السنة
2016
الرقم
596
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جريس خليل عيسى حنضل / بيت لحم

وكيله المحامي

:

سميح الصليبي / بيت لحم

 

المسـتأنـف ضدهما 

:

1. مركز حفظ التراث الثقافي / بيت لحم  وكيله المحامي : رامي قيسيه / بيت لحم  2. مجلس بلدية بيت لحم بصفته مجلس بلدي وبصفته لجنة محلية للابنية والتنظيم / بيت لحم  وكيله المحامي : هاني احمد عبد السلام شاهين / الخليل




 

القرار المستأنف       : قرار محكمة بداية بيت لحم بالطلبين رقم 231/2013 و 4/2014 بتاريخ 28/6/2016 والمتضمن قبول الطلبين رقم 231/2013 و 4/2014 والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

 

اسباب الاستئناف

1. جاء قرار المحكمة مخالفاً لاحكام المادة 1666 من مجلة الاحكام العدلية حيث ان التقادم الطويل هو خمسة عشر سنة وانه لم تمضي هذه المدة حيث اقيمت الدعوى بتاريخ 14/2/2012 وانتهى العمل في مشروع في عام 2000 وعليه فان رد الدعوى للتقادم يكون غير وارد .

2. اخطأ قاضي الموضوع برد الدعوى عن بلدية بيت لحم لعدم صحة الخصومة حيث ان البلدية هي المشرفة عن مشروع بيت لحم 2000 وكذلك اخطأ قاضي الموضوع برد الدعوى عن مركز التراث كونه امتداد قانوني لمشروع بيت لحم 2000 .

3. اخطأ قاضي الموضوع باعتبار ان المسؤولية هي تقصيرية .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة بان اسباب الاستئناف تنقسم الى سببين رئيسيين الاول هو رد الدعوى لعدم صحة الخصومة والثاني هو رد الدعوى للتقادم كون ان المسؤولية هي مسؤولية تقصيرية فبالرجوع الى السبب الاول وهو رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ومن خلال لائحة الدعوى نجد ان المستأنف اقام الدعوى على كل من بلدية بيت لحم ومشروع بيت لحم _مركز حفظ التراث الثقافي انه ومن خلال المدعي عليها الثانية فهي مكونة من شخصيتين معنويتان منفصلة كل واحدة منهما عن الاخرى الاولى كانت مسؤولة عن مشروع تطوير بيت لحم 2000 منشأة بموجب مرسوم رئاسي مكتسبة الشخصية المعنوية والثانية مركز حفظ التراث لها شخصية معنوية وعليه فمن غير الصحيح اعتبارها شخصية واحدة كون ان الاولى لسيت خلفاً للثانية وكذلك تجد المحكمة بان الدعوى هي المطالبة بتعويضات ناتجة عن قيام مشروع بيت لحم 2000 باقتطاع جزء من ارض المدعي (المستأنف) وكذلك تجد المحكمة وفقاً للبينة المقدمة بان الذي قام بتنفيذ المشروع هو مشروع بيت لحم 2000 وليس بلدية بيت لحم وكذلك ليس مركز حفظ التراث وهذا ما جاء في شهادة الشاهد انطون يوسف مرقص مدير بلدية بيت لحم حيث ورد فيها (اعرف المستدعي ضده واعرف شارع الكركفة وكان قد جرى العمل فيه في عام 1999/2000 وانتهى العمل مع نهاية عام 1999 وهناك هيئة اسمها هيئة مشروع بيت لحم 2000 نفذت هذه المشاريع وذلك بقرار رئاسي يرئس الهيئة الدكتور نبيل القسيس وكانت بلدية بيت لحم تقوم بالتنسيق بين المتعهد والمواطنين في حال وجود اي خلاف ) وعليه وفتكون بلدية بيت لحم غير مسؤولة عن اعمال مشروع بيت لحم 2000 وعليه فيكون رد الدعوى عن المدعي عليها بلدية بيت لحم متفق مع القانون وبالرجوع الى مركز حفظ التراث فان ما قدمه وكيل المستدعي ضده من مبرزات من ان مركز حفظ التراث ما هو الا امتداد الى مشروع بيت لحم 2000 ان هذا القول لم يقترن باي بينة رسمية حيث ان اقوال مركز حفظ التراث على صفحات الكترونية ما هي الا اقوال لم يتم اثباتها باي وثيقة رسمية لجعل مركز حفظ التراث خلفاً خاصاً لمشروع بيت لحم 2000 لا سيما وان رئيس مشروع بيت لحم 2000 قام بتقديم كتاب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتضمن انهاء اعمال المشروع وعليه ولما تقدم فيكون رد الدعوى عن مركز حفظ التراث متفقاً مع احكام القانون و بالرجوع الى المدعى عليها الثانية وهي مشروع بيت لحم 2000 فانها هي التي قامت بتنفيذ المشروع وعليه فتكون هي المسؤولة عن اعمالها تجاه الغير وهي الخصم الحقيقي للمدعي وعليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وبالرجوع الى السبب الثاني وهو رد الدعوى للتقادم كون ان المسؤوليه هي تقصيرية انه ومن خلال الرجوع الى اسباب الدعوى وطلبات المدعي تجد المحكمة بانها تضمنت المطالبة :1- مبلغ (2073000) دينار ثمن للاجزاء المتقطعة والمغتصبة من قطعتي الارض المذكورة والبالغ مساحتها 1273 متر مربع قيمة المتر المربع ثمانمائة دينار اردني 2- مبلغ عشرون الف دينار اردني عن ازالة كميات الطمم التي القاها المدعى عليه في ارض المدعي ومبلغ ثلاثمائة الف دينار اردني بسبب تدني قيمة الارض لانخفاض مستوى الارضين عن بعضهما وعليه يتضح مما تقدم بان المدعي اسس دعواه على سبب الاول هو المطالبة بثمن الارض والثاني هو التعويض انه معروفاً قانوناً بان اسباب نشوء الالتزام تقسم على قسمين رئيسيين الاول هو مصدر ارادي ويتضمن العقد والارادة المنفردة والثاني وهو مصدر غير ارادي ويتضمن العمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون مما يتضح من اساس الدعوى فانها لا تقوم على المصدر الاول وهو الارادي وانما تقوم على المصدر الثاني وهو غير الارادي حيث انه اساس العمل هو قيام مشروع بيت لحم 2000 بأخذ الارض وهو عمل نابع من القانون حيث ان المشروع هو شخصية معنوية من ضمن اهدافها هو تأهيل مدينة بيت لحم لاستقبال عام 2000 لميلاد السيد المسيح وعليه فان هذا العمل لا يندرج تحت بند المسؤولية التقصيرية حيث ان المسؤولية التقصيرية يكون اساسها قيام الشخص بعمل غير قانوني ويعتبر هذا العمل مجرم سواء كان العمل عن قصد ام لا وحيث انه لا يوجد اي نية جرمية لمشروع بيت لحم 2000 فان الاساس في اخذ قطعة الارض هو القانون وحيث ان هذا العمل خاضع للتقادم الطويل في المطالبة وعليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

لما تقدم فاننا نقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون على ان تكون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالدعوى .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف ضدهماقابلاً للنقض وافهم في

19/12/2016