السنة
2017
الرقم
24
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
 

المستدعـــــية: فوزية حسن عبد الله قرجة/حلحول

 وكلاؤها المحامون : حاتم ملحم و/او عصام ملحم و/او عمار الفاخوري/الخليل

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزير التربية والتعليم/رام الله

2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته/رام الله

3- لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بقرار من معالي وزير التربية والتعليم العالي/رام الله

4- مدير عام الشؤون الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي/رام الله

5- مدير عام ديوان الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي/رام الله

6- النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 23/1/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 12/12/2016 تحت الرقم (وت/959990375/122651د/15898) موضوع الكتاب الموجه للمستدعية والمبلغ لها بتاريخ 3/1/2017 والقاضي هذا القرار بما يلي: "بالإشارة الى توصيات لجنة التحقيق الانضباطي التي عقدت جلستها الختامية بتاريخ 25/4/2016 ومصادقة ديوان الموظفين العام عليها في كتابه رقم (ش.ق/2014) بتاريخ 26/7/2016 فقد تقرر ايقاع عقوبة الاحالة الى المعاش بحقك اعتباراً من تاريخ 21/6/2016 استناداً الى البند 9 من المادة 68 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وذلك لمخالفتك القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح المنظمة له" وكما ورد في القرار موضوع هذا الطعن.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 15/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 7/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/3/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية فوزية حسن عبد الله قرجة تعمل مديرة مدرسة في وزارة التربية والتعليم ونتيجة لارتكابها بعض المخالفات المسلكية فقد تم تشكيل لجنة تحقيق معها والتي كان على اثرها ان صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم ترتضي فيه المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه قد تم تشكيل لجنة تحقيق انضباطية من قبل وزير التربية والتعليم حسب القانون للتحقيق مع المستدعية بما نسب اليها من مخالفات مسلكية وان لجنة التحقيق قامت بعملها حيث استمعت الى البينة الكاملة من افادات وشهود ووجدت في المخالفات المسلكية التي ارتكبتها المستدعية ما يستلزم ادانتها وتوقيع العقوبة اللازمة بحقها وهي الاحالة الى المعاش مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع العائلي للمستدعية ولا يوجد في العقوبة المفروضة بحق المستدعية (الاحالة الى المعاش) أي مغالاة على ضوء المخالفات التي ارتكبتها وان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وان ما ابداه وكيل المستدعية في دعواه غير وارد وهو مستوجب الرد (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 130/2014 تاريخ 24/2/2015).

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/9/2017