السنة
2016
الرقم
75
تاريخ الفصل
1 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـاعـــــــــــــن: ربحي خليل عبد الرحمن عقل / حلحول

           وكيله المحامي: أمين أبو يوسف / الخليل

المطعون ضدهما: 1- لجنة زكاة وصدقات حلحلول / حلحول

                       2- رئيس اللجنة المركزية للجان الزكاة والصدقات في محافظة الخليل / الخليل

           وكيلهما المحامي: حيدر طهبوب

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمـة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين 455/2015 و456/2015، الصادر بتاريخ 07/12/2015 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما اعتبرت أن العقد الموقع في 01/01/1994، الذي يحكم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما هو عقد مقاولة وليس عقد عمل، وطلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية، رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، وحيث أن وقائع الدعوى تفيد بأن محكمة بداية الخليل أصدرت بتاريخ 23/06/2015 حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ (8783) دينارا ً أردنيا ً للمدعي (الطاعن) مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب وذلك كأتعاب عمالية، الأمر الذي لم يلق قبولا ً لدى المدعي والمدعى عليهما فطعنا فيه استئنافا ً لدى محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين (455/2015 و456/2015)، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها القاضي بقبول الاستئنافين، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي "الطاعن" وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض ِ الطاعن أيضا ً بالحكم الاستئنافي، فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب سالفة الإشارة.

وبعطف النظر على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه الذي حمل على أن [عقد العمل المبرز م/1 لا يعتبر عقد عمل وإنما هو عقد مقاولة ولا ينطبق عليه قانون العمل].

وبالرجوع إلى عقد العمل (المبرز م/1) فقد تضمن تعاقد كل من الطاعن والجهة المطعون ضدها على أن يقوم المطعون ضدهما بتشغيل السائق (الطاعن) على هذه السيارة بأجرة شهرية مقدارها 100 دينار أردني غير قابلة للزيادة كما تضمنت الاتفاقية في البند (2) منها [يمنح السائق أجرة راتب شهر عن المدة التي تعطل فيها الروضة إلا إذا تم الاتفاق على استخدام السيارة للعمل خارج نطاق الروضة].

في حين تضمنت الاتفاقية بالبند (3) منها أنواع عمل السائق:-

أ‌-   نقل طلاب الروضة من أماكن سكناهم إلى الروضة وبالعكس.

ب‌- نقل طلاب أي روضة يتم الاتفاق بشأنه مع اللجنة.

ت‌- تحركات اللجنة ضمن المصالح العامة في أي وقت تحتاجه اللجنة.

ث‌- نقل الطلاب للرحلات أو الأعراس أوغير ذلك ضمن موافقة اللجنة المسبقة.

في حين تضمن البند (6) من الاتفاقية "على الفريق الثاني (السائق) عدم استخدام السيارة إلا للحالات الضرورية ويجب توقف السيارة في موقفها المعد لذلك عند الانتهاء من نقل الطلاب إلى الروضة وحتى الروضة وعدم استخدام السيارة لمصالحه الخاصة".

كما تضمن البند (8) من الاتفاقية "يجوز للفريق الثاني "الطاعن" تأجير السيارة للأغراض المختلفة من أفراح ورحلات وغير ذلك على أن لا يتعارض مع دوام الروضة وتكون أجرة السيارة مناصفة بينه وبين الفريق الأول بعد استخراج المصاريف".

وفي هذا الذي تم بيانه وما تضمنه العقد ما يقطع بأن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما هي علاقة عمل، ذلك أن تبعية السائق لرب العمل والتي هي أحد عناصر عقد العمل يجب أن تفهم في نطاق طبيعة العمل وماهيته والتي أكد المبرز م/1 بأن السائق وضع نفسه في خدمة رب العمل (المطعون ضدهما) وينفذه وفق أو أمرها وتحت إدارتها وإشرافها فضلا ً عن أن المطعون ضدهما أصحاب العمل هما من يقوما بتحديد طريق العمل والمحاسبة عن عمل الطاعن، ولا يعني توافر ركن الإشراف أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله.

وفي هذا الذي تم بيانه، نجد بأن الطاعن وضع نفسه في خدمة رب العمل وتحت إشرافه وإدارته، مقابل أجرة متفق عليه سلفا ً.

ناهيك على أن البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة أكدت بأن الطاعن كان يعمل سائقا ً لدى الجهة المطعون ضدها بصورة مستمرة، وأن آخر أجرة تقاضاها كانت مبلغ 330 دينارا ً أردنيا ً.

وأنه كان يعمل بعقد سنوي يجدد كل سنة عمل خلالها الطاعن بانتظام ودون انقطاع.

وعليه ولما كان الأمر كذلك، وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه جاء على نحو لا يستقيم والبينة الشخصية والخطية المقدمة، ولا يتفق وصحيح تطبيق القانون وتم استخلاصه على نحو غير سائغ، فإن الحكم محل الطعن الماثل والحالة هذه يكون مستوجبا ً النقض.

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

 حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2017           

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر