دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني، عصام الانصاري.
الطــــاعـــــنان : 1- فؤاد أمين سعيد غانم / دير الغصون.
2- بركات امين سعيد بركات غانم / دير الغصون.
وكيلهم المحامي: محمد شديد / طولكرم.
المطعون ضدها : شركة الرابي للمقاولات المساهمه الخصوصيه المحدوده.
وكيلها المحامي: جاسر زهير خليل.
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 99/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.
وتلخص الطعن بما يلي:
أخطأت المحكمة حينما أشارت الى قاعدة حامل الشيك مطهر من الدفوع.
وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 28/3/2016 بواسطة وكيلها المحامي جاسر خليل.
المحكــــــمة
وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركه الرابي للمقاولات المساهمه الخصوصيه كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله برقم 569/2012 بتاريخ 29/3/2012 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:
بموضوع عدم مطالبه قيمتها [37000] شيكل.
وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 569/2012 بتاريخ 19/4/2015 المتضمن منع المدعى عليه الأول من مطالبة الجهة المدعيه بالمبلغ موضوع الدعوى التنفيذيه رقم 1243/2012 تنفيذ طولكرم وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه وبذات الوقت رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومه.
لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافيه حكمها في الطعن رقم 99/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بطريق النقض للسبب المذكور في اللائحه المقدمه من وكيلها في 9/3/2016.
وعما جاء في لائحة الطعن وحاصله النعي على محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه خطأها فيما توصلت من حيث تأييد الحكم المستأنف على اعتبار ان التظهير يطهر البينه من الدفوع.
وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في منع الجهة المدعى عليها من مطالبة الشركه المدعيه (شركه الرابي للمقاولات المساهمه الخصوصيه) بمبلغ [37000] شيكل وعلى سند من الوقائع التاليه:
ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثله تقوم على واقعه الاثراء بلا سبب لسبق دفع قيمة الشيكين محل الدعوى التنفيذيه رقم 1243/2012 للمدعى عليه الثاني بركات وبأن الشيكين موضوع الدعوى قام المدعى عليه الاول فؤاد وازد امين سعيد بطرحهما لدى دائرة التنفيذ لتحصيل قيمتها من الشركه المدعيه شركة الرابي للمقاولات مشيرين الى ان الشيكين محررين من شركة الرابي للمقولات لامر محطة دير غصون للمحروقات والشروحات المدونه على ظهرها تنبئ بأنهما مظهران للمدعى عليه الأول وبالتالي يكون المدعى عليه الأول هو الحامل لهذين الشيكين بطريق التظهير.
وحيث لم يرد في الاوراق ما ينبئ بأن الظهير شابه اي خلل من شأنه النيل منه وابطاله وبالتالي يكون ما توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه حول قاعده ان التظهير يطهر البينه من الدفوع واقعاً في محله ومتفق مع صحيح القانون وعلى نحو يجعل من تمسك المدعيه بدفع القيمه للمدعى عليه الثاني امر لا جدوى منه في مواجهة المدعى عليه الأول الحامل للشيكين بطريق التظهير الذي لم يرد بحقه اية بينه ثبت أنه حامل سيء النيه للاضرار بالجهة المدعيه.
ولطالما الامر كذلك وكانت القاعده المذكوره واجبة التطبيق ضمن اطار العلاقه بين الجهة الساحبه للشيكين والمدعى عليه الأول.
الامر الذي يستتبع معه القول ان الدعوى واجبة الرد لعدم ورود عدم صحة مطالبة المدعى عليه الاول بالقيمه.
هذا وبالوصول الى ان الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الإستئنافيه متفق وصحيح القانون والواقع لا ينال منه هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكما ً صدر تدقيقاً في 10/09/2018