السنة
2016
الرقم
448
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــاعــــــــن: يوسف عثمان سالم البدارين / السموع وسط البلد

         وكيله المحامي: تيسير أبو عواد / الخليل

المطعون ضدها: شركة الدغامين للحجارة والرخام / السموع / السيميا

         وكيله المحامي: رائد الحوامدة / السموع

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 275/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي 1800 شيكل ورد المطالبة بالباقي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعتمادها على بينة المدعى عليه المتناقضة.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافية.

3- أخطأت المحكمة بقولها أن المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي.

4- أخطأت المحكمة بأخذها بشهادة شهود المدعى عليها.

5- أخطأت المحكمة بقولها أن المستأنف عليه أخل بالعقد.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن بواسطة وكيلها في 22/12/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي يوسف عثمان سالم البدارين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 3/2014 لدى محكمة صلح يطا في مواجهة المدعى عليها شركة الدغامين للتجارة والرخام لمطالبتها بحقوق عمالية مبلغاً وقدره [17075] شيكل وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 3/2014 بتاريخ 10/06/2015 المتضمن الحكم للمدعي يوسف عثمان سالم البدارين من السموع بمبلغ [16410] شيكل ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وإلزام الجهة المدعى عليها شركة الدغامين للتجارة والرخام من السموع بدفعه له وتضمينها الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 275/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 1800 شيكل ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 28/03/2016.

ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الأصولية الآمرة يتعين على محكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها أو ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع إلى محضر الملف الاستئنافي نجد أنه وفي الجلسة المنعقدة في 28/02/2016 استمعت الهيئة المؤلفة من القضاة السادة عز الدين شاهين، موسى سياعرة، رولا الصليبي، إلى المرافعات في ضوء إبطال الإجراءات التي شارك فيها القاضي جهاد الشراونة المتصلة في سماع البينات وبعد الاستماع إلى المرافعات عمدت الهيئة المذكورة إلى رفع الجلسة لمدة خمس دقائق لأغراض التدقيق وإعطاء القرار حيث عمدت الهيئة المذكورة إلى النطق بالحكم.

وحيث ترى محكمة النقض أن الهيئة التي نطقت الحكم طبقاً للمفهوم السالف بيانه شاب إجراءاتها البطلان من ناحيتين:-

الناحية الأولى أن استماع الهيئة إلى المرافعات مجدداً لأغراض إصدار الحكم يحمل في معناه اعتماد الإجراء أو الإجراءات التي شابها البطلان في ضوء مشاركة القاضي جهاد الشراونة فيها وبالتالي لا يجوز بناء الحكم على إجراء باطل فما بني على باطل فهو باطل.

الناحية الثانية أن حلول القاضي رولا الصليبي مكان القاضي جهاد الشراونة لكي تسمع إلى المرافعات ثم رفع الجلسة لمدة خمس دقائق لأغراض التدقيق ثم النطق بالحكم لا ينبئ بحصول مداولة حقيقية فيما بين أعضاء الهيئة فالوقت المذكور لا يسعف في ذلك وبالتالي فإن انتفاء عنصر المداولة ينحدر بالحكم المطعون فيه إلى البطلان طبقاً لأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث أن البطلان المذكور في الناحيتين سالفتي الإشارة مؤداه ولازمه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إليهما.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض دونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 09/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر