السنة
2016
الرقم
180
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي:- المحامي ماهر محمود حسن فقها /نابلس  /عضوية نقابة المحامين الفلسطينيين رقم (3471)

                       وكيله المحامي توفيق قفيشه / الخليل 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس دولة فلسطين بصفته الوظيفية

2. النائب العام بصفته الوظيفية

3. سهى كامل مصطفى ابو شمة

4. امجد ابراهيم رامز السرميطي

5.  عماد محمد سعيد حماد

6. بيان اسحق مصطفى قواسمي

7.  علاء محمود عبد الله زهران

8.  وضحه سليم حسن عواد

9. طارق محمد عبد الرحمن طميزه

10.    عاصم محمد ذيب منصور

11.    محمد فؤاد أحمد ابو فخر

12.    مجدولين محمود محمد عساف

13.     رامي مصطفى محمد عودة

14.    محمد بكر محمود جلاد

15.    صابر اسامه صابر الناطور

16.     عبد الرحمن أحمد عبد الخالق الحاج حسين

17.     مجدي حمدان اسمر عبد الباقي

18.     محمد عبد القادر مسعد

19.    رحمة راتب حسين هديب

20.     علاء عبد الكريم سلامة مزيد

21.    معالي عوض يوسف موسى

22.    علي ياسين عطا جبر

23.    هبة " محمد كمال" عبد الكريم المصري

24.    عرين عمر محمد ابو دعموس

25.     طارق عبد الرحمن فؤاد صيقلي

26.    جمانة سامي محمد ابراهيم

27.    سماح سعيد زكي فرح

28.    أحمد سهيل علي ابو شنب

29.    عيسى سليمان برهم برهم

30.    نورة ايمن نواف براهمة

31.       امجد جريس زخري مبيض

32.     لما عبد الله صادق سلهب

33.    رنا محمود سعيد قصراوي

34.    مراد أحمد محمد حمدان

35.    بشار محمد منصور النتشة

36.    رشدي محمد رشدي زيد

37.     اسماعيل محمد اسماعيل حماد

38.     سهير محمد محمود ابو عبيد

39.    ايهاب جلال عبد اللطيف شحادة

40.    خالد عيسى أحمد قراقع

41.    محمد نافذ محمد الاسمر

42.    محمد شريف إسعيد عوض

43.    محمود شفيق محمود عبد الكريم

44.    علاء كمال العبد الشرافي

45.    رامي عطا محمد شريعة

46.    انس محمود صدقي الهباش

يبلغوا جميعا من (2-46) بواسطة النائب العام

 

الإجراءات

بتاريخ 11/7/2016 تقدم المستدعي  بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المطعون ضده الاول بتاريخ 14/6/2016 المتضمن المصادقة على تنسيب المستدعى ضده الثاني بنقل موظفي الخدمة المدنية وموظفي الخدمة في قوى الامن( باقي المستدعى ضدهم) من وظائفهم الحالية وتعيينهم معاوني نيابة عامة وعدم تنسيب المستدعي للوظيفة وقرار التنسيب المشار اليه.

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال  السلطة.

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته قرار التنسيب وحافظة المستندات المبرزات (ع/1 و ع/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 7/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة  المبرز          ( ط/1) و (د/1)  وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1. المستدعي محام مزاول ومسجل لدى نقابة المحامين الفلسطينيين منذ تاريخ 24/2/2009 ولا زال ويحمل رقم نقابة (3471) وعمره 33 عام.

2. تم المصادقة من قبل المستدعى ضده الاول بتاريخ 14/6/2016 على تنسيب المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 12/6/2016 وتاريخ 16/5/2016 المتضمن نقل موظفي الخدمة المدنية وموظفي الخدمة في قوى الامن ( باقي المستدعى ضدهم ) من وظائفهم الحالية وتعيينهم معاوني نيابة عامة.

3. سبق للمستدعي ان تقدم بامتحان كتابي بعد الاعلان عن رغبة النيابة العامة بتعيين معاوني نيابة وذلك في عام 2011 وقد نجح في الامتحان الكتابي ومن ثم تم تحديد مقابلة شخصية  و امتحان شفوي وقد مثل المستدعي امام اللجنة المكلفة والتي كان يرأسها النائب العام  في ذلك الوقت القاضي احمد المغني.

4. منذ ذلك الوقت لم يقم أحد بالاتصال مع كافة المحامين الناجحين ومنهم المستدعي وقد تفاجا المستدعي بصدور مرسوم في عام 2014 تم بموجبه تعيين سبعة من غير المتقدمين للامتحان.

5. تفاجأ المستدعي بالقرار موضوع الطعن والذي يؤثر تأثير مباشر على مصلحته في التعيين كونه احق به من المستدعى ضدهم من 3 ولغاية 46 الامر الذي دفعه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الطاعن المحامي ماهر محمود حسن فقها ليس موظفاً يعمل في الدوائر الحكومية تحت ظل قانون الخدمة المدنية او من موظفي الخدمة في قوى الأمن كما انه لم يتقدم لامتحان او لمسابقة نظمتها النيابة العامة  وتم الفوز بها وتم تجاوزه في التعيين وعين من هو اقل منه درجة في المسابقة وانما جاء القرار المطعون فيه من قبل رئيس الدولة بنقل موظفي الخدمة المدنية وموظفي الخدمة في قوى الامن ( المستدعى ضدهم)  من وظائفهم الحالية وتعيينهم  معاوني نيابة عامة وهذا يعني ان الوظيفة التي نقل اليها المستدعى ضدهم مغايره في طبيعتها واختصاصها للوظيفة التي كانوا يشغلونها سابقاً وهذا يعتبر نقل نوعي وان النقل النوعي هو بمثابة تعيين وذلك لاختلاف اختصاص كل من الوظيفتين واختلاف طبيعتهما وهذا امر لا يحتاج الى ايضاح او تدليل وقد تم التعيين  بناء على تنسيب من النائب العام ومصادقة رئيس الدولة على ذلك حسب ما تقضي به المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 188/2015 تاريخ 8/2/2017) وبما ان تعيين المستدعى ضدهم   (3-46)  كان بقرار من المستدعى ضده الاول رئيس دولة فلسطين فهو قرار رئاسي بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة دستورياً بوصفه صاحب الاختصاص الوحيد في تعيين من تم تنسيبه لشغل الوظائف في النيابة العامة وهو قرار مشروع محصن من الطعن لدى المحاكم كما ان المستدعي لم يتقدم الى أي مسابقة ولم يتم تجاوزه في التعيين مما يعني انه لا مصلحة للمستدعي في الدعوى  وما اثاره وكيل المستدعي غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/7/2017