السنة
2016
الرقم
693
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عزمي محمود الحاج حمد ابو عثمان / الاردن / عمان بواسطة وكيله الخاص المحامي عنان محمد نمر عودة

المسـتأنـف عليه 

:

خالد محمد صالح الحجاجلة / الولجة

وكيله المحامي : عامر ابو شعيرة

اسباب الاستئناف :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول و لا يستند الى اساس قانوني سليم و مشوب بالتناقض و لم يعالج البينة المقدمة

2. الحكم المستأنف اخطأ باعتبار ان هناك حق او مصلحة تستحق الحماية المؤقتة حيث انه لا يوجد حقوق ملكية او عينية للمستأنف ضده

3. القرار المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار ان للمستأنف عليه حصصاً ارثية في قطع الاراضي موضوع الطلب و بان الحكم بوقف البيوعات على كامل القطع يعتبر مجحفاً بحق باقي الورثة

4. اخطأ القاضي بعدم ذكر ارقام القطع الموقوف البيع حوله و جاء عاماً و غير محدد و منعه عن التصرف بجميع املاكه

5. اخطأ القاضي بعدم الاخذ في المبرز ط/4 الامر الذي ينفي توافر صفة الاستعجال

6. اخطأ القاضي بالاخذ في الاقرار العدلي المبرز ط/1 حيث انه المستأنف وقع الاقرار مقابل ان يقوم المستأنف ضده  باكمال المبلغ خلال يومين الا انه لم يفعل و بالتالي فان الاقرار اصبح لا نتيجة له و بان العربون المدفوع اصبح من حق المستأنف

7. ان القرار المستأنف تفاجأ به المستأنف لانه بني على اقرار عدلي لا قيمة له وشهادة شهود غير مكتملة و غير صحيحة

8. ان غاية المستأنف ضده تغدوا هي الحاق الضرر بالمستأنف و حرمانه من التصرف بحقوقه الارثية و ان الغاية من الطلب المستعجل هو الكيد

9. ان القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد ولم يتمكن المستأنف من تقديم بيناته المفنده

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 16/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفة و التمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و ترافع وكيل المستأنف ضده و التمس رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحكمة و قبل التصدي لبحث اسباب الاستئناف و بالتدقيق في مرافعة وكيل المستأنف نجده بقوله انه تقدم بطلب الى قاضي الدرجة الاولى للرجوع عن القرار المستأنف الامر الذي يعني ان المستأنف سلك طريقين للطعن في الحكم المستأنف و حيث ان ذلك يؤدي الى التناقض في الاحكام  ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف فاننا نقرر

الحكم

بعدم قبول هذا الاستئناف على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

و أفهم في 28/11/2016