السنة
2016
الرقم
608
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

المجموعه الاهليه للتامين / بيت لحم

وكيلها المحامي

:

 سامر ابو اسنينه

المسـتأنـف عليه 

:

محمد ابراهيم  سليمان  ابو محميد / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

 مازن عوض  واحمد العصا   القرار المستانف  : الصادر  عن محكمة  بداية بيت لحم  بالطلب  رقم 457/2015 الصادر بتاريخ 10/7/2016 المتفرع  عن الدعوى  الحقوقيه  رقم 416/2014  والمتضمن  رفض طلب  تجديد  الطلب  واعادته  الى جدول  القضايا  بعد شطبه .





 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1- اخطات محكمة  الموضوع  بالاجابة على الطلب المقدم  من الجهه  المستانفه  بعدم  اعادة  الطلب  لجدول  القضايا   بعد شطبه  مخالفا  بذلك  احكام  الماده ( 88/1)  من قانون  اصول المحاكمات  المدنية والتجاريه  حيث قدم  الطلب  ضمن المده القانونيه .

اجراءات  المحاكمة

 بالمحاكمه  الجارية  وبجلسة 7/11/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا  وكرر   وكيل  المستأنف لائحة  الاستئناف  وكرر  وكيل  المستانف  عليه  اللائحة  الجوابيه  وترافع  وكيل المستانف ملتمسا  اعتماد  لائحة الاستئناف  مرافعه له  وترافع  وكيل المستأنف عليه  ملتمسا  رد الاستئناف واعتماد لائحته الجوابية .

المحكمه

بعد التدقيق والمداولة   وبالرجوع  الى ملف الدعوى  تجد  المحكمه بان  قاضي الموضوع  كان ينظر  الطلب رقم 457/2015 وبجلسة 8/5/2016  وبناء على طلب وكيل المستدعي المستانف عليه  تقرر شطب الطلب  وبتاريخ 3/7/2016 تقدم المستانف بطلب الى محكمة الموضوع  وذلك  وفق الرسم  المدفوع  للمحكمه  وورد   الى قلم المحكمه  بتاريخ 4/7/2016  وبتاريخ 10/7/2016  اصدر  قاضي  الموضوع قراره على الاستدعاء رفض الطلب لعدم  خضوع  طلبات الادخال الى ما تخضع له الدعوى انه معلوم  قانونا  بان الدعوى  كالطلب  وان  ما يجرى  على الدعوى  من اجراءات يجري على الطلبات وحيث ان قرار القاضي بالشطب  كان بتاريخ 8/5/2016  وتقديم الطلب لمحكمة الموضوع  بتاريخ 4/7/2016 والقرار المستأنف صدر في 10/7/2016  فيكون  الطلب  مقدم  ضمن  المده القانونيه  وهي  مدة الستين يوما كون ان المستانف تقدم  بالطلب  في 4/7/2016 ولا عبره  لتاريخ  صدور قرار  القاضي في 10/7/2016 كون ان التأخير كان من المحكمه ولم يكن  من المستانف  وان هذا السبب  يرد على  الحكم المستانف .

لذلك

 ولما تقدم  وعملا باحكام  الماده 223/2 من قانون اصول المحاكمات  المدنية والتجارية  فاننا نقرر  الغاء  القرار المستانف  واعادة  الدعوى والطلب  الى مرجعها  للسير به  حسب الاصول  والقانون  وعلى ان تعود  الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه  على الفريق الخاسر  بالنتيجة

 

حكماً حضورياً  صدر بحضور  وكيل المستانف  ووكيل المستانف عليه وافهم في 28/12/2016