السنة
2018
الرقم
1
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: نزار حسن محمود عبد الجليل / نابلس

                وكيلاه المحاميان عبد الله عطا الله و/أو هيا حليحل / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: خلوصي عبد الرحيم محمد حج محمد / بيت دجن

                     وكيله المحامي علي البكار / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر بالدعوى حقوق رقم 808/2015 بداية نابلس بتاريخ 05/12/2018.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة من المستأنف ومجحف بحقه.

2- المستأنف استعمل حقه القانوني.

3- إهمال المستأنف عليه لا يجوز أن ينعكس على المستأنف.

 

والتمس المستأنف نتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وإصدار الحكم المقتضى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

بالمحاكمة

  الجارية علنا ً وفي جلسة 06/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وقررت المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 200 من قانون الأصول تبليغ باقي المدعى عليهم نسخة عن الحكم المستأنف وفي جلسة 13/09/2018 تقدمت وكيلة المستأنف بلائحة استئناف معدلة اختصم بها المدعى عليه الأول كمستأنف منضم وكرر لائحة الاستئناف المعدلة وأنكرتها وكيلة المستأنف ضده وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 808/2015 لدى محكمة بداية نابلس وذلك ضد المستأنف والوكيل الدوري ناصر رفعت أمين سلمان ومدير دائرة تسجيل أراضي حورون وموضوعها  إلغاء الحجوزات المقررة بموجب الطلب حقوق المقدم من المستأنف لدى محكمة صلح نابلس رقم 138/2014 المتفرع عن الدعوى حقوق رقم 1028/2014 وموضوعها إزالة شيوع وذلك بتاريخ 16/6/2014 إضافة إلى تنفيذ الوكالات الدورية ذوات الأرقام 11921/2011/1083 عدل نابلس بتاريخ 15/08/2011 والوكالة الدورية رقم 14157/2010/1009 عدل نابلس بتاريخ 02/11/2010 وتجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد باشرت إجراءات المحاكمة واستمعت للبينات وأصدرت بالنتيجة حكمها المستأنف والقاضي بالحكم بإلغاء كافة الحجوزات التي تمت على قطعتي الأرض رقم 28 و29 من الحوض رقم 4 من أراضي بيت دجن والحكم على المدعى عليهم بتنفيذ مضمون تلك الوكالات لصالح المدعي خلوصي المستأنف عليه في هذا الاستئناف وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماة وذلك على سند من القول بأن توقيع الوكالات المطلوب تنفيذها كان قد وقع قبل ايقاع الحجز بحوالي ثلاث سنوات إضافة إلى أن الوكالات الدورية واجبة النفاذ لدى دوائر تسجيل الأراضي عملا ً بأحكام المادة 11/أ من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة والمتعلقة بالوكالات الدورية المنظمة من قبل الموظفين المختصين.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

أولا ً: - بخصوص السبب الأول والمتعلق بكون الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وبخلافها فإن المحكمة وقبل معالجة هذا السبب لا بد لها من أن تشير ابتداء ً الى أن دعوى تنفيذ الوكالات الدورية إنما تقام على أطراف هذه الوكالات وتقام على الجهة المسؤولة عن تنفيذها من الدوائر الرسمية ولا تقام على شخص أجنبي عن هذه الوكالات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وحتى تكون دعوى تنفيذ الوكالة الدورية صالحة للحكم بموجبها يجب أن تقام البينة القاطعة التي تثبت تمنع المدعى عليه عن تنفيذ مضمون الوكالة وعليه وبعودة المحكمة على هذا السبب ورجوعها على البينات المقدمة من قبل المدعي المستأنف عليه تجد أن جل البينة المقدمة كانت عبارة عن الوكالة الدورية رقم 11921/2011/1083 والوكالة الدورية رقم 14157/2010/1009 وصورة مصدقة عن الطلب المستعجل رقم 138/2014 وصورة عن حجة حصر إرث وهي المبرزات من م/1 وحتى م/4 ولم تجد المحكمة أن المدعي في الدعوى الأساس كان قد أثبت لمحكمة الدرجة الأولى البند السادس من لائحة دعواه والمتعلق بتمنع المدعى عليهم عن تنفيذ مضمون الوكالات الأمر الذي يجعل من بيناته المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى قد جاءت قاصرة عن اثبات عناصر دعواه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تجد المحكمة أن من ضمن طلبات المدعي في الدعوى الأساس طلب يقضي برفع إشارة الحجز وإلغاء الحجوزات المقررة في الطلب حقوق رقم 138/2014 المتفرع عن الدعوى حقوق رقم 1028/2014 لدى محكمة صلح نابلس والذي تجد معه المحكمة أن محكمة بداية نابلس من الأساس إنما هي غير مختصة بنظر مثل هكذا طلب ذلك أن المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كانت قد حصرت صلاحية الغاء القرار الصادر في الطلبات المستعجلة في المحكمة التي أصدرت القرار المستعجل وهي محكمة صلح نابلس في هذه الدعوى الأمر الذي يجعل من هذا السبب من أسباب الاستئناف والمتعلق بكون الحكم المستأنف قد جاء ضد وزن البينة واردا ً على الحكم المستأنف وينال منه ويجعل منه معتلاً بعلة عدم وزن البينة ولعدم كفايتها ابتداءً وعليه وحيث ان محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحيات في الموضوع ولعدم تقديم المستأنف عليه البينة الكافية التي تثبت عناصر ووقائع دعواه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف.          

الحـــــــــــــكم

 فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 808/2015 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/10/2018 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

     نور البرغوثي