دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عبــــد الله غــــزلان
وعضويـــة القاضيين السيدين : عدنـــان الشعيبـــي ، عبد الكريم حنون
الطاعـــــــنة : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة بصفتها وكيلة عن بلدية بيت لحم بموجب الوكالة الخاصة رقم 6673/1999 والوكالة الخاصة رقم 2872/2017 عدل بيت لحم
وكيلها المحامي : محمد شاهين / بيت لحم بموجب الوكالة الخاصة رقم 33127/2015 و 1192/2017 عدل بيت لحم
المطعون عليه : خليل محمد مسلم معطي / بيت لحم
وكيله المحامي : ماجد عوده / بيت لحم
الإجـــــــــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بصفتها تلك بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 06/12/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/11/2020 في الاستئناف المدني رقم 133/2019 القاضي بالنتيجة بالحكم برد دعوى الطاعنة رقم 1003/2017صلح بيت لحم على اعتبار أنها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالنتيجة التي خلص اليها برد الدعوى على سند من القول بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .
والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وتبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانونا تقرر قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا كافة شرائطه الشكلية .
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بصفتها وكيلة عن بلدية بيت لحم ضد المطعون عليه لمطالبته بدفع مبلغ مالي بقيمة 1800 دولار أمريكي سجلت لدى قلم محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 161/2017 وذلك بدل أجور ضمان قاعة طاولة العرض واقعة في الجهة الشرقية من الطابق الأرضي من مبنى المحطة المركزية لمدينة بيت لحم الخاص ببلدية بيت لحم وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة صلح بيت لحم بسبب القيمة وسجلت تحت رقم 1003/2018 بعد أن قدم طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة أن الدعوى قضية مقضيه وأمام محكمة الصلح وبعد استكمال الإجراءات لديها في الطلب المذكور رقم 181/2018 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى الأساس 1003/2018 وإلزام المدعية (الطاعنة ) بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولم ترتض المدعية بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 133/2019 وأمام محكمة الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 11/11/2020 حكمها القاضي بالنتيجة برد الدعوى لتقديمها ممن لا يملك الحق في تقديمها ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت بالطعن فيه عن طريق النقض بالطعن الماثل .
وعن سبب هذا الطعن
نجد أن المحكمة الاستئنافية أقامت قضائها فيما توصلت إليه على أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها على أساس من القول أن الجهة المدعية شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة أقامت الدعوى بصفتها وكيلة عن بلدية بيت لحم بموجب الوكالة الخاصة رقم 3766/1999 عدل بيت لحم والمنظمة بتاريخ 23/10/1999 المتضمنة بان للجهة الوكيلة حق استثمار المشروع لمدة خمسة عشر سنة اعتبارا من تاريخ 1/5/2000 باعتبار هذه الوكالة غير قابلة للعزل لمدة خمسة عشر سنة الأمر الذي حدا بالمحكمة الاستئنافية إلى الوصول إلى نتيجة أن المدعية شركة فلسطين للاستثمار العقاري لها حق استثمار المشروع حتى تاريخ 30/4/2015 وبهذا التاريخ ينتهي حق الجهة المذكورة في توكيل الغير أو تفويضه في أي أمر ينبثق عن الوكالة المشار إليها ذات الرقم 3766/ 1999 ولكون الدعوى مقدمة بتاريخ 29/3/2017 توصلت إلى نتيجة مفادها أن الدعوى مقدمة بعد انتهاء مدة الوكالة بما يجعلها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .
إننا نجد أن المحكمة الاستئنافية قد خلطت بين موضوع المطالبة وسبب ارتباط شركة فلسطين للاستثمار العقاري بهذه المطالبة و مدى أحقيتها في هذه المطالبة وبين الخصومة من حيث الشكل القانوني لها وصحة التمثيل والتوكيل بالخصومة وهذا أمر يبحث عند بحث الدعوى موضوعا .
