السنة
2016
الرقم
962
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد طلعت الطويل
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: عزت الراميني، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــاعــــــــــن: جمال يوسف عبد الرحمن قزمار / قلقيلية

             وكليه المحامي: عدنان زيد / قلقيلية

المطعون ضده: تحسين شريف يوسف شريم / قلقيلية

             وكيله المحامي: عبد الرحمن أبو مريم / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقـدم الطـاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/06/2016 في الاستئناف رقم 11/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

القرار المطعون فيه مخالف لأصول وقواعد القانون وأن الخصومة غير متوافرة ما بين الطاعن والمطعون ضده وفق المبرزين س/1 و س/2 والبينة المقدمة أمام محكمة الاستئناف ثم أن صرف الشيك ليس معيارا ً للعلاقة والاتفاق.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 12/08/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية بداية قلقيلية تحت رقم 163/2013 والمقامة من المطعون ضده المدعي وموضوعها المطالبة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها قضت وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل الطاعن حكم محكمة أول درجة في قلقيلية فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 11/2014 والذي قضى بتاريخ 05/06/2016 برد الاستئناف موضوعا ً.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبعد التدقيق في أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن لائحة الدعوى سجلت بالمطالبة بمبلغ مالي قدره (54) ألف شيقل بموجب اتفاقية، قدم الطاعن المدعى عليه لائحة جوابية تمتلك بالقول بأن الدعوى مردودة لانعدام الخصومة ونقض الاتفاق بالنسبة لقيمة الدونم الواحد وأن الشيكات وردت من جمعية زراعية مقابل أن تقوم الجمعية بإنشاء بيوت بلاستيكية بتمويل خارجي يتبع الجمعية الزراعية يمثلها أمجد عمر، وحدث خلاف ما بين الجمعية والمزارعين من عمليات احتيال كان ضحيتها المدعي والمدعى عليه.

وحول أوجه الطعن والمتأصل بخطأ محكمة الاستئناف في معالجة مسألة العقد والعلاقة ما بين الأطراف بخصوص الشيك وموضوعه.

لما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت حكمها الطعين بالنسبة لأسباب الاستئناف فيما تأصل وتعلق بالشيك من خلال البينة المقدمة والتي أشارت أن هناك اتفاق ما بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 12/12/2013 أن يقوم المستأنف بإقامة أربعة بيوت بلاستيكية مقابل أن يدفع قيمة كل بيت (13.500) شيقل وحرر المدعي أربعة شيكات بقيمة (54) ألف شيقل وأن اسم الطاعن كمستفيد ومظهر من قبله وهذا بالبينة للمبرز م/1 وإخطار بالمطالبة بالمبلغ م/2.

قدم الطاعن بينة أمام محكمة الاستئناف حاول من خلالها إثبات علاقة المدعي المطعون ضده واتفاقه كان مع الجمعية وهي جمعية مزارعي قليقيلية الخيرية لإنشاء البيوت البلاستيكية وليس مع الطاعن المستأنف وأن الطاعن كان يعمل لحساب الجمعية كمقاول وهذا كان باتفاق خطي وهو س/1 أو هذا الاتفاق ما بين الجميعة وشركة قزمار للمواد الزراعية التي يمثلها المستأنف (الطاعن) وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذا المبرز واستبعدته من حكمها واستبعدت البينة، وبموجب ذلك قضت برد الاستئناف موضوعا ً وتأييده من حيث النتيجة.

ونحن وبالتدقيق في البينة المقدمة أمام محكمة الاستئناف والتي أشارت فقط أن هذه الاتفاقية س/1 لا تقدم ولا تؤخر واستبعدتها من البينة ولم تشر بالمطلق للمبرز س/2 وهو كتاب موجه من جميعة مزارعين محافظة قلقيلية إلى السادة شركة قزمار للمواد الزراعية وموضوعه مباشرة عمل مشروع تحسين الوضع الاقتصادي ومرفق أسماء المستفيدين ضمن مشروع تحسين الوضع الاقتصادي للمباشرة بالأعمال لديهم في إنشاء بيوت من ضمن الأسماء المطعون ضده المدعي (تحسين شريف يوسف شريم) مما ينبئ أن هناك قصور في وزن البينة وبحثها ومعالجتها إذ لا يجوز تجزئة البينة وعدم إيرادها وبحثها واستبعادها في نفس الوقت وهي متأصلة بالمبرز س/1 وهي المبرز س/2 حيث أنهما يتوافقان مع بينة الطاعن حول العلاقة التعاقدية ما بين شركة قزمار والجميعة الزراعية بغض النظر عن الاتفاق مع الممثل لهذه الشركة حيث أن الأصل يعود لهذه الشركة قبل الطاعن وفق ما هو ثابت وأن شهد بين الشهود أن الطاعن التزم بموجب الاتفاق على إنجاز العمل مقابل المبلغ المتفق عليه خلال مدة معينة مما يشر إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث الأساس في الدفع المقدم وفي النعي على الخصومة ابتداء والمتعلقة بالنظام العام.

ولما أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على الشيك المبرز م/1 اعتبرته بينة كافية للحكم بموجبه على الطاعن دون الأخذ بعين الاعتبار البينة الخطية المقدمة أمامها وهي المبرزين س/1 وس/2 اللذين يؤكدان العلاقة الأساس معه شركة قزمار باتفاقها مع الجمعية الزراعية وأن الطاعن عبارة عن مقاول يتبع شركة قزمار وفق ما قدمه من بينة أمام المحكمة ولما أن الاتفاقية انعقدت بين ثلاث أشخاص على سبيل الفرض وهو الجمعية والشركة والطاعن المدعى عليه - بمعنى أن عدم توقيع اتفاقية خطية وتوقيع الطاعن والمطعون ضده عليها أو توقيع أحدهما دون الآخر فإن هذه الاتفاقية لا تكون مقيدة ليس فقط بحق الشخص الذي لم يوقعها بل أنها تعتبر غير مقيدة بحق الفريقين، لأن ما ورد فيها من التزام بحق الفريق الثاني متوقف على قيام الفريق الأول وهي شركة قزمار بتطبيق الاتفاق وتكون الشركة عن الالتزام ولا يتبع مسؤولية الطاعن ويكون في حل منها.

وعلى ضوء ما تقدم وحيث قدمت في هذه الدعوى بينات إحداها أمام محكمة أول درجة تفيد بأن الطاعن المدعى عليه هو من تعاقد مع المطعون ضده المدعي وسلمه الشيكات في حين قدم الطاعن بينة أمام محكمة الاستئناف تؤكد بأن العلاقة ما بين المدعي المطعون ضده والجمعية وليس من الطاعن وهذا ثابت من المبرزين س/1 و س/2 وأن الطاعن هو مقاول وعمل مع الجمعية وأن له في ذمة الجمعية ملايين الشواكل.

الأمر الذي يؤكد أنه كان على المحكمة وفق ما قدم أمامها أن تبحث عن الحقيقة لتصل إلى نتيجة أفضل وأكيدة مبنية على أساس سائغ ومقبول ثم أن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى له مصلحة بإدخاله لإظهار الحقيقة دون طلب من الخصوم أما وإن كان الأمر جوازيا ً فإنها بالنتيجة أخطأت في الإسناد وفي الاستدلال وكان قرارها قاصرا ً غير مبني على أساس قانوني سليم يستوجب نقضه وإلغائه.

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2016

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      ن.ر