السنة
2016
الرقم
253
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــن: سامي محمود راغب منصور

           وكيلاه المحاميان: إياد الأتيرة و/أو رنين السخل / نابلس

المطعـون ضده: أحمد نافذ سعيد خليل

           وكيله المحامي: سلطان نمر شيخة

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/02/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/01/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 381/2014 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للطاعن (المدعي) بمبلغ (4680) شيقل.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ ما كان على الحكم المطعون فيه عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار كما أنه أخطأ بالحكم له بثلث مكافأة نهاية الخدمة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وعدم الحكم للمدعي ببدل الإشعار وببدل الفصل التعسفي والحكم له بثلث مكافأة الخدمة فإنه قد حمل على أن بينة المدعي لم تثبت أنه فصل فصلاً تعسفياً بل أن بينة المدعى عليه أثبتت أنه ترك العمل من تلقاء نفسه رغم مطالبته بالعودة، الأمر الذي ينبغي استحقاقه لبدل الإشعار ولبدل الفصل التعسفي كما أن الحكم له بثلث مكافأة الخدمة طالما ترك العمل من تلقاء نفسه وفي السنوات الخمس الأولى يحكمها نص المادة 42/2 من قانون العمل ومؤداها (… يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل).

ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه له أصل ثابت في الأوراق وجاء على نحو سائغ فإنه والحالة هذه قد طبق صحيح القانون ولا تثريب عليه فيما قضى به بما يجعل الطعن مستوجباً الرد.

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر