دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــــية: ديما حسين علي جودة وحيدي / رام الله - الطيرة
وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله
المستدعى ضدهما:
1. مجلس بلدية البيرة / بلدية البيرة
2. وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته / وزارة الحكم المحلي / البيرة
الإجراءات
بتاريخ 8/1/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
1. القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 23/8/2017 في جلسة رقم (34/2017) المتضمن تخفيض المسمى الوظيفي للمستدعية الى قائم بأعمال مدير دائرة التخطيط والتطوير وما يشمل قسم البيانات (GIS) وقسم الدراسات والمشاريع وقسم تخطيط المدينة وقسم الأبنية والتنظيم وفقا لما جاء في الكتاب رقم (36/2017-47) تاريخ 6/9/2017 والمبلغ للمستدعية بتاريخ 7/9/2017.
2. القرار الصادر بتاريخ 4/12/2017 عن المستدعى ضده الثاني بموجب الكتاب رقم (7-3-5131) المتضمن بان التكليف بمهام قائم بأعمال مدير دائرة التخطيط تعتبر من ضمن صلاحيات المجلس البلدي ولا يؤثر على المستوى الوظيفي وعلى البلدية استكمال اجراءات التعيين وفقاً لاحكام المواد (10 ،11، 12) من نظام موظفي الهيئات المحلية لسنة 2009 او تعتبر الوظيفة شاغرة وهو ما تضمنه الكتاب رقم (3/ 7/6/2(1370) الصادر بتاريخ 12/12/2017 للمستدعية من قبل مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
في جلسة 7/3/2018طلب وكيل المستدعية رد الدعوى لان المستدعية متمسكة في طعنها المقدم بموجب القضية رقم (224/2017) وانها لا ترغب بالاستمرار في السير في هذه الدعوى.
لهذه الاسباب
بناء على طلب وكيل المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 7/3/2018