الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستانف : مجلس بلديه بيتونيا
وكيله المحامي ليث الدحلة
المستأنف عليه : نعيم عبد الحميد نعيم صقر
وكلاؤه المحامون فضل نجاجره وداود درعاوي و نسرين نوباني
الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم 1005\2015 بتاريخ 21/ 6/ 2016 والقاضي بالزام الجهة المستانفه بدفع مبلغ وقدره16162 دينار مع رسول مصاريف بالنسبه المبلغ المحكوم به و مائة دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:-
· الاستئناف مقدم ضمن المده القانونيه.
· القرار المستانف مشوب بالخطا في التاويل والاستدلال.
· القرار المستانف لم يعلل تعليلا سليما .
· القرار المستانف حري بالفسخ لعدم استناده الى سبب قانوني او واقعي سليم.
· القرار المستانف مبني على وزن غير صحيح للبينه.
· اخطات المحكمه في تكييف الدعوى حيث انها مردوده شكلا كونها تتعلق بقرار اداري من اختصاص محكمه العدل العليا.
· اخطات المحكمه في قرارها حيث لم تاخذ في عين الاعتبار ان المستانف ضده لم يعترض على قرار توقيفه عن العمل.
· اخطأت محكمه الدرجه الاولى في تطبيق الماده 37 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2009 بشان موظفي الهيئات المحليه ان الماده 40 من ذات القرار نصت على انهاء خدمه المدعى عليه وبالتالي لا يوجد له حقوق تذكر.
· أخطات محكمه بدايه رام الله في احتساب المبلغ المحكوم به
· ان المستأنف ضده كان موظفا عموميا كون بلديه بيتونيا من اشخاص القانون العام.
· لم يتقدم المستانف ضده باية بينة تثبت عدم استلامه المبلغ المحكوم به
· ان قرار محكمه الدرجه الاولى مشوب بخلل و خطا جسيم كون انه لا توجد للمستانف ضده اية حقوق تذكر بحكم القانون لتعلقه بقرار اداري ليس من اختصاص محكمة البداية .
· لم تراعي محكمه الدرجه الاولى النصوص القانونيه والاجتهادات القضائيه وجاء القرار غير معلل ولم تاخذ في عين الاعتبار البينات المقدمه.
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 20/ 10/ 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم.
المحكمه
بالتدقيق و المداولة نجد ان السبب الأول يتعلق بالقبول الشكلي ولما كنا قد قبلنا الاستئناف شكلا فلم يبقى لهذا السبب اي محل
اما عن الاسباب 2و 3 و 4 وهي تدور حول ان القرار غير معلل و انه لا يستند الى سبب قانوني سليم وانه مشوب بالخطا في التاويل والاستدلال وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب عامه مبهمه لم توضح فيها الطاعنه وجهه مخالفه القانون او وجه القصور في التعليل او شكل الخطا في التاويل والاستدلال لذلك نقرر رد هذه الاسباب .
اما عن السبب الخامس الذي يدور حول عدم صحه وزن البينه من قبل محكمه الدرجه الاولى وفي ذلك نجد ايضا ان هذا السبب لا يرد على الحكم اذ ان الثابت من اوراق الدعوى وخاصه المبرز ش\1 بما يحتويه من كتاب وقف العمل والراتب المؤرخ في 3/ 5 /2012 والصادر عن الجهه المستانفه لحين صدور حكم في الدعوى التي اقيمت على المستانف عليه . ولما كان الامر كذلك وكانت اوراق الدعوى تخلو من اي اشاره الى صدور قرار عن الجهه المستانفه بانهاء خدمات المستانف عليه فقد اصابت محكمه الدرجه الاولى في اعتبار ان تاريخ الحكم بالادانه في 28/ 5 /2014 هو تاريخ انتهاء عمل المستانف عليه علما ان هذا الحكم اكتسب الدرجه القطعيه وكل ذلك يوافق احكام الماده 40\ 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2009 . و لما كانت الماده 37 من ذات القرار تنص على انه يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملاً فترة وقفه . فقد اصابه محكمه الدرجه الاولى في الحكم له براتبه عن الفتره من تاريخ الوقف وحتى تاريخ صدور الحكم النهائي لذا فاننا نقرر رد هذا السبب .
اما عن الاسباب 6 و 7 و 8 و10 و12 و التي ينعى فيها المستأنف على الحكم المستانف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تكييف الدعوى وان محكمه الدرجه الاولى ليست مختصه على اساس ان توقيفه عن العمل والراتب كان بناء على قرار اداري قابل للطعن امام جهه اخرى غير محكمه البدايه وان عدم قيامه بالطعن هو اقرار منه بانتهاء مدة خدمته .
اننا نجد كذلك ان هذه الاسباب غير وارده ولا ترد على الحكم المستانف ذلك انه وان كان قرار الوقف قابل للطعن باعتباره قرار اداري الا ان عدم الطعن فيه في حينه لا يحرم المستانف عليه من الحصول على راتبه وان محكمه البدايه محكمه مختصه في الحكم بالاستحقاقات الماليه للموظفين .وان عدم اعتراض المستانف ضده على قرار الوقف لا يعتبراقرار منه بعدم استحقاقها لذلك فاننا نقرر رد هذه الاسباب .
اما عن السبب التاسع والنعي على حكم محكمه الدرجه الاولى بالخطا في احتساب المبلغ وطريقه حسابه فاننا نجد تاريخ الوقف كان ابتداء من 1\3\2012 وان الخدمه انتهت بالحكم النهائي القاضي بادانته بجرم مخل بالشرف والامانه بتاريخ 28/ 5 /2014 وهي مده سنتين و ثلاثة شهور اي المجموع 27 شهر وبضربها بالراتب الشهري الذي اوقف و الذي يساوي 598.6 فيصبح مجموع المبلغ المستحق 16162.2 دينار وهو يزيد عن المبلغ الذي حكمت به محكمه الدرجه الاولى بدينارين تقريبا لذلك نقرر رد هذا السبب .
اما عن السبب الحادي عشر والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المستانف بان المستانف ضده لم يتقدم بايه بينة تثبت عدم استلامه المبلغ المحكوم به ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب حري بالرد اذا انا عبء اثبات دفع الدين يقع على المدين وهو هنا الجهه المستانفه وهو ما نصت عليه الماده الثانيه من قانون البينات لذلك نقرر رد هذا السبب .
اما عن السبب الثالث عشر والنعي على الحكم المستانف بانه لم ياخذ بالنصوص القانونيه والاجتهادات القضائيه وانه مبني على اسباب غير قانونيه وان محكمه الدرجه الاولى لم تاخذ في عين الاعتبار البينات المقدمه من المستأنفة وفي ذلك وفي ما يتعلق بالنصوص القانونيه والاحكام القضائيه فاننا نجد ان حكم محكمه الدرجه الاولى موافق للقانون ولا يرد هذا القول عليه اما عن البينه التي تقدمت بها المستانفه فان حكم محكمه الفساد كان اساس احتساب التعويض من تاريخ الوقف و حتى صدوره اما كتاب بلديه بيتونيا المبرز م ع\2 وهو يؤكد مقدار الراتب الذي يدعيه المستانف عليه ويؤكد تاريخ التوظيف و تاريخ توقيف المستانف عليه وهي كلها امور لا تغير و لا تدحض بينة المستانف عليه بل تأيدها لذالك فان هذا السبب واجب الرد ايضا.
لذلك
ولما باتت كل اسباب الاستئناف غير وارده فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهه المستانفه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12 /2016