السنة
2016
الرقم
208
تاريخ الفصل
5 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : مجدي محمود عبد القادر حامد / طولكرم 

                               وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المطعــــون ضده : نبيل شفيق محمد سلمان / طولكرم

                              وكيله المحامي بشار حامد

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة      استئناف رام الله بتاريخ 03/01/2016 في الاستئنافين رقم 241+242/2015 والذي قضى     بما دون به .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- اللائحة المدونة بالدعوى اعتراها الجهالة الفاحشة ....

2- خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حول مسالة ارتباط الفواتير المبرزة وعلاقتها بالشيكات المبرزة ....

3- خطأ المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق علما ان الطلب كان من تاريخ المطالبة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابيه تضمنت المطالبة برد الطعن .

   المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الاول منها ما تأصل بخطأ المحكمة بالنعي على لائحة الدعوى بالجهالة الفاحشة .

ولما ان محكمة الاستئناف قد اجابت عن هذه المسألة بقولها ان سبب المطالبة الالتزام ووجود الشيكات وامتناع المدعى عليه عن الدفع وان هناك سند ثبت بورقه ولا داعي لبيان تاريخ شراء البضاعه الامر الذي نم نجد به جهالة وطالما ان المطالب به هو اثمان بضاعه مواد كهربائية . وبالتالي رد الاستئناف هذا السبب .

والذي نراه ان هذا الوجه غير وارد وانما تم ايراده ترديدا لا سند له بوجود جهالة في لائحة الدعوى وان اللائحة الجوابية والبينة المقدمة تثبت عكس ذلك ويكون هذا الوجه غير وارد يستوجب رفضه .

وعن الوجه الثاني من اوجه الطعن وما تأصل بان الفواتير ليس لها ارتباط بالشيكات   المبرزة ....

لما ان محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين حول تلك المسالة من انه لم يكن داع لتقديم فواتير البضاعه ما دام ثمن البضاعه قد حرر بموجب شيكات معلومة القيمة والتاريخ     ولا يؤثر ذلك على قبول الدعوى وبالتالي فاننا نجد ان هذا الوجه غير وارد ولا يؤتي بنفي الدين والشيكات المحررة وان الفواتير ليست اساس لربطها الا من خلال الثمن الذي حرر بموجب الشيكات فهذا نعي قاصر ليس له ما يسنده ونقرر رفضه .

وحول باقي الاوجه المتعلقة تحديدا بالفائدة وان المطالبة كانت من تاريخ المطالبة وان المحكمة حكمت من تاريخ الاستحقاق .

والذي نجده ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بحكم الفائدة من تاريخ الاستحقاق علما ان الدعوى تأصلت بالمطالبة فقط من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ويكون هذا الوجه وارد .

ولما ان محكمة الاستئاف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد الا ما تعلق بتعديل الحكم بالفائدة .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن من جهة الفائدة فقط ورد باقي اوجه الطعن والحكم بموجب ذلك بالفائدة من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الاستحقاق .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018