السنة
2016
الرقم
572
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين/ رام الله

       وكيلاها المحاميان راتب محيسن ولؤي أبو جابر

المستأنف عليه : ماجد محمد عوض دبوس / جنين

      وكيله المحامي مصطفى حمارشة / جنين  

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 429/2013 والصادر بتاريخ 10/04/2016 والقاضي بإلزام المستأنفة بمبلغ 26532 شيكل و300 دينار أردني مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالإضافة الى 100 دينار اردني اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده ببدل فقدان دخل مقدرة على الكسب المستقبلي رغم عدم ثبوت عمل المستأنف ضده السابق للحادث ورغم انها لم تثبت تضرر المستأنف ضده.

2. اخطأت المحكمة في اعتماد نسبة عجز للمستأنف بواقع 6% على الرغم من شهادة الدكتور محمد الحسن ممثل اللجنة الطبية العليا الذي اكد بانه لا يمكن ربط نسبة العجز بالحادث ولا يمكن نفيها وصولا الى القول بان مصادقة الفرقاء على نسبة عجز أيضا لا يعني بالضرورة الزام المحكمة الاخذ بها.

3. اخطأت عندما احتسبت التعويض على فترتين وصولا الى القول بانه كان عليها ان تقوم برسملة الفترة من تاريخ انتهاء التعطيل الى بلوغ الستين وحدة واحدة.

بالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بتنفيذ الوكالات الدورية مع تضمين الجهة المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل الجهة المستأنف عليها وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف من جهة القول بان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي على الرغم من عدم ثبوت عمل المستأنف ضده السابق للحادث و على الرغم من انها لم تثبت تضرر المستأنف ضده من نسبة العجز وصولا الى القول بان تعليل المحكمة بتوافق الفرقاء على دخل المستأنف ضده بواقع 2200 شيكل لا يعني بأية حال عدم تقديم المستأنف ضده بينة يثبت انه يعمل أصلا او بينة يثبت تضرره و كذلك الامر بشأن حساب التعطل.

 فان السبب المذكور يعتبر غير وارد و حريا بالرد لان المصادقة على ان دخل المدعي 2200 شيكل معناها ان المدعي يعمل و ان دخله 2200 شيكل وكيف يكون هناك دخل بينما لا يكون يعمل؟

 

وبما ان البينة من حق الخصوم فان التوافق عليها لا يعطي الخصم الاخر الحق في القول بان التوافق المذكور من غير قيمة قانونية.

 

اما السبب الثاني من جهة القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد نسبة عجز بواقع 6% على الرغم من شهادة الدكتور محمد الحسن ممثل اللجنة الطبية العليا الذي اكد بانه لا يمكن ربط نسبة العجز بالحادث و لا يمكن نفيها وصولا الى القول بان مصادقة الفرقاء على نسبة العجز أيضا لا يعني بالضرورة الزام المحكمة بالاخذ بها.

فان السبب المذكور غير وارد لان البينة من حق الخصوم فما دام الفرقاء قد تصادقوا عليها فليس من حق المحكمة مخالفة الاتفاق المذكور.

 كما ان اقوال ممثل اللجنة الطبية الدكتور محمد الحسن من جهة قوله بانه لا يمكن ربط نسبة العجز بالحادث و لا يمكن نفيها فانه ليس معناه نفيها وانما معناه ربطها بالحادث لان الأصل سلامة البدن وبما ان نسبة العجز اثبتت فهي على خلاف الأصل فيكون الحكم بها متفقا و القانون.

 

كما ان التقرير الطبي جاء واضحا بشأن نسبة العجز البالغة  10% من جهة ربطها بالحادث.

 

 وبما انهما توافقا على 6% فان هذا معناه تنازل لكل منهما عن جزء من ادعائه و هذا امر جائز قانوناً.

اما السبب الثالث من جهة القول بان المحكمة اخطأت عندما احتسبت التعويض على فترتين وصولا الى القول بانه كان عليها ان تقوم برسملة الفترة من تاريخ انتهاء التعطيل الى بلوغ الستين وحدة واحدة.

 

اما من جهة اولى فان القرار المستأنف احتسب التعويض من تاريخ انتهاء التعطيل الامر الذي يكون معه السبب المذكور غير وارد من هذه الناحية.

 اما بشأن وجوب الاحتساب على فترة واحدة فهو غير وارد لان العبرة بالرسملة هو بدل الدفع الفوري للدخل على الرغم من انه يستحق مستقبلا.

و بالتالي و بما ان الدخل عند اصدار الحكم اصبح مستحقا فانة علة الرسملة تصبح غير قائمة و تكون الرسملة غير واردة عن الفترة من تاريخ الحادث و حتى اصدار الحكم مما يوجب الحكم بدون رسملة عن تلك المرحلة و يوجب الرسملة عن المرحلة اللاحقة لصدجور الحكم و حتى بلوغ الستين.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف و تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة