الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
المجموعه الاهليه للتامين / بيت لحم
وكيلها المحامي
:
سامر ابو اسنينه
المسـتأنـف عليه
:
محمد ابراهيم سليمان ابو محميد / بيت لحم
وكيله المحامي
:
مازن عوض واحمد العصا القرار المستانف : الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 457/2015 الصادر بتاريخ 10/7/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 416/2014 والمتضمن رفض طلب تجديد الطلب واعادته الى جدول القضايا بعد شطبه .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1- اخطات محكمة الموضوع بالاجابة على الطلب المقدم من الجهه المستانفه بعدم اعادة الطلب لجدول القضايا بعد شطبه مخالفا بذلك احكام الماده ( 88/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه حيث قدم الطلب ضمن المده القانونيه .
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمه الجارية وبجلسة 7/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف واعتماد لائحته الجوابية .
المحكمه
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمه بان قاضي الموضوع كان ينظر الطلب رقم 457/2015 وبجلسة 8/5/2016 وبناء على طلب وكيل المستدعي المستانف عليه تقرر شطب الطلب وبتاريخ 3/7/2016 تقدم المستانف بطلب الى محكمة الموضوع وذلك وفق الرسم المدفوع للمحكمه وورد الى قلم المحكمه بتاريخ 4/7/2016 وبتاريخ 10/7/2016 اصدر قاضي الموضوع قراره على الاستدعاء رفض الطلب لعدم خضوع طلبات الادخال الى ما تخضع له الدعوى انه معلوم قانونا بان الدعوى كالطلب وان ما يجرى على الدعوى من اجراءات يجري على الطلبات وحيث ان قرار القاضي بالشطب كان بتاريخ 8/5/2016 وتقديم الطلب لمحكمة الموضوع بتاريخ 4/7/2016 والقرار المستأنف صدر في 10/7/2016 فيكون الطلب مقدم ضمن المده القانونيه وهي مدة الستين يوما كون ان المستانف تقدم بالطلب في 4/7/2016 ولا عبره لتاريخ صدور قرار القاضي في 10/7/2016 كون ان التأخير كان من المحكمه ولم يكن من المستانف وان هذا السبب يرد على الحكم المستانف .
لذلك
ولما تقدم وعملا باحكام الماده 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر الغاء القرار المستانف واعادة الدعوى والطلب الى مرجعها للسير به حسب الاصول والقانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل المستانف ووكيل المستانف عليه وافهم في 28/12/2016