السنة
2016
الرقم
6
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعية: جمعية الرعاية الطبية العربية المسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم (RA-22282-M) بواسطة ممثلها القانوني رئيس مجلس الادارة د. ابراهيم سليمان ابراهيم غنام/البيرة.

وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو وريم تميمي ومحمد دحادحة مجتمعين و/او منفردين/رام الله

المستدعى ضدهم:

1. وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته

2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته

عنوانهم للتبليغ رام الله-المصيون-وزارة الداخلية

الاجراءات

بتاريخ 13/1/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكلائها بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 48 لسنة 2015 الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 3/12/2015 بموجب الكتاب الذي يحمل الرقم 2300 والمبلغ للجهة المستدعية بتاريخ 3/12/2015 والقاضي بحل جمعية الرعاية الطبية العربية الخيرية والمسجلة تحت الرقم (RA-22282-M).

تستند المستدعية في طعنها الى ان:

1. القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل.

2. القرار المطعون فيه لا يستند الى اي سبب قانوني او واقعي يبرر اصداره.

3. القرار المطعون فيه باطل ومخالف لاحكام القانون ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

4. القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها ويخرج عن نطاق المشروعية ولا يهدف الى تحقيق الصالح العام.

وقد جاء بلائحة الطعن:

1. المستدعية جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم (RA-22282-M) أسست وسجلت منذ تاريخ 6/1/1982 وصدرت شهادة تسجيل بها تحت الرقم 109 ومن اهدافها تطوير وتمويل الخدمات الطبية وارسال الاطباء في بعثات دراسية تخصصية مختلفة وانشاء المكتبات وقاعات المحاضرات بهدف التعليم الطبي المستمر وتشجيع البحث العلمي وبناء مدينة طبية... الخ، ومنذ تاريخ انشائها بدأت الجمعية العمل على تحقيق اهدافها والغايات التي انشئت من اجلها.

2. بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 عمدت المستدعية الاولى الى توفيق اوضاعها عملاً باحكام المادة 42 من القانون المذكور وحصلت على نظام اساسي جديد وبما يتفق واحكام القانون وتقرر قبول طلب اعادة توفيق اوضاعها وسجلت تحت الرقم (RA-22282-M) لدى وزارة الداخلية وتم اعتماد نظامها الاساسي المعدل ومجلس ادارتها المنتخب وفقاً لما هو مبين في حافظة المستندات المرفقة مع لائحة الدعوى.

3. كانت الجمعية/المستدعية ومن السابق قد طعنت بتاريخ 10/11/2008 وبموجب الدعوى رقم 352/2008 لدى المحكمة بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 17/9/2008 والذي يحمل الرقم 125 والقاضي بحل الجمعية وتصفيتها بداعي انها لم تصوب وضعها القانوني استجابة للاخطار الصادر بتاريخ 28/4/2008 عن مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية يحمل الرقم 2726 والذي اشار الى خلو الجمعية من التقرير الاداري والمالي للاعوام 2005/2006/2007 حيث تقرر بتاريخ 30/11/2008 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد ان تم سحب القرار المطعون فيه بتاريخ 14/10/2009 من قبل المستدعى ضده الاول بموجب القرار رقم 179 لسنة 2009 وقررت المحكمة رد الدعوى لكونها اصبحت غير ذات موضوع.

4. بتاريخ 16/11/2009 وبحضور مندوب عن وزارة الداخلية تم اجراء انتخابات الهيئة الادارية للمستدعية الاولى وتم توزيع المناصب وابلغت الجهات المعنية حسب الاصول.

5. بتاريخ 4/1/2010 فوجئت المستدعية باخطار صادر عن المستدعى ضده الاول بموجب الكتاب الذي يحمل الرقم 6108 يشعرها به بالغاء تسجيل المستدعية مرفق به كتاب يحمل الرقم 6019 بتاريخ 27/12/2009 ويتضمن قرار صادر عن المستدعى ضده الاول يحمل الرقم 200 لسنة 2009 يقضي بحل الجمعية/المستدعية  الاولى والغاء تسجيلها لاسباب لا تستند الى اي اساس قانوني و/او واقعي صحيح.

