السنة
2016
الرقم
502
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري.

 

الطـــاعــــــنون في النقض الأول 502/2016 المطعون ضدهم في الطعن الثاني 516/2016:

                     1- فائق محمد علي حمادنة - بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر حفيديه القاصرين

                       فارس معز فايق محمد حمادنة وفراس معز فايق محمد حمادنة

                      2- منال عطية محمد حمادنة

                      3- نجود معز فايق حمادنة

                      4- صمود معز فايق حمادنة

                      5- ورود معز فايق صوالحة (حمادنة) قبل الزواج

                      6- فاطمة علي محمود حمادنة

                      بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم معز فايق حمادنة

             وكلاؤهم المحامون: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي / نابلس

المطعـون ضده في النقض الأول 502/2016 الطاعن في النقض الثاني 516/2016:

                     الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

             وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون في النقض الأول 502/2016 بهذا الطعن بتاريخ 05/04/2016 فيما تقدم الطاعن في النقض الثاني 516/2016 بطعنه بتاريخ 07/04/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/03/2016 الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 336/2014 القاضي بإلزام المدعى عليه (الصندوق) أن يدفع للمعال فارس مبلغ 29717 شيقل، وللمعال فراس 38468 شيقل وللزوجة مبلغ 88750 شيقل ولكل من فائق وفاطمة وصمود ونجود وورود مبلغ 1000 دينار.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود كلا الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً.

وبمعزل عن أسباب كل من الطعنين تلك التي ساقها كل واحد من الطاعنين وحمل طعنه عليها، وبعطف النظر على لائحة الاستئناف 336/2014 فقد أودعت لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 14/04/2014 - أي لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف - ولما كانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بينت على نحو واضح طريق اتصال المحكمة بالاستئناف إذ نصت (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

ولما كان اتصال المحكمة بالدعوى أو بالاستئناف أو بالنقض يتم على النحو الذي رسمه الشارع، لتعلقه بالنظام العام لارتباطه بالتنظيم القضائي فإن تقديم الاستئناف لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف يغدو والحالة هذه قد جاء على خلاف حكم القانون بما يجعل الباب موصد بين المحكمة والطعن الاستئنافي وحيث أن الحكم المطعون فيه قد غفل عن ذلك فإنه يغدو حرياً بالنقض.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2018