السنة
2018
الرقم
423
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنــــــــــفة: جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) بواسطة المفوض عنها محمد بريغيت/رام الله

                      وكيلها المحامي أحمد عوض الله / رام الله

المستأنف عليها :  شركة جرين ستي لتدوير النفايات م.خ.م/ رام الله

                      وكيلها  المحامي صدام سمحان/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب 252/2018 في 20/3/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بعدم معارضة الجهة المستدعية من استعمال موقف السيارات والساحات المقامة على قطعة الارض رقم 149 حوض 19 حي قدوره رقم 17 من اراضي رام الله لحين البت بالدعوى المنوي إقامتها خلال ثمانية أيام.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  أن صفة الاستعجال منتفية في الطلب بناء على تصريح ممثل المستأنف عليها بأن إغلاق الموقف تم من قبل أربع أو خمس اسابيع.

2.  ان الاتفاقية ط/2 منتهية منذ 31/12/2016 وبنود الاتفاقية أصلاً تبين أن الموقف للمستأنفة.

3.  هناك دعوى مقامة من المستأنفة ضد المستأنف عليها مسجلة لدى محكمة البداية تحت رقم 1251/2014 ولا زالت منظورة.

4.  أن القرار بمنع المعارضة هو موضوع دعوى موضوعية وليس موضوع طلب مستعجل ولا ولاية للقضاء المستعجل على مثل هذا النزاع.

ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 11/4/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره وجرى قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وقدم لائحة الدعوى 892/2018 المقدمة من المستأنف عليها طالباً فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

    بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات أمام قاضي الامور المستعجلة والى ما أرفق مع لائحة الطلب رقم 9/2018 المقدم لوقف تنفيذ الحكم المستأنف والى لائحة الدعوى 892/2018 صلح رام الله فإننا نجد ما يلي:

أولا: تقدمت المستأنف عليها بالطلب رقم 252/2018 أمام قاضي الامور المستعجلة بطلب منع معارضة المستدعى ضدها من استعمال موقف السيارات والساحات المقامة على قطعة الارض رقم 149 حوض رقم 19 حي رقم 17 قدوره من أراضي رام الله وقد استمع قاضي الامور المستعجلة الى ممثل المستأنف عليها في 15/3/2018 الذي قال أن اغلاق الموقف تم قبل أربع أو خمس أسابيع وأن الموقف هو جزء من المشروع الذي تم التعاقد عليه مع المستأنفة وأن مدة العطاء15 سنة تجدد باتفاق الطرفين كل ثلاث سنوات وقدم كذلك المبرزات ط/1 وهو شهادة تسجيل الشركة المستأنف عليها و ط/2 وهي الاتفاقية بين الطرفين و ط/ 3 كفالة عطل وضرر وصدر الحكم المستأنف مستنداً الى أن هناك حق يستوجب الحماية المؤقته وهو من اختصاص القضاء المستعجل وقرر الزام المستأنفة بعدم معارضتها للمستأنف عليها باستعمال مواقف السيارات والساحات المقامة على القطعة محل الطلب لحين البت بالدعوى التي على المستدعى ضدها إقامتها خلال ثمانية أيام.

ثانيا: تقدم وكيل المستأنفة بطلب لوقف تنفيذ الحكم المستعجل حمل الرقم 9/2018 وأرفق معه صورة مصدقة عن حكم لمحكمتنا رقم 1062/2017 ولائحة دعوى رقم 1251/2014 المقامة من المستأنفة ضد المستأنف عليها بموضوع فسخ الاتفاقية (ط/ 2) وكتاب في 15/3/2014 موجه من المستأنف عليها الى المستأنفة بطلب منها السماح لها باستخدام موقف السيارات الخاص بالقطعة محل الدعوى الاساس وشهادة تسجيل المستأنفة والمفوض عنها وتقرر بالطلب وقف التنفيذ للحكم المستأنف.

ثالثا: وبالعودة الى أسباب الاستئناف فإننا نجد أن المستأنف عليها أقامت الدعوى رقم 892/2018 صلح رام الله ضد المستأنفة بموضوع منع معارضة في منفعة عقار وجاء بالطلب النهائي للدعوى الحكم بمنع معارضة المدعى عليها للمدعية في منفعتها من قطعة الارض رقم 149 حوض رقم 19 قدوره رقم 17 والسماح لها باستعمال مواقف السيارات والساحات ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بهذا المطلب ومنع المستأنفة من معارضة المستأنف عليها من استعمال مواقف السيارات والساحات المذكورة في الحكم فيكون الحكم المستأنف قد قضى بالحق موضوع الدعوى رقم 892/2018 صلح رام الله ولا يبقى لقاضي الموضوع ما يقوله بعد ذلك الحكم المستأنف وأن ذكر أن الحكم من ظاهر البينة المقدمة يتنافى مع المبرز (ط/2) الذي هو الاتفاقية التي تنظم العمل بين الطرفين والتي انتهت منذ تاريخ 31/12/2016 ، كما أنه من الثابت وجود نزاع بين الطرفين بخصوص الاتفاقية وهناك دعوى مقامة لفسخها من المستأنفة منذ 28/12/2014 وما زالت منظورة بدليل حكم الاستئناف 1062/2017 الصادر في 5/2/2018 وعليه ولمخالفة الحكم المستأنف المادة 105 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تحظر على قاضي الامور المستعجلة التعرض لاصل الحق ناهيك عن عدم توافر الاستعجال باقرار ممثل المستأنف عليها بان اغلاق الموقف مضى عليه خمسة اسابيع من تاريخ شهادته فتكون أسباب الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــذلك

      ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم برد الطلب 252/2018 لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظره مع الزام المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

       حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليها  وافهم في 23/4/2018

 

 

 

 الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة                  

                                                                                      القاضي  حازم ادكيدك