السنة
2016
الرقم
445
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : انشراح علي عبد دعاجنه / الخليل / يطا.

                          وكيلاها المحاميان: مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل.

المطعون ضدها : شركه المجموعه الاهليه للتأمين / رام الله.

                      وكيلها المحامي: سامر ابو اسنينه / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/03/2016 في الاستئناف المدني رقم 720/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها بدفع مبلغ اربعمائه دينار بالاضافه للمبلغ المحكوم به وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام حيث لم تتطرق المحكمة لهذه المساله من قريب او بعيد.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه وربطه بالفائده القانونيه وجدول غلاء المعيشه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطه وكيلها وتقدمت بلائحة جوابيه جاء فيها:

1- الطعن مردود للتناقض.

2- الطعن مردود للتقادم.

3- الحكم المطعون فيه صدر حسب الاصول والقانون.

وطلب رد الطعن وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وعن سبب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة باغفالها ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

وبالاطلاع على اوراق الدعوى وبالخصوص الحكم الطعين وحيثياته ومن قبله الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى نجد ان المدعيه في دعواها الاساس طالبت بعده طلبات موضوعيه من ضمنها ربط المبلغ الذي سيحكم لها به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة الدرجة الاولى نجد انه حكم ببعض طلبات المدعيه ورد الباقي في منطوقه في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجه موضوع الطلب بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه ولما كان القانون نص على وجوب اشتمال الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه ولا يجوز ان يكتفي برد طلبات الخصوم او بعضها دون تحليل او تعليل وحيث ان رد طلب المدعيه بالفائده القانونيه رداً مجملاً لا يفيد بوجود فقره حكميه تتصل بالطلب فإن ذلك لا يعدو ان يكون اغفالاً لطلبات الخصوم ناتج عن خطأ وقعت به المحكمة وبانزال حكم القانون على هذا الذي سقناه نرى ان المشرع قرر اجراء خاصاً لذي المصلحه وذلك بتقديم طلب الى المحكمة مصدره الحكم لتدارك بحث ما غفلت عنه من طلبات ويكون حكمها بذلك متمماً للحكم الاول سنداً لصريح نص الماده (185) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعليه وبناء على ما تقدم فإن اغفال طلب المدعيه من قبل محكمة الدرجة الاولى لا يقبل الطعن به بطريق الاستناف لعدم صدور حكم اصلاً في موضوع الطلب ما دامت المحكمة ذهلت عن معالجته والتطرق اليه حتى وان تضمن منطوق حكمها رد باقي طلبات المدعيه اذ ان رقابه محكمة الاستئناف تنحصر فيما تناول الحكم المستأنف امامها من تحليل وتعليل الامر الذي يترتب عليه امتناعها عن بحث هذا السبب لعدم قابليته للاستئناف بمعنى ان تخلص في حكمها الى التقرير بعدم قبول هذا السبب مما يجعل حكمها فيما يتصل بسبب الاستئناف هذا لا اثر قانوني ولا يرتب مراكز قانونيه للخصوم فيه ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمة مصدره الحكم الطعين ذهبت الى خلاف ذلك بلا مسوغ من القانون مما يستوجب نقض الحكم في جزئيته المتصله بهذا الجانب. 

لـــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فيما يتصل بمعالجه الطلب الموضوعي الخاص بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018