السنة
2016
الرقم
874
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة                

 

  المستأنف : كمال خليل عبد الرحمن شهوان / حبلة 

          وكيله المحامي الاستاذ منير الشيخ  - قلقيلية

المستأنف عليه: حازم فايق صبري عرار / راس عيطة 

وكيله المحامي الاستاذ عمرو شواهنة / قلقيلية

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية قلقيلية بتاريخ 30/6/2016  بالطب  رقم 65/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 112/2016  والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 1467/2016 تنفيذ قلقيلية وذلك لحين البت بالدعوى الحقوقية رقم 112 /2016   على ان يقوم المستدعي بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة عشر الف شيكل .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1-  ان الاستنئاف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطة الشكلية .

2-  ان ما توصل اليه قاضي الموضوع مع الاحترام في غيرمحلة ون حيث ان السند المنفذ هو كمبيالة وان جميع بينات هذه الكمبيالة صحيحه ولم يطعن به بالتزوير.

3-  ان ما توصل اليه قاضي  الامور المستعجلة مع الاحترام في غير محلة ومخالف للبينات التي تقدم بها المستدعي كون الطلبات المستعجلة يتوجب الا تمس باصل الحق .

4-  ان القانون قد سارى بين الخصوم في تقديم البينات وبرجوع محكمتكم الموقرة الى الملف الواقع عليه هذا الاستئناف  تجد ان وكيل المستانف  قد طلب من قاضي الامور المستعجلة وفي معرض تقديم بينته السماح له بتقديم شهادة المستدعى ضده الا ان قاضي  الامور المستعجلة رفض الطلب .

5-  المحكمة الموقرة ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بوقف القضية التنفيذية مع الاحترام  في غير محلة حيث انه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى البينات المقدمة من قبل المستدعي والمستدعى ضده وبالاخص اتفاقية بيع السيارة التي لم يرد بها أي ذكر للكمبيالة .

6-  ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام في غير محلة لان المستدعي  ( المستانف ضده ) لم يتقدم باية بينة لاثبات صفة الاستعجال .

7-  المحكمة الموقرة ان القرار موضوع الاستئناف جاء ضد وزن البينة .

8-  محكمة  الاستئناف الموقرة القرار المستانف مخالف لنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي اوجبت ان يكون القرار الصادر معالج لجميع ما يبدية الخصوم معالجة كافية ومسبب ومبرر ومعلل كافي .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  22/11/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 27/11/2016 ترافع وكيل المستأنف عليه  ملتمسا بنتيجة مرافعته رد  الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 13/12/2016 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف  في غير محلة حيث ان السند محل التنفيذ كمبيالة لم يطعن فيها بالتزوير ، وفي هذا نجد ان المشرع و بالمادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 قد اعطى  للمحكمة المرفوع اليها الدعوى وقف تنفيذ الاوراق التجارية القابلة للتظهير ، وبالتالي و امام صريح هذا النص فإن محكمة اول درجة التي قدم لها الطلب الصادر به الحكم المستأنف تبعا للدعوى  تملك وقف تنفيذ الاوراق التجارية و من ضمنها الكمبيالات التي يفترض ان تكون غير ملعقة على شرط  وفق المادة 222 من قانون التجاره النافذ   دون حاجة للطعن بالتزوير ، و عليه   وحيث ان  المشرع منح القاضي المختص وفق ما تم الاشارة اليه  صلاحية وقف التنفيذ في حالة ما اذا كان محل التنفيذ كمبيالة غير معلقه على شرط و لم يشترط الطعن بالتزوير لغايات وقف التنفيذ ، و بالتالي فان ما جاء في هذا السب من  اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و فيما يخص السبب الثالث و السادس  من اسباب الاستئناف و المتضمنين النعي على الحكم المستأنف بالبطلان لمساسه باصل الحق و عدم تحققه من توافر صفة الاستعجال    ، و لما كانت صلاحية المحكمة بوقف دعوى تنفيذيه محلها ورقة تجارية لا يتم بالاستناد  الى الفصل الثاني من قانون الاصول المدنية والقائم على اساس توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانما يتم  استناداً الى نص خاص في قانون خاص وهو المادة  32/3  من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005  ، وبالتالي فان هذا النوع من الطلبات لا يشترط لقبوله توافر عنصر الاستعجال ولكن مناط الوقف وجود الدعوى الموضوعية التي من شأنها ومن صلاحية النظر فيها لقاضي الموضوع ، فوقف الدعوى يتم لغايات البحث والبت في الاسباب الموضوعية التي يمكن ان يكون من اثارها الغاء السند المقدم للتنفيذ ومن هنا فإن المحكمة التي تملك هذه الصلاحية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى فقط وهي تنظر بالطلب بالنظر الى جدية الدعوى وطبيعتها وما تلاحظه من وقائع في الدعوى ، وحيث ان محكمة اول درجة استعرضت البينة المقدمة بالطلب ومن خلالها استشعرت جدية النزاع  ، الامر الذي يجعل من القول بان محكمة اول درجة بحثت في اصل الحق مخالف للواقع ، وحيث انه لا حاجة  للبحث في توافر صفة الاستعجال من عدمه بهذا النوع من الطلبات وفق ما سلفنا  وعليه  فان النعي على الحكم المستأنف بعدم التحقق  من توافر صفة الاستعجال ومساسه باصل الحق  يكون مستوجب الرد .

