السنة
2018
الرقم
64
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة                 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفة:  شركة ترست العالمية للتأمين .

                                 وكيلها المحامي عبد الله حجاب - نابلس .

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه :   تيسير محمد سعيد قطاوي - نابلس .

                               وكيلته المحامية سماح عبده - نابلس .

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ  16/1/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في  الدعوى المدنية رقم 49/2015 بتاريخ 18/12/2017 و القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 15200 شيكل مع الرسوم و المصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة .

  اذ تتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بأن :-

1)  محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم ببدل الم ومعاناة عن الحادث بمبلغ (500) دينار رغم عدم مطالبة المدعي بذلك ورغم ذلك حكمت محكمة الدرجة الاولى ببدل الم ومعاناة عن المبيت.

2)  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 14000 شيكل حيث البينة متناقضة فيما يتعلق بمتوسط الدخل كما اخطأت محكمة الدرجة الاولى  باعتماد دخل المدعي على اساس 7000 شيكل مخالفة بذلك المادة 155 من قانون التأمين .

3)  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل اتعاب  محاماة بواقع 200 دينار رغم ان المدعي خسر الجزء الاكبر من ادعائه .

وبالنتيجة التمست المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف و /او تعديله م ع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 22/3/2018 تقدمت وكيلة المستأنف عليه بلائحة جوابية تقع على صفحة واحدة بموجبها التمست رد الاستئناف و الابقاء على الحكم المستأنف و البالغ 15200 شيكل و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل  المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كررت وكيلة المستأنف عليها اللائحة الجوابية وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها  للسبب الاول من اسباب الاستئناف و الذي عاب على القرار المستأنف  لصدوره بالحكم ببدل الم ومعاناة للمدعي رغم عدم مطالبته بذلك ورغم ان المحكمة قضت له ببدل الم ومعاناة عن بدل مبيت في مشفى، في هذا المقام لا بد  من الوقوف على حكم المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث نصت على ان يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة  عن  حادث الطرق على النحو الاتي :

1-  خمسون ديناراً عن كل .... 1% من نسبة العجز الدائم

2-  اربعون ديناراً  عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى او أي مؤسسة علاجية للعلاج بسبب الحادث .

3-  خمسماية دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب الحادث واستلزمت مكوثه في المشفى .

4-  اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن 500 دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

وبما ان المدعي قد حكم له ببدل الفقرة الثانية من المادة 152 فلا يمكن الحكم له ببدل 500 دينار عن الفقرة الرابعة من المادة 152 من القانون المذكور الامر الذي يقتضي تعديل القرار المستأنف وعدم الحكم بهذا البدل .

اما بالنسبة للسبب الثاني و الذي عاب على القرار المستأنف باعتماد محكمة الدرجة  الاولى على مبلغ يتجاوز معدل الاجور، نجد وبعد اطلاعنا  على واقع البينة المقدمة من المدعي وخصوصاً شهادة عبد الباسط شحادةعلى الصفحة 7 من الضبط ، فقد أكد  ذلك  الشاهد تحت القسم عل ان دخل اليومي للمدعي 500 شيكل وان عمله الشهري يترواح  من 24-26 يوم وبما ان متوسط اجر المدعي ما بين 7000-8000 شيكل واعتماد محكمة الدرجة   الاولى  مبلغ 7000 شيكل الدخل الشهري  لا يتعارض مع متوسط الأجور وفق صريح المادة 155 من القانون المذكور، لذلك  لا يُكتفى من المستأنفة الادعاء بان دخل المدعي يخالف المادة 155 من القانون المذكور ولم تقدم بينة تنفي او تكذب بينة المدعي الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف .

اما بخصوص  السبب الثالث و الذي عاب  على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم بمبلغ 200 دينار اردني حيث ان المدعي قد خسر الجزء الاكبر من دعواه، فإننا نجد ان المبلغ المقضي به ليس مبالغاً فيه بالنظر  لأمد التقاضي  الامر الذي يجعل من السبب غير وارد .

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان في السبب الاول ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعاً ، ىفان محكمتنا تقرر تعديل القرار المستأنف عملاً باحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية و التجارية ، والحكم على المدعى عليها المستأنفة شركة ترست العالمية للتأمين بمبلغ 12700 اثنا عشر الفاً وبعمائة شيكل فقط مع الرسوم و المصاريف من نسبة المبلغ المقضي به و المصاريف التي تكبدها المدعي ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

      حكماً حضورياً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا ً للطعن بالنقض وأفهم في  19/04/2018.