السنة
2016
الرقم
550
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستانف : 1 عمر عيسى عبدالله الطويل بصفته  الشخصيه وبصفتي وكيلا عن سهام ونوال وامال وحنان وثابت ورثة عيسى عبدالله الطويل

                  2 عبد الله عيسى عبدالله الطويل

                  وكيلهم المحامي  شفيق شلش

 

المستأنف عليهم : 1 . يوسف موسى يوسف ابو طاعه

                        2 . جمال يوسف ابو طاعه

                       3 . اسعد محمد يوسف ابو طاعه

يمثل المستانف عليهما الثاني والثالث المحامي ربيع ربيع

 

الحكم المستانف: الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم  226\2011   بتاريخ  29 3 2016 والقاضي  برد الدعوى مع الزام  المدعين بالرسوم والمصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

· القرار ضد وزن البينه ومعلل بصوره مخالفه للواقع

· ان بينة  المستانفين قويه ومترابطه ويسند بعضها بعضا

· ان القول  بان قطعه الارض موضوع الدعوى تقع ضمن حدود المخيم قول مردود وان ما جاء في كتاب بلديه البيره اللاحق غير صحيح ومتناقض مع المستندات التي زودوا  المستانفين بها

· على فرض وجود معامله استملاك فان معامله الاستملاك غير منتهيه ولا بد ان تنتهي حتى يقال ان هنالك استملاك ما يعني ان المعامله يكتنفها الغموض

· على فرض  ان القطعه تقع ضمن حدود المخيم الا ان كتاب الاونروا جاء خاليا من المضمون فلم يبين لمصلحه من تم تخصيصها

· لو كانت القطعه مستملكة فهل يتم تسجيلها لدى  دائره ضريبه الاملاكو  ندفع الضريبه والرسوم عنها

· ان النتيجه التي توصل اليها قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محلها وعاطفيه اكثر من قانونيه

· لدى الجهه المستانفه بينات تلتمس السماح لها بتقديمها

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 19/9/2016  تقرر السير بحق المستانف عليه الاول حضوريا ومن ثم تقرر  قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه و من ثم  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

 

المحكمه

 

اولا وقبل بحث اسباب الاستئناف نجد ان الجهه المستانفة  لم تطلب  تقديم بينه لذا فان  السبب الاخير من اسباب الاستئناف يكون في غير محله ويسقط من عداد اسباب الطعن ام عن باقي اسباب الاستئناف فهي تدور في فلك صحه وزن البينه وفي ذلك نجد ان النتيجه التي توصل اليها قاضي البدايه لها اساس من البينات المطروحه في الدعوى ونجد ان البينه التي تقدم بها المدعون لم تثبت دعواهم فنجد  ان الشاهد كنعان جمل يصرح بانه لا يعلم ان كانت القطعه تقع ضمن حدود المخيم ام لا،  ولانجد في شهادته اي دليل للجهه المدعيه ، اما شهاده بلديه البيره الخطيه المبرزه ضمن المبرزم\ 1 فنجد ان بلديه البيره نفسها عادت في كتاب اخر و ذكرت ان ما ورد في الكتاب الأول كان عباره عن خطا مادي غير مقصود وذكرت ان قطعه الارض موضوع الدعوى تقع ضمن حدود مخيم الامعري  وهذا الكتاب الاخير مؤرخ في 11 11 2013 وهو من المبرز ع\ 1 اما شاهد الجهه المدعيه ابراهيم عايش مهندس بلديه البيره والذي يزعم بان القطعه تقع خارج حدود  مخيم الامعري فنجده يقول في باب المناقشه (وكل ما قلته بصفتي مواطن وليس بصفتي موظفا ولم اطلع على ملف القطعه في البلديه) ونحن نؤيد  في ذلك محكمه الدرجه الاولى في عدم الاخذ بشهادته.

من جانب اخر فان بينة الجهه المدعى عليها المتمثلة بالمبرز ع\ 1 سالف الذكر فان المبرز ع\2 الصادر عن منظمه التحرير الفلسطينيه دائره شؤون اللاجئين ياكد ان المستأنف عليهم يسكنون في المخيم منذ عام 1954 ثم ان المبرز ع\3 سند تسجيل قطعه الارض موضوع الدعوى يشهد بان هذه القطعه عليها معامله استملاك في حق التصرف فيها ويؤكد هذه الوقائع كل من المبرز ع\ 4 و ع\5 و ع\6 وكلها كتبها صادره عن مدير خدمات مخيم الامعري ومدير القسم القانوني في وكاله الغوث تاكد كلها ان القطعه موضوع الدعوى تقع ضمن حدود مخيم الامعري انها منحت للوكاله من الحكومة الاردنيه الامر الذي اكد لمحكمتنا  ان الحكم المستانف يتفق مع البينة  المقدمه.

واما تساؤل المستانف في لائحه الاستئناف عن دفع الضريبه رغم الاستملاك فان ذلك لا يشكل مطعنا في  الحكم المستأنف.

وكذلك لا تملك   محكمه الدرجه الاولى ان تناقش صحه قرار الاستملاك ولماذا لم تستكمل معامله الاستملاك.

واما ان هذه القطعه لم  تخصص من قبل وكاله الغوث لمصلحه المستانف عليهم فاننا نجد ان هذا القول غير سديد ذلك ان الثابت من كتاب مدير خدمات مخيم الامعري عليهم يسكنون في هذا العقار و انهم يتلقون الخدمات الخاصه باللاجئين وهو ما جاء في المبرز ع\2.

 

لـــــذلك

ولما كانت اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف ولما كان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى واقع في محله وكانت يد المدعى عليهم على العقار يد مشروعه وتستند  الى انتفاع وكاله الغوث بالعقار وتمكين المستأنف عليهم كلاجئين من السكنى فيه فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

 

حكما حضوريا   صدر تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/11/2016


  الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

                                                                                            عبد الكريم حنون