السنة
2016
الرقم
832
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : موسى ابراهيم سليمان بدوي / جنين  

               وكيله المحامي احمد ياسين / جنين  

المستأنف عليه : نزيه علي سليمان بدوي / جنين 

                     وكلاؤه المحامون/ احمد شرعب وعبير شرعب وسعد شرعب وشاكر عبوشي  

موضوع الاستئناف : الاستئناف مقدم ضد قرار قاضي محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ 30/5/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 295/2010 والقاضي بالزام المدعى عليه موسى ابراهيم سليمان بدوي من جنين بدفع مبلغ (688512) شيكل للمدعي نزيه علي سليمان بدوي من جنين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل الجهة المدعية ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها دون الحكم بالفائدة القانونية.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.

2-  القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته للأصول والقانون وخاصة قانون العمل الفلسطيني.

3-  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يوزن البينة المقدمة في الدعوى وزنا صحيحا.

4-  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يلتفت الى لائحة المدعى عليه الجوابية ولم يوزن البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها وزنا صحيحا.

5-  القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته للأصول والقانون وخاصة قانون العمل الفلسطيني عندما لم يأخذ قاضي محكمة الموضوع بعين الاعتبار بان اصابة العمل التي يعتد بها يجب ان يتوافر فيها عنصرين اولا ان يقع الحادث بفعل قوة خارجية وثانيا ان يكون مفاجئا.

6-  القرار المستانف واجب الالغاء حيث ان قاضي محكمة بداية جنين لم يطبق القانون الواجب التطبيق ولم يأخذ بقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.

7-  القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته الاصول والقانون ومواد قانون العمل والبينة المقدمة في الدعوى.

8-  القرار واجب الالغاء للجهالة الفاحشة التي يكتنفها القرار المستانف وللقصور في التعليل والعيب في التسبيب والتناقض في عبارات القرار وفي النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع كونها مخالفة للحقيقة والواقعة ومتناقضة مع البينة التي قدمت.

بالنتيجة يتملس المستانف قبول استئنافه شكلا وموضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد دعوى الجهة المدعية و/أو اجراء المقتضى القانوني مع تضمين الجهة المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير ابتداءا إلى ان تعويض العمال لا يغدو عن كونه تعويضا جزافيا اقره المشرع لاعتبارات لها علاقة بحماية العمال باعتبارها الفئة الضعيفة امام التطور الصناعي.

 و للسبب المذكور فإن المشرع اعتبر صاحب العمل هو المسؤول عن التعويض بعيدا عن وجود الخطأ من قبل العامل ام عدم وجوده .

وعلى الرغم من ان المشرع استثنى من مسؤولية صاحب العمل حالة تعمد العامل الحاق الاذى بنفسه او اذا وقعت الاصابة تحت تأثير الخمر والمخدرات الا ان القانون عاد و استثنى من ذلك الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة او تلك التي احدثت عجزا بنسبة 35% فأكثر.

 ولأن المسؤولية عن التعويض تعتبر مطلقة على الرغم من  ان سبب الاصابة قد يكون العامل نفسه فإن المشرع لم يعط العامل تعويضا كاملا عن الخطأ فتم منحه 80% من التعويض حتى بلوغه سن الستين او 3500 يوم عمل في حالة الوفاة او العجز الكلي اوالجزئي الذي ترتب لديه بحسب الاحوال ولم يمنحه تعويضا عن التعطيل عن العمل الا بمقدار 75 % من اجره لمدة اقصاها ستة اشهر .

وبالرجوع غلى افادة الشاهد علي سليمان سالم بدوي فإنه يقول : ان المدعي يعمل حارسا في محل السيلاوي للأدوات المنزلية وانه قبل ذلك لم يكن يعمل شيئا وكان قبلها يعمل عند المدعى عليه في محل بناشر وان اجره اليومي هو ثمانون شيكل وانه ترك العمل لأنه اصيب بضربة عجل في 14/7/2009 وانه اجرى عدة عمليات جراحية وانه ممنوع من العمل في البناشر وانه تبقى له عمليات وان المدعى عليه دفع مبلغ 2000 دينار وان المدعي لم يعمل في البناشر عند اخرين .

اما الشاهد سهيل محمد عبد الهادي فإنه يقول : انه كان موجودا وقت الحادث وانه كان ينفخ عجل جرافة وان المدعى عليه طلب من المدعي بان لا ينفخ العجل حتى يتم انهاء بنشر سيارة الشاهد وانه سمع صوت انفجار عجل الجرافة  وحضر المدعي وكان على صدره دم فتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي وانه عندما دخل إلى المحل كان شقيق المدعى عليه والمدعي يعملان معا في العجل .

