السنة
2018
الرقم
1537
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ،محمود جاموس

الطــاعــن : ثائر عبد الحفيظ محمود عبد الحافظ / طولكرم

وكيله المحامي: يزن عطا

المطعـــون ضده : حسام عبد الرحمن اسعد ابو عجوز / طولكرم

                     وكيله المحامي : سهيل ابو صاع

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/9/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 725/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف .

ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان المدعي اقام الدعوى المدنية 795/2017 ضد المدعى عليه ( الطاعن ) لمطالبته بمبلغ ( 40000 ) دينار اردني استناداً لسند الامانة المبرز م /1 وبتاريخ 22/4/2018 طلب وكيل المدعى عليه ( الطاعن ) توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ( المطعون ضده ) والذي قام هذا الاخير بحلفها بالصيغة المقترحة منه والمقررة من قبل المحكمة وبالنتيجة واستناداً لليمين المذكور اصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به مع تضمينه الرسوم والمصاريف و (50 ) دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه ( الطاعن ) بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس والتي بنتيجة المحاكمة قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف والذي لم يرتضيه المدعى عليه          ( الطاعن ) فبادر للطعن فيه بالنقض بلائحة طعن لا تتفق ومنهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه .... ملتمساً بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبعطف النظر على لائحة الطعن تنبيء على نحو واضح افتقارها لمنهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه فجة متهاترة لا تقوى ولا يصح ان تقوى على ان تكون لائحة تقدم امام محكمة النقض للطعن في حكم محكمة الاستئناف ( الحكم المطعون فيه ) تكشف ان كاتبها لم يأخذ فيما سطره من اسباب الوقوف على طبيعة الخصومة لدى محكمة النقض والاسباب التي حمل عليها الحكم .

وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها الموصوفة استهلالاً ، ولما كان الطاعن ( المدعى عليه ) هو من طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ( المطعون ضده ) وان هذا الاخير حلفها بالصيغة المقترحة من قبله والموافق عليها من قبل المحكمة .

وحيث ان ما ساقه الطاعن من اسباب ليس من ضمنها ما يطعن بصحة توجيه اليمين او صيغتها او اجراءات توجبها فانه والحالة هذا يغدو الطعن مستوجباً عدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ا.ت