السنة
2016
الرقم
683
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

                                              الاستئناف رقم 683/2016

المستأنف : عزيز صادق حسن شلبي بصفته والد الطفل نور الدين عزيز صادق شلبي / جنين 

             وكيله المحامي احمد سميح ياسين / جنين  

المستأنف ضده : محمد مصطفى نافع ابو الرب / جلبون

                   وكيله المحامي محمد عيسى / جنين

 

                                              الاستئناف رقم 745/2016

 

المستأنف: محمد مصطفى نافع ابو الرب / جلبون

            وكيله المحامي محمد عيسى / جنين

 

 المستأنف عليه : عزيز صادق حسن شلبي بصفته والد الطفل نور الدين عزيز صادق شلبي / جنين 

                    وكيله المحامي احمد سميح ياسين / جنين  

 

موضوع الاستئناف: هذا استئناف مقدم ضد قرار محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى الحقوقية رقم 158/2012 بتاريخ 11/5/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمصاب نور الدين عزيز شلبي من جنين مبلغ وقدره 720 شيكل و 480 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء عدا ذلك.

 

 

يستند الاستئناف رقم 683/2016   للأسباب التالية:

1. قرار قاضي محكمة بداية جنين الموقرة واجب الالغاء كونه جاء غير معلل تعليلا سليما يشوبه القصور في التعليل والعيب في التسبيب.

2. قرار قاضي محكمة بداية جنين الموقرة جاء مخالفا للأصول والقانون مما يجب الغاؤه و خاصة قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة  2005 لانه لم يحكم لابن المدعي ببدل عمليات جراحية حسب التقارير الطبية المبرزة .

3. قرار قاضي محكمة بداية جنين واجب الالغاء كونه جاء ضد وزن البينة ولم يقم بوزنها وزنا صحيحا فلم يحكم بمصاريف العلاج في في الاردن بمبلغ 2500 دينار و 2000 دينار في مصر .

4. قرار قاضي محكمة بداية جنين واجب الالغاء كونه يخالف قانون التامين الفلسطيني حيث انه لم يحكم للمصاب بدل مبيت في المستشفى فترة علاجه في مصر.

5. القرار واجب الالغاء لان به اجحاف بحقوق المستأنف المكتسبة بقوة القانون حيث يستحق المدعي التعويض عن الامه المعنوية و خسائره المادية و اصابته نتيجة الحادث .

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء القرار المستأنف وبالتناوب الحكم للجهة المدعية حسب ما جاء بلائحة دعواها و/أو اجراء المقتضى القانوني مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف رقم 745/2016 للأسباب التالية :   

1- ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وجاء ضد وزن البينة لان المستانف عليها لم تثبت اي مما ورد في دعواها.

2- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بالحكم للجهة المستأنف عليها بمبلغ 720 شيكل ومبلغ 480 دينار وذلك باستناده الى ان الجهة المستأنفة لم تقدم بتقديم صورة عن الملف الجزائي الذي قام المستأنف عليه من خلاله باسقاط حقه الشخصي وصولا الى القول بان المستانف عليها قدمت الملف الجزائي المبرز م/1 مشيرا الى ان قرار الحكم صدر بناء على اسقاط الحق الشخصي.

3- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين  باصدار قراره والزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 720 شيكل بدل نفقات طبية.

4- اخطات المحكمة بالزام المستانفة بدفع مبلغ 720 شيقل بدل نفقات طبية حيث ان المستانف دفع جميع التكاليف الطبية سواء داخل فلسطين او خارجها .

5- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين وذلك بالحكم للمستأنف عليها حيث ان الجهة المستأنف عليها قدمت باقي بينتها الشاهد محمد نافع حسن شلبي وذلك على محضر ضبط الجلسة بتاريخ 2/9/2014 و قد اكد بانه تم دفع تكاليف العلاج  كما اكد ذلك باقي الشهود بالاضافة الى تقديم ايصالات دفع مصاريف .

