السنة
2018
الرقم
1629
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي .

المستأنــــــــــــفان :  1- مسعود مرشد مسعود عثمان بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير وممثل مصنع المنار لتعليب وانتاج اللحوم والمسؤول عنه سابقا والمدير والمسؤول والمشرف والممثل لشركة النور الحديثة وتعليب اللحوم المساهمة الخصوصية .

                  2- شركة النور الحديثة لإنتاج وتعليب اللحوم المساهمة الخصوصية  

                   وكيله المحامي جعفر غانم       

المستأنف عليه :  اكرم احمد عبد الرحمن او زينة

        وكيله المحامي علاء سليط   

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 28/11/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 56/2013 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ اثنان وسبعون الف شيكل للمدعي والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب المحاماة

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2. القرار المستأنف ضد وزن البينة اذ بالرجوع الى القرار المستأنف تجد محكتكم ان القرار جاء مخالفا للبينات المقدمة من قبل المستأنفين

3. ان المستأنف ضده كما تم ذكرة وتوضيحه في لائحة الاستئناف  لا يستحق أي حقوق عمالية التي حكمت بها محكمة بداية طولكرم بدل الفصل التعسفي ولا يستحق بدل نهاية مكافاة الخدمة ولا يستحق بدل اجازات سنوة ولا يستحق بدل اعياد دينية ورسمية ولا يستحق بدل اشعار حيث ان المستأنف ضده ومن خلال البينات الخطية التي تم الاشارة اليها .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه  و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد نضار  احمد ابو زينة فانه يقول بان المدعي كان يعمل في الصيانة و ان المدعي بدا العمل في شهر 4/2002 و انهى عمله في 2/12/2012 باجر 80 شيكل يوميا وانه فصل من الشركة بحجة  نقل معلومات الى الشركة الاسلامية الا ان مسعود صاحب الشركة عاد واخبره ، أي الشاهد ، بانه ظلم اكرم.

 ثم يقول بانه لم يكن يعمل يوم الجمعة و لا يتقاضى اجر اليوم  المذكور و انه كان يحصل على مصاري  بدل الاجازات السنوية  الا انه لم ياخذ اجازات في اخر سنتين ولم ياخذ اجازات رسمية او دينية و انه كان يأخذ  بدل العمل الاضافي اذا تأخر الى ما بعد المغرب  و ان الدوام كان من السابعة و ان المغادرة غير و ان الدوام الرسمي من الساعة 7-4 مساء.

ثم يقول بان المدعي وقع على مخالصة بالإكراه بقبض 5000 شيكل عن فترة عمله الا انه استمر بالعمل بعد التوقيع و هو ما اكده الشاهد محم بهيج جعار و الشاهد بسام كامل ثلثين.

 و بالرجوع الى المبرز م ع /6 وهو اقرار موقع من المدعي فانه جاء دون تاريخ .

و حيث انه ثبت من اقوال الشهود ان الكتاب المذكور تم توقيعه اثناء العمل و انه استمر بالعمل بعده فان المحكمة تقرر الالتفات عنه.

و على ضوء ذلك و حيث ثبت للمحكمة بان المدعي عمل منذ شهر 4/2004 و حتى 2/12/2012 فان مدة العمل تكون 8 سنوات و 8 اشهر و هو ما انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى .

كما ثبت للمحكمة  عدم حصول المدعي على الاجازات السنوية او الاعياد الدينية و الرسمية او اجرة يوم الجمعة كما ثبت  انهاء عمله تعسفيا.

و عليه فانه يستحق للمدعي  اجرة 16 شهرا عن مدة 8 سنوات بدل فصل تعسفي على اساس اجرة 2400 شيكل فيكون المستحق 38400 شيكل دون حساب كسور السنة.

  كما يستحق اجرة ثمانية شهور و 2/3    عن كسور السنة بدل مكافاة نهاية الخدمة على اساس 2400 شيكل ليكون المستحق 20800 شيكل.

كما يستحق اجرة 42 يوما بدل اجازة سنوية بواقع 3360 شيكل يحسب منها 2240 شيكل وفقا لما جاء في القرار المستأنف حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

كما يستحق مبلغ 6880 شيكل عن  بدل اعياد دينية و رسمية بواقع اجرة عشرة ايام عن كل سنة و هو ما مجموعه اجرة 86 يوما يحسب منها 2560 شيكل وفق قرار المحكمة حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

و يستحق مبلغ 560 شيكل بدل اشعار بواقع اجرة اسبوع لانه عامل مياومة .

المجموع 64560   

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم ليكون المبلغ 64560 شيقل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

 

 

مربعنص

    القاضي                                                  القاضي                                  رئيس الهيئة