6. بتاريخ 28/2/2010 تقدمت المستدعية الاولى بالدعوى رقم 146/2010 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بموجب القرار رقم 200/2009 والقاضي بحل الجمعية/المستدعية والغاء تسجيلها، الا ان تم بتاريخ 4/7/2010 سحب القرار الاداري رقم 200/2009 والقاضي في منطوقة بحل الجمعية وقررت المحكمة رد الدعوى كونها اصبحت غير ذات موضوع.

7. بتاريخ 26/5/2011 قامت الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة باصدار شهادة رسمية للجمعية بموجب كتاب رقم 511 والتي تنص على ان الجمعية مسجلة تحت الرقم (RA-22282-M) والتي نصت وبوضوح على ان الجمعية قانونية وبتاريخ 25/5/2011 حصلت المستدعية الاولى/الجمعية من وزارة الداخلية على شهادة طبق الاصل عن شهادة اعادة توفيق اوضاع الجمعية كما حصلت على ذات الشهادة بتاريخ 18/4/2013.

8. كما عملت المستدعية/الجمعية على عدة مشاريع وبما يتفق ونظامها الاساس والتي تتمثل بقيامها بالعمل على تطوير مشروع مستشفى العظام الالماني وبالشراكة مع الشركة الالمانية الطبية (هاتسيميد) وتم تجهيز كافة الدراسات والاعمال الهندسية والفنية للمشروع والتي تم اعدادها في المانيا وامارة دبي وهي جاهزة للتنفيذ، بالاضافة الى تطوير مشروع المدرسة التركية الدولية بالشراكة مع المؤسسة التركية (KYM)  بالاضافة الى تطوير مشروع النادي الصحي والرياضي والاجتماعي في سردا بالشراكة مع شركة الرابية الفلسطينية بالاضافة الى تطوير مشروع المعهد الوطني للتعليم الطبي المستمر وبتمويل من المؤسسة التركية KYM وان كافة الدراسات الهندسية والفنية للمشاريع المذكورة تم اعدادها وهي جاهزة للتنفيذ وان القرار/التعليمات الصادرة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والتعليمات/القرار الصادر من رئيس ديوان الرئاسة والقاضية بمنع بيع/تصرف المستدعية/جمعية الرعاية الطبية من اي من قطع من الاراضي المملوكة لها في بلدة سرادا حال دون تنفيذ اي من المشاريع المذكورة اعلاه علما بان المستدعية كانت قد تقدمت ومن السابق بالطعن بالقرارات/التعلميات المذكورة اعلاه بموجب الدعوى 98/2014 والدعوى رقم 309/2014 والتي لا زالت منظورة امام المحكمة.

9. بتاريخ 26/8/2015 وجه مدير عام الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي انذار خطي يحمل الرقم 7994 للمستدعية الاولى/جمعية الرعاية الطبية يشعرها بضرورة تصحيح اوضاعها خلال ثلاث شهور بحجة مخالفتها لنظامها الاساسي وقد تضمن الكتاب المذكور الكثير من الاسباب التي لا تستند الى اي اساس قانون و/او واقعي سليم.

10.      بتاريخ 3/12/2015 فوجئت المستدعية بالقرار رقم 48 لسنة 2015 والصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بحل جمعية الرعاية الطبية العربية والمسجلة تحت الرقم (RA-22282-M) واخضاع المستدعية لاحكام واجراءات التصفية سندا لاحكام المادة 39 من قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية، ودون الاستناد الى اي اسباب قانونية و/او واقعية سليمة.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة  4/2/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقد بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) والشاهد أحمد مظهر عناب وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ  18/2/2016قدم رئيس النيابة العامة في رام الله وبصفة النيابة العامة الممثل القانوني للمستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.   

في جلسة 19/2/2016 تقرر تأجيل الدعوى لوقت غير محدد لحين البت في الطعن الدستوري رقم 14 لسنة 2016 .

وبجلسة 16/1/2017 وبعد ورود القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في الطعن رقم 14/2016 قررت المحكمة رفض طلب وكيل الجهة المستدعية لتأجيل الدعوى لأنه تقدم بطعن دستوري جديد يحمل الرقم 1 لسنة 2017 للأسباب المذكورة في قرارها في جلسة 16/1/2017.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وسماع اقوال الطرفين نجد بُان النيابة العامة اثارت في لائحتها الجوابية وكذلك في مرافعتها النهائية  دفعاً يتعلق بصحة الخصومة وحيث ان هذه المسألة " مسألة الخصومة" يتعلق بالنظام العام وتستطيع المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوى فإن محكمتنا تجد انه لا بد من معالجة هذه المسألة وقبل معالجة موضوع الدعوى وفي ذلك نجد بأن هذه الدعوى قدمت لمحكمتنا من وكلاء المستدعية " حسبما هو واضح من لائحة الدعوى والتوقيع على لائحتها " بصفته واخرين هم كل من المحامين شاكر دار علي وبراء ابو مخو ومحمد دحادحه وريم التميمي مجتمعين و/أو منفردين مكلفين و مفوضين من رئيس مجلس ادارة المستدعية الدكتور ابراهيم سليمان غنام بإقامة هذه الدعوى والذي بدوره  ( السيد الدكتور إبراهيم سليمان غنام - رئيس مجلس ادارة المستدعية ) مفوض وكلف بذلك من قبل مجلس ادارة جمعية الرعاية الطبية العربية ( المستدعية بهذه الدعوى حسب محضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية المذكورة بتاريخ 10/12/2014 الموجودة صورة عنه ضمن حافظة المستندات (ن/1) بتاريخ 4/2/2016 والسؤال الذي يطرح نفسه هو .. هل يملك رئيس مجلس ادارة المستدعية الدكتور ابراهيم سليمان غنام الصلاحية والصفة في توكيل السادة المحامين و/أو أي منهم لاقامة هذه الدعوى...؟ وهل يملك ذلك استناداً الى تفويض مجلس ادارة المستدعية حسب محضر اجتماعها بتاريخ 10/12/2014 المشار اليه اعلاه...؟ من خلال الرجوع لاحكام النظام الاساسي للمستدعية نجد بأن هذا النظام __ في المادة (14) منه ( يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة تتكون من (9) اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية مدة ثلاثة سنوات ...) وتنص المادة (17) منه ( يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة رئيس مجلس الادارة او نائبه او اغلبية اعضاء مجلس الادارة .... ولا يكون انعقاده صحيحاً الا بحضور ثلثي الاعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50% +1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح غير مقبول...)  من النصين المذكورين يتضح لنا بان الهيئة الادارية للجمعية المستدعية مكونه من تسعة اعضاء وان اجتماع الهيئة الادارية لمجلس الادارة لا يكون سليماً الا بحضور ثلثي اعضاء مجلس الادارة واذا كان الامر كذلك فان اجتماع مجلس الادارة بحضور خمسة اعضاء لا يكون قانونياً ومن الرجوع الى محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 10/12/2014 الموجودة صورة عن محضر هذا الاجتماع بحافظة المستندات المبرز (ن/1)   والذي به تم تفويض وتكليف رئيس مجلس ادارة الجمعية بتوكيل محامي من اجل اقامة هذه الدعوى نجد بأن الثابت بأن الموقعين على محضر الجلسة هم خمسة اعضاء  وبالتالي فإن الاجتماع تم خلافاً لاحكام المادتين 17 و 14 كون المادة (14)  حددت اعضاء مجلس الادارة وحددت يتكون من 9 اعضاء والمادة (17) تتطلب ان يحضر الاجتماع عدد لا يقل عن الثلثين من اعضاء مجلس الادارة وحيث ان ثلثي تسعة اعضاء هو (6) فان الانعقاد بخمسة اعضاء بالاجتماع المشار اليه وهو خمسة اعضاء فان رئيس مجلس الادارة الموقع على الوكالة  لا يكون له والحالة هذه صفة قانونية بتوكيل محامي او محامين من اجل اقامة هذه الدعوى  وبالتالي فان المحامين أو المحامي  الذين قدموا هذه الدعوى لدى هذه المحكمة يكونوا موكلين من غير ذي صفة في توكيلهم وتكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 16/1/2017