السنة
2018
الرقم
725
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

      الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيدة القاضي هدى مرعي  

المستأنــــــــف :  ثائر عبد الحافظ محمود عبد الحافظ / طولكرم   

                      وكيله المحامي يزن عطا

المستأنف عليه :حسام عبد الرحمن اسعد ابو عجوز / طولكرم

            الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رمق 795/2017   المتضمن  الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 40000 للمدعي وتضمينة المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار بدل اتعاب محاماة بتاريخ 22/4/2018 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  حيث انه وبجلسة 13/11/2017 قد طلبت من المحكمة بتقديم بينات شفوية  تتمثل شهادة الشهود الواردة اسمائهم بمذكرة حصر البينة  .

3.  حيث ان المحكمة قامت واصدرت حكمها من خلال جلسات المحاكمة بحرمات الجهة المدعى عليها بتقديم اية بينة شفوية

4.  وبعد  حرمان الجهة  المدعى عليها من اية بينة شفوية تقدمت ذات الجهة المدعى عليها بتقديم بينة خطية وهي اتفاقية مخالصة بين شقيق المدعي والمدعى عليه

5.  وبعد حجز القضية للحكم واقفال  باب المرافعة استدلت واستنبطت المحكمة بان الدعوى وبيناتها لا تكف للنطق بالحكم .

6.  تبين بان الحكمة لم تقنع باقوال  وبينات المدعى عليه قامت الجهة المدعى عليها بتوجية اليمين الحاسمة للمدعي .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع الى جلسة 22/4/2018 فان المدعى عليه  وجه للمدعي اليمين الحاسمة و صيغتها ( اقسم بالله العظيم  انا حسام عبد الرحمن اسعد ابو عجوز بان  لي بذمة المدعى عليه ثائر عبد الحافظ محمود عبد الحافظ مبلغ اربعين الف دينار نتيجة مديونية سبق لي وان منحتها للمدعى عليه بمبلغ 40000 دينار اردني وهي بدل سند الامانة وانه لا يوجد ارتباط او علاقة لشقيقي باسم بهذا المبلغ والله على ما اقول شهيد) .

 و حيث ان  المدعي حلف اليمين بالصيغة المقررة فان القرار المستانف الذي استند الى اليمين المذكورة يعتبر واقعا في محله ويكون معه القول بان القرار غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا قولا في غير محله وحريا بالرد.

 اما من جهة القول بانه كان قد حرم من تقديم بينة شفوية فانه قول لم يعد منتجا بعد ان تنازل عن البينة و وجه اليمين الحاسمة على النحو المذكور  لانه يكون قد تنازل عن جميع البينات عندما اختار اليمين الحاسمة .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018.

 الكاتب                                                                               رئيس الهيئة القاضي  رائد عصفور