و انهى عمله اواخر عام 2012 وانهم كانوا يعملون من السابعة و حتى الرابعة و الخامسة و السادسة و ان مسؤول الشركة هو مسعود عثمان وانهم كانوا يعملون 30 يوما في الشهر او عشرين يوما حسب الشغل و انه ، اي الشاهد ، عمل في المرحلتين وهي مرحلة المنار ومرحلة النور وكذلك المدعي وكانوا يحصلون على اجرة يومين في نهاية كل شهر و ان المدعى عليها قامت بفصله و ان مصنع النور موجود مقابل الميجا شارع شويكة ويعود لمسعود عثمان و ان مسعود المذكور كان هو المسؤول ويصدر التوجيهات باستمرار و ان العمل لم يكن منتظما من جهة عدد ايام العمل .
ثم يقول : انه تم تهميش مصنع المنار ولم يتم اغلاقه وان مصنع المنار ومصنع النور هو نفس المصنع وانه وفي اخر ايام العمل في مصنع المنار تم نقل البضاعة إلى المصنع الثاني الذي يعود إلى شركة النور وصاحبها مسعود المذكور وانهم قالوا لجميع العمال بان من لا يوقع على المخالصة فإنه سوف يتم فصله.
اما الشاهد نائل احمد حجازي فإنه يقول : ان المدعي عمل من عام 2005 لمدة ثماني سنوات و انهي عمله في عام 2012 و ان المدعى عليه الثاني نضال اخبره بانهم لا يرغبون في المدعي وان نضال كان يحاسبهم ويعطيهم تعليمات العمل وانهم عندما وقعوا على الورقة اخبروهم انها سلفة مقدما على الاتعاب و ان من لا يوقع عليها يفصل وان مسعود هو المشرف على العمل في مصنع النور وشركة النور.
وبالرجوع إلى افادة شاهد المدعى عليها وهو الشاهد عامر محمد شاهين فإنه يقول : انه يعمل مستشارا ماليا ومدققا لحسابات الشركة المدعى عليها وانه كان لدى الشركة المدعى عليها مصنع يسمى مصنع المنار ومصنع المرتديلا وكان بقع في شارع شويكة مقابل الميجالاند وانه تاسس عام 1988 وان مسعود عثمان كان يملك المصنع وهو ممثل المدعى عليها الاولى وانه قام باغلاق المصنع في شهر 7 عام 2011 وان شركة النور مسجلة لدى مراقب الشركات منذ 2000 و انها باشرت نشاطها الاقتصادي في 1/8/2011.
فإن المحكمة و على ضوء كل ما ذكر تشير إلى ان تسجيل شركة النور في عام 2000 و العمل من خلال مصنع المنار ومباشرة العمل باسم مصنع شركة النور لا يعدو عن كونه تغييرا نظريا لا يلامس اي تغيير على الواقع لان العمال استمروا في العمل في ذات العمل و استمرت التوجيهات من قبل قبل ذات الشخص.
لذلك فإن مدة العمل في كلا المرحلتين تعتبر مدة واحدة ولا يعتبر المبلغ المدفوع على الحساب سوى سلفة على الحساب و ليس اتعابا عن فترة سابقة.
و عليه فان القرار يكون حريا بالتعديل من هذه الناحية ويكون معه الحكم بالمكافأة مستوجبا عن المرحلتين وكذلك الفصل التعسفي .
اما السبب الثالث فإنه و ان كان يرد على القرار المستأنف من جهة القول بان الراتب كان يوميا و ليس راتبا شهريا الا انه يرد ايضا على القرار المستأنف من جهة وجوب الحكم بالعطل الاسبوعية و الاعياد .
وعليه وبالرجوع إلى البينه المقدمة فإن شهود المدعي اكدوا انه كان يحصل على اجرة يومين زياده عن كل شهر بدل الاجازة وبالتالي فإن المطالبة بالاجرة عن ايام الجمعة جميعها يكون حريا بالرد.
وبما انه ثبت من البينه ان العمل لم يكن منتظما من جهة ايام العمل في الشهر وصولا إلى القول بانه كان يعمل عشرة ايام و 15 يوما و عشرين يوما وبما ان شرط استحقاق بدل يوم الجمعة هو العمل ستة ايام متواصلة فإن العمل لعشرة ايام او خمسة عشر يوما لا يستحق معه اجرة يوم الجمعة.
واما الاعياد الدينية والرسمية والوطنيه فإنها لا تستحق في ظل عدم انتظام العمل لانها قد تصادف يوما لا يكون فيه المدعي عاملا .
و علاوة على ذلك فان حصول المدعي على اجر يومين شهريا علاوة على اجر الايام الفعلية يعتبر بدلا عن ايام الاعياد.
و بما ان ايام الاعياد السنوية المستحقة في السنة تبلغ 10 ايام فانه يكون قبض اجرها.
اما باقي تلك الايام فانه يعتبر وفاء لبدل ايام الجمعة التي يستحق الاجر عنها بفعل العمل المتواصل لستة ايام.
و على ضوء ذلك و بما ان الثابت للمحكمة ان المدعي عمل منذ 23/5/2005 وحتى 1/12/2012 وهي مدة سبع سنوات و نصف .
وبالتالي فإنه يستحق له بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 20100 شيكل بواقع 7.5 شهرا ×2600شيكل=20100شيكل.
اما بدل الفصل التعسفي فإنه يستحق له اجرة 14 شهرا بواقع 2680 شيقل ×14 شهرا = 37520 شيكل بالإضافة إلى مبلغ 1876 شيكل بدل اجازات سنويه.
اما بدل العطلة الاسبوعية فإنه لا يستحقه نهائيا لان عمله كان غير منتظم من جهة ايام العمل الامر الذي لا يمكن معه معرفة فيما اذا كان يعمل ستة ايام من عدمه و لانه كان يحصل على اجر يومين في نهاية كل شهر دون عمل .
اما الاستئناف رقم 510/2016
فإن السبب الاول غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون.
اما السبب الثاني فإنه غير وارد لانه و ان كان يجوز لاحد طرفي عقد العمل انهاء العقد بمقتضى اشعار يرسل مع علم الوصول الا انه و حسب المادة من قانون العمل فانه لا يجوز انهاء العقد دون اسباب موجبة لذلك.
اما القول بأنه لا يوجد فصل تعسفي و ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه فإنه قول يناقض الاقرار الوارد في ذات السبب و مؤداه ان الاستغناء عن خدمات المدعي وفق المبرز ن/1 كان لمدة اسبوعين فقط.
فإنه لا يغير من الواقع في شيء لأنه لا يوجد في القانون استغناء عن الخدمات دون اشعار وزارة العمل و لا يوجد استغناء مؤقت عن العمل.
اما لقول بأنه لا يستحق اجازة عن كسور السنه فإنه لم يعد واردا لان المحكمة قررت اعتبار فترة علمله فترة واحدة واصبحت مدة عمل المدعي مدة واحدة دون كسور بشان الاجارزات .
اما السبب الثالث فإنه يرد على القرار المستانف لانه لا محل قانونا للحكم بالفائدة القانونيه في دعاوى العمال .
لــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 59496 شيكل و رد المطالبة بالفائدة القانونية مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 13/11/2016 .