السنة
2018
الرقم
142
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام ( النيابة العامه ).

 المطعـون ضده: الحدث م.ن / جنين

                      وكيله المحامي: سليم سعد

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 28/2/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/1/2018، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 284/2017، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه منعدم كون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته هو غير مختص باصداره وهو القاضي السيد وليد أبومياله وهو ليس قاضي أحداث حيث لم يرد اسمه ضمن القضاه للنظر في قضايا الاحداث.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على اجراءات باطله سواء من حيث جلسات المحاكمة أو من حيث الهيئة الصادر عنها...

3- ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة بشكل يتفق واحكام القانون.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وصادر عن هيئة غير مختصة باصداره.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحــــــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:

وبالنسبة لما جاء بالسببين الاول والثاني

نجد أن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى وبموجب القرار رقم 19/2018 المحفوظ صوره عنه في ملف الدعوى كان قد قرر انتداب القاضي السيد وليد ابومياله لاكمال الهيئة المشكلة لنظر استئناف قضايا الاحداث لدى محكمة استئناف رام الله، وذلك بالاضافة الى وظيفته اعتباراً من تاريخ 17/1/2018 مما يتعين رد هذين السببين.

أما بالنسبة للسببين الثالث والرابع نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع، وبما لها من صلاحية في وزن البينه وتقديرها، أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة، الامر المتوفر في هذه الدعوى، فانه والحاله هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينة المقدمة في الدعوى، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً، مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان عن الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.  

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/04/2018