وفي هذا نجد أن شركة فلسطين للاستثمار العقاري لم ترفع هذه الدعوى بصفتها الشخصية ولم تطالب في لائحة الدعوى بحقوق خاصة لها وإنما أقامت الدعوى بصفتها وكيلة عن بلدية بيت لحم وتدعي في البند الأول من لائحة الدعوى أنها تعاقدت مع المدعى عليه بتضمينه قاعة الأفراح بصفتها وكيله عن بلدية بيت لحم وتطالب ببدل الضمان استنادا لهذه الصفة مما يعني أن المطالبة والتعاقد على الضمان ينصرف إلى الموكلة وهي بلدية بيت لحم وان الوكيلة مستندة بهذه المطالبة إلى الوكالة الممنوحة لها من البلدية بالوكالة الخاصة رقم 3766/ 1999 عدل بيت لحم وذلك بصفتها المالكة لمحطة الباصات المركزية وجميع ما عليها من إنشاءات بان قامت بتوكيل شركة فلسطين للاستثمار العقاري وذلك في أي موضوع ناشئ أو متعلق بالعقار المشار إليه بما فيها الإشراف والإدارة والمناظرة والتأجير والقبض والمخاصمة وإقامة
الدعاوى في كل ما يتعلق بالعقار المذكور بما في ذلك حقها في توكيل الغير فيما يتعلق بالخصوص المشار إليه .
وبناء على هذه الوكالة قامت الوكيلة شركة فلسطين للاستثمار العقاري وبصفتها وكيله عن بلدية بيت لحم وبما لها من صلاحية توكيل الغير بتوكيل المحامي محمد شاهين بموجب الوكالة الخاصة رقم 3127/2015 عدل بيت لحم بتاريخ 18/2/2015 المبرز ع/1 التي تعطي الوكيل المحامي المذكور حق التقاضي باسم موكلة الموكلة وهذا ما تضمنته لائحة الدعوى من أنها مطالبة مالية باسم موكل الموكل (بلدية بيت لحم) ونجد أيضا أن الوكالة المعطاة من وكيل الموكل قد أعطيت قبل تاريخ 1/5/2000 وعلى الرغم من أن تاريخ 1/5/2000 لا يعتبر تاريخ نهاية الوكالة الخاصة 3766/1999 إذ ورد هذا التاريخ في تلك الوكالة بالصيغة التالية ( إن هذه الوكالة غير قابلة للعزل لمدة خمسة عشر عاما اعتبارا من 1/5/2000 ) الأمر الذي يعني أن تلك الوكالة تكون قابلة للعزل بعد تاريخ 1/5/2000 ولا يعني هذا أن الوكيلة تكون معزولة حكما بهذا التاريخ هذا إضافة إلا أن الوكيل الذي يوكله الوكيل بالإذن والتفويض هو وكيل للموكل وليس وكيلا للوكيل ولا يعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته وفقا لصريح نص المادة 1466 من مجلة الأحكام العدلية .
وعليه بما أن المحامي محمد شاهين أقام هذه الدعوى التي في ظاهرها وفحواها مطالبة مالية لمصلحة الموكلة الأولى بلدية بيت لحم استنادا إلى وكالة معطاة منها لشركة فلسطين للاستثمار العقاري والتي تخولها تقديم مثل هذه الدعوى باسمها والتي بدورها قامت بتوكيل المحامي المذكور أيضا سندا للصلاحيات المخولة لها بموجب تلك الوكالة بتوكيل الغير لهذه الغاية وان قيام بلدية بيت لحم بإعطاء وكالة خاصة أخرى لشركة فلسطين للاستثمار العقاري بتاريخ لاحق لإقامة هذه الدعوى أي في 21/5/2017 تشمل فيما تشمل متابعة هذه الدعوى فإنها لا تغير من الأمر شيئا سوى تأكيد المؤكد ولهذا فان الدعوى تكون والحالة هذه مقدمة وفق تمثيل صحيح لخصومة المدعية بلدية بيت لحم ومقدمة ممن يملك الحق في تقديمها .
وان ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية في حكمها من عدم صحة المثيل والتوكيل لا يتفق مع الوقائع وحسن التطبيق السليم لأحكام القانون الأمر الموجب لنقضه .
لــــــــــهذه الأسبــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ومعالجة باقي أسباب الاستئناف حسب الأصول وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2021
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.ف