6- ان الجهة المدعى عليها قامت بدفع كافة المصاريف سواء اكانت بالضفة الغربية ام في الاردن ام في مصر وان الجهة المدعية لم تستطيع اثبات دفعها لاية مصروفات علاج لذلك فان الجهة المدعية لا تستحق ما تم الحكم به لها.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار المستأنف واتخاذ القرار المقتضى و/أو رد دعوى المستأنف ضده لعدم وجود بينات كافية وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.  

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 683/2016

المحكمة وبعد التدقيق والمداوله وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف فإنه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه عدم التعليل والقصور والعيب في التعليل والتسبيب.

اما السبب الثاني فإنه يرد على القرار المستأنف  :

و عليع و بالرجوع إل المبرز م/3 فإنه يشير إلى انه اجري للطفل عملية فتح لمجرى البول  نتيجة لانحباسه وان عملية للمسالك البولية لم تنجح .

كما يشير المبرز م/5 وهو تقرير طبي من مستشفى الاردن إلى اجراء عمليع تنظير للمثانه بتخدير كامل .

لذلك فإن السبب المذكور يرد على القرار المستأنف ويكون حريا بالتعديل ليحكم له بمبلغ 500 دينار عن العمليات الجراحية .

اما السببان الثالث و الرابع فإنهما لا يردان على القرار المستأنف من جهة المصاريف الطبية في الاردن ومصر ما دام لم يثبت الحاجة إلى العلاج في البلدين المذكورين وعدم وجوده في فلسطين اضافة إلى عدم تقديم فواتير طبية بهذا الشأن .

اما من جهة اخرى فإن والد المصاب هو المدعي و لا يجوز الاستماع له شاهدا في الدعوى اضافة إلى انه لم يتمسك بالطلب المذكور امام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع .

اما السبب الرابع فإنه غير وارد ما دام لم يقدم تقرير طبي يثبت منه مدة المكوث في المستشفى .

 

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 745/2016 :

و بعد التدقيق و الداولة و فيما يتعلق بالسبب الاول فانه غير وارد لأن الجهة المستأنف عليها اثبتت وقوع الحادث ووقوع الاصابه والمصاريف الطبية بحدود المبلغ المحكوم فيه .

اما السبب الثاني فإنه غير وارد لان صك الصلح منسوب إلى شقيق والد المدعي المصاب و بالتالي و على الرغم من ان صك الصلح مؤشر عليه باسم والد الطفل و هو المدعي عزيز زيدان فان الصك يشير و بوضوح إلى ان زياد صادق شلبي هو الممثل لاخيه عزيز المذكور و ان زياد هو من وقع عقد الصلح لذلك فإن السبب المذكور يكون حريا بالرد لان عقد الصلح لم يوقع من ذي صفة و لم يقدم ما يثبت صفة زياد باعتباره ممثلا لاخيه عزيز والد الطفل.

اما السبب الثالث بشأن المصاريف الطبية فإنه وان اشار الشهود إلى ان المدعى عليه هو من دفع المصاريف الا ان المصاريف الطبية المثبتة بفواتير طبية بحوزة المدعي تكون واجبة الوخاء.

اما السبب الرابع فإنه غير وارد لانه وان كان الشاهد محمد نافع شلبي يشير إلى ان العلاج  في الاردن كان على حساب الصندوق  الا ان ذلك لا يمنع من الحكم بالفواتير التي بحوزة المدعي باعتبارها فواتير اصلية و باعتبار المدعى عليه مسؤولا عن التعويض .

اما السبب الخامس فإنه غير وارد لان قول الشاهد محمد نافع المذكور يناقض صك الصلح المذكور الذي اشارت المحكمة إلى انه موقع من شقيق المدعي وليس من المدعي .

اما القول بان المصاريف الطبية دفعها المدعى عليه فإنها لا تمنع من دفعع اية مصاريف طبية اخرى.

 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر قبول الاستئناف رقم 683/2016 ورد الاستئناف رقم 745/2016 وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ المحكوم فيه 720 شيكل و 980 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 29/11/2016