السنة
2016
الرقم
438
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : علي احمد شختور معطي.

                     وكيله المحامي: حازم حسين / رام الله / برج الساعه / ط5.

المطعون ضده : عبد العزيز يعقوب عبد العزيز حسونه.

                       وكيله المحامي: سنان غوشه / اريحا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 82/2015 بتاريخ 16/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلاً يتطابق مع القانون والواقع.

2- اخطأت المحكمة في اعتبار الدعوى قضيه مقضيه دون التطرق للتزوير.

3- لم تجب المحكمة على ان شروط قاعدة الجزائي بعقل المدني رغم ان هذه الدعوى لاحقه في تاريخها على الشكوى الجزائية.

             وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 12/4/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي علي احمد شختور معطي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله برقم 406/2012 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليه عبد العزيز يعقوب عبد الحميد حسونه

بموضوع منع معارضة في حقوق ملكيه المحل الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى وهو عباره عن قطعة ارض مقام عليها ستة محلات وبيت درج وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

لدى المباشره في نظر الدعوى الماثله تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 26/2016 لغايات رد الدعوى لسبق الفصل بها بحكم قطعي.

انتقلت محكمة صلح اريحا الى نظر الطلب المذكور وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه فيه اصدرت حكمها رقم 26/2012 بتاريخ 1/6/2015 المتضمن قبول طلب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس ورد الدعوى رقم 406/2012 والزام المستدعى ضده (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 82/2015 بتاريخ 16/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيله في 27/3/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلاً يتطابق مع القانون والواقع.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول كما لم يبين ماهية التعليل الذي لا يتطابق مع القانون والواقع سواء اتصل الامر بقانون البينات او اتصل بالبينات المقدمه وكذلك السوابق القضائيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن باقي اسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه خطأها في اعتبار الدعوى قضيه مقضيه دون التطرق الى التزوير وفي عدم الاجابه على ان شروط قاعده الجزائي يعقل المدني رغم ان هذه الدعوى لاحقه في تاريخها على الشكوى الجزائية رقم 904/2012 ملف تحقيقي رقم 247/2012 وموضوعها التزوير في اوراق خاصه.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه وبعد ان وقفت على احكام الماده 110 من قانون البينات المتصله في اعتبار الاحكام النهائيه حجه فيما فصلت فيه من الحقوق متى اتصلت هذه الاحكام في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ،

وجدت ( أي تلك المحكمه ) ان الدعوى السابقه رقم 81/2004 والتي كانت محلاً لاعادة المحاكمه بموجب طلب اعادة المحاكمه رقم 24/2010 تستجمع شروط حجية الشيء المحكوم به وعلى نحو يجعل من الدفع المثار المتصل بسبق الفصل في الدعوى امر وارد وموجب لقبوله لغايات عدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس تأييداً للحكم الصادر من محكمة اول درجة.

وبدورها ترى محكمة النقض ان من عناصر سبق الفصل في الدعوى المنصوص عليها في الماده 110 من قانون البينات ان يكون الحكم قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم.

وبما ان الدعوى السابقه رقم 81/2004 اتصلت بالمدعي عبد العزيز يعقوب عبد الحميد حسونه وهو المدعى عليه في الدعوى الماثله 406/2012 وبالمدعى عليه علي احمد شختور معطي وهو المدعي بالدعوى الماثله 406/2012 ،

فإن اختلاف صفات الخصوم انفسهم في الدعوى رقم 81/2004 عنها في الدعوى الماثله 406/2012 وبالتالي تغير المراكز القانونيه للطرفين في الدعويين المذكورتين لاينبئ بتوافر العنصر المذكور المتصل في توافر نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وحيث لا ينال من ذلك الطلب رقم 24/2010 المقدم من المدعي عبد العزيز يعقوب عبد الحميد حسونه في الدعوى رقم 81/2004 لغايات اعادة المحاكمه في الدعوى رقم 81/2004 على اعتبار ان طلب اعادة المحاكمه رقم 24/2010 المتصل في الدعوى رقم 81/2004 يشكل طلباً لغايات الرجوع عن الحكم الصادر في الدعوى 81/2004 وهو طريق طعن غير عادي يقوم من احد طرفي الدعوى المراد اعادة المحاكمه بشأنها وعلى نحو يستتبع معه القول ان طالب اعادة المحاكمه لا تتغير صفته الاصليه في الدعوى مطرح اعادة المحاكمه وان كان يطلق عليه مصطلح طاعن

هذا وبالوصول الى ان صفات الخصوم ومراكزهم في الدعوى الماثله رقم 406/2012 تختلف عن صفات الخصوم ومراكزهم في الدعوى 81/2004 المتصله بطلب اعادة المحاكمه رقم 24/2010 وحيث ان الاختلاف المذكور يخل بأحد عناصر سبق الفصل في الدعوى مشيرين الى

ان عناصر سبق الفصل في الدعوى يجب ان تنهض جميعاً وبأن تخلف احداها من شأنه انهدام الدفع المذكور.

     وحيث نجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره عندما اعتبرت عناصر سبق الفصل في الدعوى متوافره.

    فيكون حكمها والحاله هذه معيباً ومخالفاً لصحيح القانون والواقع ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

 وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايرة.

حكما ً صدر تدقيقاً في 26/11/2018