 و فيما يتعلق بالسبب الرابع و الخامس و السابع من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان جل ما جاء في هذه الاسباب يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة بحرمان المستأنف من الاستماع الى شهادة المستدعى ضده وكذلك حول وزن البينة  ،  وفي هذا  نجد ان الاعتماد على اقوال المستأنف عليه تحت القسم القانوني و التي يستخلص منها جدية الادعاءات   ليس من شأنه ان  يخالف القانون  اذ لقاضي الموضوع  المختص بوقف  التنفيذ  الحق في سماع اية بينة يراها ضرورية وتوصله الى التحقق من جدية الدعوى وطبيعتها ،  كونه لا ينظر في هذه المرحله في  اصل النزاع او الحق وليس له ان يتخذ أي تدابير بل عليه اما ان يقبل الطلب ويوقف الدعوى التنفيذية واما ان يرفضه ، ولما كانت اقوال المستأنف عليه المؤداه تحت القسم القانوني كافية لتحقق من جدية الدعوى وطبيعتها و ذلك دون أي حاجة  للتطرق لاتفاقية البيع في هذه المرحلة   ، و بالتالي  فان الاستناد الى اقوال المستأنف المسموعة تحت القسم القانوني  يكون متفقا و القانون ويجعل من النتيجة التى انتهى اليها الحكم منسجما مع البينة المقدمة ، كما ان عدم الاستماع الى اقوال المستأنف ليس من شأنه ان يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم في هذه المرحلة  وعليه فان ما جاء في هذه الاسباب من اسباب الاستئناف ليس من شأنه ان ينال من النتيجة التي انتهى اليها الحكم المستأنف مما يجعل ما جاء فيها مستوجب الرد

 وبخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف والمتضمن القول بان الحكم المستأنف  مخالف الاصول والقانون  و غير مسبب ، نجد ان ما جاء في هذه الاسباب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ومواطن الخلل بتسبيب الحكم المستأنف ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى و القرار الصادر عنها ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الطلب  و البينات المقدمة به مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه  وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه ،  و نجد ان القرار المستأنف صدر بعد الاطلاع على ظاهر البينة المقدمة في الطلب وبعد الزام المستأنف عليه بإيداع  كفالة عدلية تضمن للمستأنف كل عطل وضرر بما قد يلحق به فيما اذا تبين انه غير محق في طلبه، ،  الامر الذي نجد معه ان القول بان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون   و غير مسبب  ، غير وراد ومستوجب الرد.

 

لذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه في هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

                                                                                                                                                                              رئيس الهيئة

 

 

الكاتب                                                                     رئيس الهيئة