السنة
2018
الرقم
1
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : النيابة العامة ويمثلها رئيس نيابة رام الله    

المطعـــون ضـده : م.ع / رام الله

              وكيله المحامي : رائد عبد الحميد / رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 02/01/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 276/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره .

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل من كافة جوانبه .

-   لهاذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 10/01/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا ًوتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

-   نجد أن المشتكي م. وبتاريخ 27/01/2003 كان قد تقدم بشكوى لدى النيابة العامة بحق المشتكى عليه "ف." بموضوع صياغة وتغيير بالدمغة خلافاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة .

-   وأن النيابة العامة قد أحالت المتهم الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه كما هي واردة في لائحة الاتهام سجلت تحت الرقم 426/2005 .

-   وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/05/2015 أصدرت محكمة الصلح حكمها بإعلان براءة المتهم "ف." عن التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

-   على ضوء ذلك وبتاريخ 04/01/2016 تقدم المتهم ف. بشكوى خطية لدى النيابة العامة ضد المشتكي في الدعوى الأساس م. بموضوع الافتراء خلافاً لأحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات .

-   وأن النيابة العامة وبتاريخ 12/01/2016 قد أحالت المتهم م. الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه كما هي وارده في لائحة الاتهام موضوع هذه الدعوى .

-   وبذلك نجد أن احتساب مدة التقادم في جريمة الافتراء بخصوص هذه الدعوى يكون من تاريخ صددور الحكم الاساس ، المستند لجريمة الافتراء ، ذلك أن الحكم في هذه الدعوى (جريمة الافتراء) لا يكفي لادانة الفاعل بجريمة الافتراء أن تكون الشكوى التي قدمها الى السلطة القضائية كاذبة ، بل يشترط أن يكون الفاعل عالماً بكذب هذه الشكوى قاصداً الافتراء على المتهم ف. ، وعلى المحكمة ان تعالج في حكمها توفر ركن العلم على جريمة الافتراء وأن تدلل عليه ، ولا يكفي في ذلك مجرد القول أن المتهم كان يعلم ببراءة المفتري ، كما لا يكفي للتدليل على هذا العلم صدور حكم ببراءة المتفرى عليه ، بل لا بد من ثبوت علم المفتري بكذب شكواه ، وأن يكون قاصداً الافتراء على المتهم ف. طالما أن الركن الأساسي في جريمة الافتراء هو تعمد الكذب ، ويقتضي ذلك أن يكون المشتكي عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي قدم شكواه بخصوصها كاذبة ، وأن المشتكي عليه برئ منها والذي يتعذر تحديدها الا بعد صدور الحكم في الدعوى .

-   ولما كانت التهمة المسندة للمطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام هي من نوع الجنحة ، ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنحة ثلاث سنوات ، وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأساس 19/05/2015 وتاريخ تقديم الشكوى موضوع هذه الدعوى 04/01/2016 تكون دعوى الحق العام مقامه ضمن المدة القانونية وهي ثلاث سنوات .

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالف للأصول والقانون ، وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2018

 

الكاتـــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   م.د