السنة
2016
الرقم
333
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : إيمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي .

 

 

الطــــــاعــــــــن  : الحق العام (النيابة العامة) .

 

المطعوه ضـده   :  ف.ا / نابلس .

 

 

بتاريخ 24/06/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 91/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت الحكم باعلان براءة المطعون ضده من تهمة السرقة رغم قيام النيابة العامة بتقديم بينة قانونية تدين المطعون ضده بالتهمة المسنده اليه ... .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بالقرينة التي قدمتها النيابة العامة والتي تثبت قيام المطعون ضده بسرقة محل المشتكي ... .

3.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وضد وزن البينة مما يجعله مشوبا ً بعيب القصور الشديد في التفسير والتعليل ومبني على فساد كبير في الاستدلال ... .

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا ً نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضى بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما ً ، الا ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الامر المتوفر في هذه الدعوى .

حيث ان المتهم المطعون ضده انكر قيامه بواقعة السرقة المسندة اليه في مراحل ضبط اقواله المختلفة ، ولم يرد في شهادة المشتكي ما يفيد ان المتهم المطعون ضده هو الذي قام بسرقة موجودات محله ، وان قيام الشرطة بالعثور على تلك الموجودات داخل سيارة المتهم المطعون ضده التي كانت قد سرقت قبل تلك الواقعة لا ترقى لتكون قرينة تصلح للادانة وانما تعتبر هذه الواقعة من الدلائل والامارات التي تصلح للتحقيق الاولي .

فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ًوتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2016.