وبالرجوع إلى بينة المدعى عليه فإن الشاهد محمد ابراهيم بدوي يقول : ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه لمدة اربع إلى خمس سنوات بشكل متقطع وانه هو وشقيقه كانا قد حذراه بان لا يقوم بتركيب أي عجل عليه خطر ولكنه لم يلتزم  و ان المدعى عليه لم يكن موجودا عند الحادث وان محل المدعى عليه لم يكن مفتوحا في عام 2002 بشكل مستمر بسبب الانتفاضة وان الحادث وقع جراء عدم الالتزام بالتعليمات وان اجرة المدعي بحدود 40 شيكل او 50 شيكل على ما يظن وان المدعي يختص بالبناشر وان المدعي كان يعمل من الصباح وحتى الرابعة او الخامسة مساءا.

اما الشاهد باسل شحادة عواكمه فإنه يقول ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه وانه كان موجودا عند وقوع الحادث وانه عندما صرخ به مهند البدوي من اجل عدم نفخ العجل انفجر العجل في تلك اللحظة بسبب انفلات طوق العجل من مكانه و ان المحل  لم يكن يفتح باستمرار ايام الانتفاضة في 2002 شانه شان باقي المحلات.

اما الشاهد مهند ابراهيم بدوي فإنه يقول : انه هو المسؤول في المحل في حالة غياب المدعى عليه وان المدعي بدأ العمل في عام 2005 بشكل متقطع .

و عليه و بالرجوع إلى السبب الاول من اسباب الاستئناف من جهة القول بان العامل ملزم بان يعود إلى العمل بعد الانتهاء من مدة العلاج المقررة من قبل اللجنة الطبية وصولا إلى القول بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة جاء مخالفا لقانون العمل لان العامل رفض العودة إلى العمل .

 فإن السبب المذكور غير وارد لأنه وبالرجوع إلى المادة 35/5 من قانون العمل فإنه و اذا ما اصيب العامل بمرض او عجز اقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة اشهر بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يتلاءم و قدراته الصحية ،  فإنه يجوز للعامل انهاء عقد العمل.

 

 وبالتالي فإنه يجب التفريق بين الاقالة و الاستقالة وانهاء عقد العمل.

 

 وبما ان تقرير اللجنة الطبية منح المدعي نسبة عجز 40 % و تعطيل مدته سنة  فإن شروط الفقرة المذكورة تكون قد تحققت.

 هذا وتشير المحكمة إلى ان الشاهد قد قال ان المدعي ممنوع من العمل في البناشر وانه يعمل حارسا في محل ادوات منزلية .

وبالتالي فإن القول بان المستأنف طلب من المدعي العودة إلى العمل دون ان يثبت وجود عمل ملائم لوضعه الصحي بل وثبوت عدم قدرته على العمل في البناشر وفقا للبينة اعلاه فإنه قول في غير محله .

 

اما السبب الثاني فإنه غير وارد لان الشاهد محمد ابراهيم بدوي يقول :  ان اجر المدعي هو 40-50 شيقل على ما يظن دون ان يجزم بذلك.

 وبالتالي فإنه لا يمكن الاخذ به لانه لم يجزم بذلك.

 اما السببان الثالث والرابع فإنهما غير واردين لان الاهمال والخطأ الفاحشين لا يصلحان سببا لتخلص صاحب العمل من المسؤولية وينحصر السبب الوحيد للتخلص من المسؤولية بتعمد الحاق الاذى بالنفس وبالإصابة تحديد تأثير الخمر او المخدرات.

 وبما ان الخطأ و الاهمال الفاحشين ليسا هما و التعمد سواء فان السبب المذكور لا يعتبر واردا هذا بالإضافة إلى نسبة العجز المذكور هي 40% وهي مستثناة حتى في حالة التعمد وفقا للمادة 123 من قانون العمل .

 

اما السبب الخامس فانه غير وارد لان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يؤكد بأن العجز عجز طبي دائم بنسبه 40 % بسبب المحدودية في الحركة .

وبالتالي فإن الاشارة إلى ان التعطيل  مدته سنة  فانه لا يعني بانه يستطيع العودة الى العمل في ذات العمل اضافة إلى ان وجود عجز دائم ليس معناه عدم العمل نهائيا لان العجز الموجود وهو عجز جزئي دائم وبالتالي يستطيع العمل بما يناسب حالته الصحية .

اما السبب السادس فإنه غير وارد لأنه جاء عاما دون بيان وجه التناقض والقصور في التعليل و العيب  في التسبيب وفي النتيجة بل وان القرار جاء متفقا مع الاصول و القانون مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها وغير معيب بأي عيب من تلك المشار اليها .

اما السبب السابع فإنه غير وادر لان المحكمة لا تجد أي سبب للاحالة إلى اللجنة الطبية العليا مرة اخرى .

لـــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف محمولا على السبب بالإضافة إلى ما ذكر اعلاه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.