السنة
2018
الرقم
222
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية السادة القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : عماد نضال عبد الله عرار

وبصفته المستانف عليه في الاستئنـــــــاف 226 /2018

وكيله  المحامي مجد احمد

المستأنف عليها :  شركه التكافل الفلسطينيه للتامين 

وبصفتها المستانفه في الاستئناف 226 /2018 

 وكيلها  المحامي محمد ظرف

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله في الطلب رقم 1228 /2017 بتاريخ 12 /2/2018  والقاضي  بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع دفعات شهريه مستعجله بواقع 2000 شيكل شهريا لمده سته اشهر متتاليه   وتكليف المستدعي باقامة  دعواه  خلال مده سنه من تاريخ هذا القرار .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف 222 /2018 فيما يلي:

1.  اخطات قاضي الامور المستعجلة في مخالفة صريح احكام المادة 160 من قانون التامين رقم 20لسنة 2005 .

2.  اخطأ قاضي المستعجلة ايضا في الحكم للمستأنف بدفعات شهرية بواقع 2000 شيكل شهريا .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الزام المستأنف ضدها بقيمة المصاريف الطبية والمواصلات الثابته من خلال البينة الخطية المقدمة

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الاطلاع وتدقيق المبرزات الخطية المقدمة من المستانفة

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في يعدم الزام المستأنف ضدها باصدار التعهد اللازم الى المستشفيات ومراكز العلاج والاشعة .

6.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الحكم بالزام المستأنف ضدها باتعاب المحاماة خلافا لأحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الزام المستأنف باقامة دعواه الاصلية خلال سنة من تاريخ الحكم

8.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الحكم بربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية .

9.  القرار المستأنف غير معلل ولم يعالج البينة المقدمة والتي اثبت من خلالها المستأنف طلبة

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 226 /2018 فيما يلي:

1.  تلتمس المستانفة  قبول الاستئناف موضوعا وذلك لمخالفة القرار المستأنف احكام قانون التامين وبالتحديد احكام الفقرة 2 من المادة 160 .

2.  ان لا صفة استعجال في هذا الطلب وان الاصابة التي تعرض لها هي اصابة بسيطة

3.  ثبت لقاضي الامور المستعجلة ان المستأنف عليه يعيش في كنف والديه وهو اعزب وغير معيل بل على العكس معال من والده ووالدته واخيه.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 14/ 3 /2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر وكيل  كل واحد من المستانفين  لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه  في الاستئناف 226 /2018 لائحته الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  وحول اسباب الاستئناف 226 /2018  فان المحكمه تجد ان الجهه المستانفة تنعى على الحكم المستأنف في سبب الاستئناف الوحيد  الوارد في لائحه الاستئناف  تحت البند الثاني بانه كان يتعين رد هذا الطلب لانعدام صفه الاستعجال  بداعي الاصابه بسيطه  و بداعي ان المستانف يعيش في كنف والديه وهو اعزب وغير معيل.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي تنعاه الطاعنة  في ما يتصل بطبيعه الاصابه واقع في غير محله اذ ان الثابت للمحكمه من خلال التقارير الطبيه المبرزه  انها كلها تشير الى ان المدعى سيحتاج الى علاج كما ان البينة الشفوية تشير الى ان المدعي لا يعمل بسبب الاصابة الامر الذي ترتب عليه توقف كسبه  .

  وعلى ضوء ما تقدم فان الاستئناف 226 /2018  لا يرد على الحكم المستأنف  .

و اما بخصوص اسباب الاستئناف 222 /2018 فان المحكمه تجد ان الجهه المستانفه تنعى  على الحكم المستانف في البند الاول من اسباب الاستئناف انه مخالف للاصول والقانون وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء على جانب كبير من العموميه والابهام والجهاله بحيث لم يبين فيه المستانف مواطن مخالفه القانون والاصول لذلك فان المحكمه تقرر عدم الالتفات لهذا السبب

واما عن السبب الثاني والذي يدور حول ان محكمة  الدرجه الاولى اخطات فيما قضت به و انه كان عليها ان تحكم بمبلغ  9000 شيكل على الاقل بدل نفقات الاعاشه عن الفتره من اليوم التالى لوقوع الحادث اي اعتبارا من 4/ 8 /2017 الى 4 /10/ 2017 ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف اذا ان الماده  160 من قانون التامين النافذ توجب دفع دفعات مستعجله خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار،  من جانب اخر فان الجهه المدعيه لم تثبت صرف هذه المبالغ او احتياجها وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب.

 واما عن السبب الثالث من الاسباب التي تخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم بعشره دفعات فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف و نحيل في هذا الصدد الى ما قلناه عند بحث الاستئناف رقم 226 /2018

واما عن السبب الرابع الذي يتعلق بتخطئة محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم بالمصاريف الطبيه وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ونجد انه دفع نفقات المستشفى كما ذهبت الى ذلك محكمه الدرجه الاولى لا يعني دفع نفقات الادويه  والمصاريف الاخري بسبب الحادث

واما عن السبب الخامس الذي يعود فيه المستانف ويكرر فيه الطاعن ان محكمه الدرجه الاولى لم تدقق البينات الخطيه التي تبين الحاله الصعبه التي يعانيها المستانف وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونحيله الى ما قلناه عند بحث الاستئناف 226 /2018

و اما بخصوص سبب السادس  والذين ينعى فيه الطاعن على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها اخطات عندما لم تلزم المستدعى ضده باصدار التغطيه اللازمة الى المستشفيات ومراكز العلاج والاشعه لفحص المستانف وعلاجه وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف يتضح من خلال التقارير الطبيه المبرزة  ان المستانف بحاجه الى صوره طبقيه للعمود الفقري والرقبه وعليه فاننا نقرر قبول هذا السبب

واما عن السبب السابع والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم باتعاب محاماه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و سوف تتصدى محكمتنا لهذا الامر  في ختام هذا الحكم

واما عن السبب الثامن والذي ينعى فيه الطاعن  على قرار قاضي الامور المستعجله بانه الزمه باقامه الدعوى خلال سنه  بداعي ان مده العلاج تتطور اكثر من ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف سيما انه لا يوجد من البينات المقدمه ما يشير الى ان مده العلاج سوف تطول زياده على ذلك. وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 واما عن السبب التاسع والقول ان قاضي الامور المستعجله اخطا في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وسوف  تتصدى المحكمه  لذلك في ختام هذا القرار

 واما السبب العاشر فان المحكمه تجد انه عباره عن سبب مكرر يعود فيه الطاعن و ينعى على الحكم المستأنف بانه غير معلل ولم يعالج البينة المقدمه ولما كانت محكمتنا قد تصدت الى مثل هذه الامور فاننا نحيل الي ما قلناه ويغدو هذا السبب حري بالرد .

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف 226/2018 موضوعا و قبول الاستئناف 222/2018 موضوعا وعملا باحكام الماده 222 /2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ فاننا نقرر تعديل الحكم المستانف على النحو التالي :

اولا :الزام الجهة المستدعى ضدها  شركه التكافل الفلسطينيه للتامين بتغطية نفقات صورة رنين مغناطيسي   وتصوير مقطعي و تخطيط اعصاب وعضلات التي يحتاجها المستدعي للعمود الفقري والرقبه وللجزء  الجزء العلوي الايمن من الجسم  لدى اي من المراكز  المتخصصه في مجال الاشعه في فلسطين بالغا ما بلغت تكلفتها .

 ثانيا : الزام الجهه المستدعى ضدها  شركه التكافل الفلسطينيه للتامين بدفع نفقات العلاج التي انفقها المستدعي والبالغه 4060 شيكل  اربعة الاف و ستون شيكلا وفق  الايصالات المبرزه

 ثالثا : الزام شركه التامين بدفع دفعات شهريه مستعجله للمستدعي قدرها 4500 شيكل لمده ستة شهور فقط ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المستعجل بدل متطلبات معيشتة

 رابعا:  تأييد حكم محكمه الدرجه الاولى بخصوص الزام الجهه المدعيه باقامه دعواها  خلال سنه من تاريخ ذلك الحكم

خامسا :ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه  مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28 / 3/ 2018