السنة
2016
الرقم
407
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطــــاعـــــن : نبيل محمد عبد الكريم السعاده / من جنين.

                     وكيله المحامي: رشاد شاور / جنين.

المطعون ضدها : عبله عبد الكريم محمد سعاده / جنين

                   وكيلها المحامي : ايهاب سامي توفيق عبيد

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 189/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التسبيب حيث ان الاسباب التي ادت الى رد الاستئناف لا تستند الى اي اساس قانوني.

4- ان قرار محكمة الاستئناف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث انه استقر الاجتهاد على انه يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقوم بوزن البينه وزناً صحيحاً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحه جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 20/3/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي نبيل محمد عبد الكريم السعاده كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 800/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليها عبله عبد الكريم محمد سعاده بموضوع منع معارضه في منفعه وملكية عقار.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 800/2014 بتاريخ 29/10/2015 المتضمن عدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 189/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 20/3/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن الماثل شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتسبيب وبأن المحكمة لم تتقيد بوزن البينة.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله واسبابه المؤديه اليه والكافيه لبسط محكمة النقض الرقابه عليه مما يجعل الطعن الماثل بحدود ذلك مخالفاً للواقع المسطور في الحكم محل هذا الطعن وحيث نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه عدم وزن البينه الوزن الصحيح لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه الالتفات عن هذه الجزئيه من هذا السبب للعموميه والغموض.

وبالتالي يغدو هذا السبب بكافة تفصيلاته غير وارد مما يتعين معه رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الاخذ بعين الاعتبار ان المطعون ضدها لم تكن تملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى حين اقامتها.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في منع معارضه في منفعة وملكية العقار الموصوف في لائحة الدعوى وان المدعى عليها تعارض المدعي في منفعته وملكيته في القطعه المذكوره بوضع يدها على البيت المقام عليها من الجهه الشماليه الغربيه الطابق الثاني وبدون وجه حق او مسوغ قانوني.

ولما كان ذلك وكان سبب الدعوى الماثله اتصل في وضع اليد بدون وجه حق أو مسوغ قانوني

فإن ذلك مبرراً كافياً لاقامة الدعوى بتاريخها وحيث نجد ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وجدت ان هذا المبرر (السبب) يجب ان يكون مستمراً مع الدعوى وبأن البينات انبأت بأن المدعي عليها غدت مالكه واثناء سريان الدعوى لحصص في القطعه المذكوره وعلى جعل السبب (المبرر) منتفِ بعد اقامتها ومع الاشاره الى ان الجهه المدعيه (الطاعنه) لا تنازع في ملكية الجهه المدعى عليها لحصص في القطعه موضوع الدعوى بعد اقامتها واثناء سريانها.

ومع الاشاره كذلك الى ان احكام مجلة الاحكام العدليه صريحه في عدم اعتبار الشريك الذي استعمل المال المشترك بنفسه غاصباً بل هو من قبيل استعمال المالك لملكه وعلى ذلك فلو استعمله بنفسه فليس للشريك الاخر اخذ اجر منه وفقاً لنص الماده 597 من المجله. كما لا يعتبر الشريك في شركة الملك اجنبياً في حصته شريكه الا في التصرف المضر فقط واما الاستعمال الشخصي غير المضر كالسكن في الدار المشتركه وما يجري مجراه فيعتبر كل منهما صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال عملاً بالماده 1075 من المجله.

ومع الاخذ بعين الاعتبار ان الدعوى تدور وجوداً وعدماً مع قيام سببها واستمراره وبأن تملك المدعى عليها لحصص في القطعه موضوع الدعوى وعلى نحو ينبئ بانتفاء استمرار وقيام السبب المرتكزه اليه الدعوى

الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع صحيح الواقع والقانون لا ينال منه هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على حكم محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بانه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وبأن وزن البينه لم يكن صحيحاً.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الثاني والثالث فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع اسبابه وتأييد الحكم المستانف.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق