السنة
2018
الرقم
423
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي،عصام الانصاري.

 

المستــدعـــــــيان : ابراهيم محمد ابراهيم سعد الدين / بديا

           وكيلاه المحاميان: سهيل عوده ووجدي قواريق / قلقيليه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعي بتاريخ 29/11/2018 بهذا الطلب رقم 423/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه رقم 95/2016 بتاريخ 16/10/2018 المتضمن فسخ عقد الايجار والزام المدعى عليه (المستأنف) بتسليم المأجور للمدعي المستأنف عليه - خالياً من الشواغل والزامه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ومائة دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

يستند المستدعي في طلبه الى القول انه تقدم بالطعن لدى محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه رقم 95/2016 وان المطعون ضده طرح الحكم المطعون فيه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ سلفيت تحت رقم 2957/2018 وان المستدعي وعائلته يقيمون في العقار الذي تقرر اخلاءه ويتضرر اشد الضرر من التنفيذ قبل البت في الطعن بالنقض لذلك يلتمس الموافقه على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن.

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفاله او بدونها بناءً على طلب الطاعن.

والمستفاد من حكم هذه الماده ان المشرع الفلسطيني أرسى مبدأُ عاماً يتمثل في ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت اورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالطاعن من التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بالماده (240) سالفة الاشاره.

وحيث تجد محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يبرر وقف التنفيذ للحكم المطعون فيه المتصل بإخلاء المأجور موضوع الدعوى.

لـــذلـــك

تقرر المحكمة ما يلي :-

1- إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض المدني رقم 1690/2018 في شقه المتعلق بالاخلاء فقط.

2- عدم اجابة الطلب فيما يتعلق بالزامه بدفع مبلغ 3100 دينار أردني.

وتكليف قلم محكمة النقض بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 12/12/2018

الكاتـــــــــب