السنة
2016
الرقم
869
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : نافذ رفعت محمد علي عناب - طولكرم

وكيله المحامي ابراهيم الشيخ - طولكرم .

المستأنف عليهما : 1- مأمور تسجيل اراضي نابلس بصفته الوظيفية

                         2- عطوفة النائب العام بصفته الوظيفية  .

المفوض بتمثيلهما النيابة العامة / رام الله  .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 10/7/2016 ضد المستأنف عليهما للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 6/6/2016 القاضي برد الدعوى المدنية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

و تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي :

ان القرار المستأنف مخالف للقانون حيث ان ما تضمنه القرار المستأنف بانه يتوجب اقامة دعوى جزائية ضد مأمور تسجيل اراضي نابلس بتهمة مخالفة قرارات المحاكم فان هذا القول لا يمنع من اقامة دعوى مدنية لإلزام مأمور تسجيل الاراضي في نابلس بتسجيل قطعتي الارض على اسم المستأنف حسب قرارات المحاكم الصادرة عن محكمة بداية نابلس والمؤيدة استئنافا ورفض اعادة المحاكمة أي اصبحت قطعية.

والتمس  المستأنف بالنتيجة  قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإلغاءه والحكم بتسجيل قطعتي الارض رقم 297،ه302 من الحوض رقم 3 من اراضي روجيت على اسم المستأنف والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

وبالمحاكمة الجارية علنا  وفي جلسة 29/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية حيث ان 10/7/2016 هو اول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر السعيد .ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة وفي جلسة 24/11/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليهما حضوريا ثم قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية وهي على صفحتين  حملت الارقام 4 ،5 من الضبط بعد تلاوتها وضمها للمف التمس في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام دائرة تسجيل اراضي نابلس  بتسجيل العقارات على اسم المستأنف والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك .

وتسطير الكتب اللازمة وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وبتاريخ 20/12/2016 ختمت اجراءات المحاكمة وتلي هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدعوى المدنية رقم 905/2011 بداية نابلس الصادر فيها الحكم المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي          ( المستأنف ) قد اقامتها ضد المدعى عليهما بصفتهما الوظيفية ( المستأنف عليهما ) موضوعها تنفيذ قرار محكمة .

حيث ان المدعي قد احتصل على قرار قطعي صادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 614/78 المتضمن الحكم بملكية المدعي لقطعتي الارض رقم 297،302 حوض رقم 3 من اراضي روجيت - نابلس - وتم استئناف القرار واصبح قطعيا وانه طرح هذا القرار للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ نابلس في القضية رقم 399/78 وتم تسطير كتاب من اجل تسجيل العقارين لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس الا ان دائرة تسجيل اراضي نابلس امتنعت عن تنفيذ مضمون القرار بدون سبب او مبرر قانوني

والتمس المدعي بالنتيجة الحكم بالزام المدعى عليهما بتسجيل العقار المذكور باسم المدعي والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وقدم وكيل النيابة لائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مردودة لعدم الاختصاص ولعدم صحة الخصومة وان الحكم المذكور قد مضى على تنفيذه اكثر من خمسة عشر عاما وان الدعوى مخالفة للأصول والقانون ولا تستند الى سبب قانوني والتمس بالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة ا لشاهد فادي واصف عبد اللطيف خاروف موظف دائرة تسجيل اراضي نابلس وابرز من خلالها المبرزين م/1 و م/2 وهما سند التسجيل للقطعة رقم 302/2003 وصورة كتاب رقم 399/78 تاريخ 13/12/1978 صادر عن دائرة تنفيذ نابلس وموجه الى دائرة تسجيل اراضي نابلس كما ابرز المبرز س/1 وهو عبارة عن صورة القرار اصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 83/81 وصورة القرار الصادر في الطلب رقم 912/81 بداية نابلس وصورة القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 6/81 والقرار الصادر عن محكمة بادية نابلس في الدعوى رقم 276/78 والمبرز س /1 مكرر وهو مشروحات دائرة التنفيذ صادرة عن دائرة تنفيذ نابلس بتاريخ 4/10/2015 تفيد بان الملف التنفيذي رقم 399/1978 المحكم له فيه هو نافذ رفت محمد علي والمحكوم عليهما فيه هما عبد الصمد  عناب وسعيد عناب وموضوعه الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس رقم 276/1978 تاريخ 24/6/1978 وموضوعه تلك قطعة ارض  والملف متلف حسب قيود الدائرة ولم تتقدم النيابة بأية بينة وبتاريخ 6/6/2016  صدر الحكم المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف ( المدعي) وطعن به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف والتي تشير في مجملها ان الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث ان اقامة دعوى جزائية ضد مأمور تسجيل الاراضي في نابلس لا يمنع من اقامة دعوى مدنية لإلزام مأمور تسجيل الاراضي بتسجيل قطعتي الارض باسم المستأنف . فأننا نجد ان هذا السبب غير وارد حيث ان القرار المستأنف قد جاء ضمن الاصول والقانون حيث ان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم تختص بتنفيذها دائرة تنفيذ في كل محكمة في المنطقة التابعة لها يراسها قاضي تنفيذ منتدب يعاونه مأمور تنفيذ وعدد من الموظفين طبقا لما نصت عليه المادة (1) من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ومن قبلة كانت هناك قانون الاجراء ودائرة الاجراء في كل محكمة لهذا الخصوص .

وان التنفيذ يتم تحت اشراف وتوجيه قاضي التنفيذ وانه يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم اذا طلب منهم (المادة 2 فقرة 4) من قانون التنفيذ المذكور وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى في قراره المستأنف من ان المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى واقع في محلة وضمن الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

                                                             لذلك

وعليه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور ووكيل المستأنف وغياب ممثل النيابة  وافهم في 20/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط