السنة
2016
الرقم
301
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــية:- شركة هيومان ابيل انترناشونال استراليا / غير الربحية والمسجلة لدى مراقب الشركات برام الله تحت الرقم (562703645) وذلك استنادا لنص المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 بشأن نظام الشركات غير الربحية بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها ابراهيم راشد محمود سعيد/ رام الله 

وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله

2- دولة رئيس مجلس الوزراء  الفلسطيني بالإضافة الى الوظيفة /رام الله3 - امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى الوظيفة/رام الله4 - وزيرة الاقتصاد الوطني بالإضافة الى الوظيفة/رام الله5 - مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة الى الوظيفة /رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 7/12/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (122/17) والمنعقدة في رام الله بتاريخ 11/10/2016 والقاضي بعدم الموافقة على طلب المستدعية المقدم فيها استنادا لنص المادة(1) من قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2015 والمعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010 لتلقي مبالغ مالية للحصول على الموافقة على طلبها والذي تضمنه الكتاب الصادر عن امين عام مجلس الوزراء الموجه الى وزيرة الاقتصاد الوطني والمؤرخ في 17/10/2016 والمبلغ للمستدعية بموجب الكتاب الصادر عن مراقب الشركات بتاريخ 17/10/2016 وذلك رغم اكتمال كافة الشروط القانونية اللازمة.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل الشركة  المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/2/2017  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في  نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 14/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.

 

في جلسة 22/3/2017 تقرر افتتاح جلسة بناءً على طلب وكيل الشركة المستدعية والذي صرّح بانه يطلب رد الدعوى بناءً على طلبه المؤرخ في 21/3/2017.

 

لهذه الاسباب

استناداً لما صرّح به وكيل الشركة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 22/3/2017

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                                               الرئيــس

       م.ع