السنة
2016
الرقم
509
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : رضوان سيف الدين رضوان نيروخ / الخليل.

                  وكيله المحامي: بسام القواسمي / الخليل.

المطعون ضدها : شركة الكركي لقطع السيارات / الخليل.

                 وكيلاها المحاميان: سهيل عاشور و/أو اماني ابو عرقوب / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 6/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 28/2013 الصادر بتاريخ 29/2/2016، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بأحكام الماده (223/2) من قانون أصول المحاكمات، والغاء الفقره الحكميه المتعلقه ببدل ساعات العمل الاضافي والحكم بالزام المستأنفه بمبلغ (12000) شيكل للمستأنف عليه مع اتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى والبالغه (200) دينار دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاه من الرسم.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

  1. الحكم الطعين غير مسبب تسبيب صحيح ومخالف للاصول باصدار الاحكام.
  2. أخطأت المحكمة برد الفقره الحكميه المتعلقه بأجر ساعات العمل الاضافي، ذلك ان حكم النقض رقم 185/2013 المتعلق بنقص ساعات العمل الاضافي بسبب عدم بيان الاسباب وكيفيه احتساب الاجر الاضافي والتي كان على محكمة الاستئناف بحثه وتسبيبه بشكل يتفق مع الأصول واصدار الحكم السليم، ولما كان حكم محكمة النقض قد جاء واضحاً فإن محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت نصوص القانون والغاء الفقره الحكميه المتعلقه بساعات العمل الاضافي كامله، فهي بذلك خالفت نص الماده (71/1) من قانون العمل التي تنص على انه يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات العمل الاضافيه لا تتجاوز اثنتي عشر ساعه في الاسبوع، وهنا يجب التمييز بين ساعات العمل الاضافيه التي اجازها المشرع وبين الساعات الاضافيه التي تزيد عن الساعات المحدده في الماده المذكوره، أي ان الاولى غير خاضعه للرسم في حين ان الساعات الثانيه واجبة دفع الرسم عليها كما ان الاجر المحدد لكل منها غير متساوٍ اذ ان ما زاد عن ساعات العمل الاضافيه الاثنتي عشر ساعه في الاسبوع يقدر اجرها وفق القواعد العامه (اجر المثل) اما الساعات الاضافيه الاثنتي عشر ساعه تخضع من الاجر لاحكام الفقره الثانيه من الماده (71) من ذات القانون.
  3. أخطأت المحكمة في حكمها الطعين من حيث الغائها الفقره الحكميه، اذ لم تقم بالتمحيص بساعات العمل الاضافيه وحسابها وفق ما جاء في حكم محكمة النقض، حيث جاء حكم الاستئناف يتضمن بأن المستأنف عليه طالب بساعات عمل اضافيه دون ان يقوم بدفع اي رسم عن هذه المطالبه علماً بأن الطلب رقم 100/2011 المودع في ملف الدعوى مقدم لتأجيل دفع الرسم، وقد تم موافقه محكمة بداية الخليل عليه، وعليه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر تكليف المستأنف عليه بدفع الرسم القانوني عن ساعات العمل الاضافيه حسب الاصول بدل من الغاء الفقره الحكميه المتعلقه بها.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه وتعديله حسب الاصول والقانون لما تراه مناسباً وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن السبب الثالث من اسباب الطعن النعي بتخطئه المحكمة في الحكم الطعين من حيث الغائها الفقره الحكميه لعدم التمحيص بساعات العمل الاضافيه وحسابها وفق ما جاء في حكم محكمة النقض، حيث جاء في حكم الاستئناف بأن المستأنف عليه يطالب بساعات عمل اضافيه دون ان يقوم بدفع اي رسم عن هذه المطالبه، علماً بأن الطلب رقم 100/2011 المودع في ملف الدعوى مقدم لتأجيل دفع الرسم وقد تم الموافقه عليه.

ولما كان البين من الاوراق يفيد ان الطاعن (المدعي) اقام الدعوى رقم 189/2011 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المطعون ضدها (المدعى عليها الاولى) وآخرين موضوعها المطالبه بحقوق عماليه، ومن ضمن المطالبات المفصله في البند الثالث من لائحة الدعوى نجد ان الطاعن (المدعي) يطالب بمبلغ (101088) شيكل بدل ساعات عمل اضافيه بواقع (3) ساعات باليوم، فيما نجده تقدم بالطلب رقم 100/2011 ملتمساً بموجبه تأجيل دفع الرسوم المتوجب دفعها عن هذه المطالبه، في حين نجد ان المحكمة وبتاريخ 20/ 3/2011 قررت "قبول الدعوى برسم مؤجل".

فيما نجد ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها المتضمن بالزام المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ (74207) شيكل للمدعي ورد باقي المبلغ المدعى به ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث لانعدام الخصومه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب، الذي لم تقبل بالحكم المدعى عليها الاولى التي طعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 38/2013، التي ولدى استكمال اجراءات المحاكمه لديها وبتاريخ 25/2/2013 اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها التي بادرت لتقديم الطعن رقم 185/2013، التي اصدرت بتاريخ 20/10/2015 حكمها المتضمن " نقض الحكم المطعون فيه فيما يتصل بساعات العمل الاضافي فقط، واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني لهذا الغرض وفي ضوء ما تم بيانه".

وبعد اعاده الاوراق لمحكمة استئناف القدس قررت اتباع ما جاء بحكم النقض سالف الاشاره، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، وتقرر الغاء الفقره الحكميه المتعلقه ببدل ساعات العمل الاضافي والحكم بالزام المستأنفه بدفع مبلغ (12000) شيكل للمستأنف عليه مع أتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجه الاولى (200) دينار دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاه من الرسم.

والذي نراه على ضوء ما ورد في حيثيات الحكم الطعين ان محكمة الاستئناف حملته على سند من القول [ نجد ان المستأنف عليه قد تقدم بدعواه للمطالبه بتعويضات بدل حقوق عماليه والمطالبه ببدل ساعات عمل اضافي دون ان يقوم بدفع اي رسم عن المطالبه بساعات العمل الاضافي، وحيث ان ساعات العمل الاضافي تخرج عن تعريف الاجر الوارد في قانون العمل وليست من الحقوق المقرره للعامل وفق قانون العمل، وبالتالي تعتبر من الحقوق المدنيه والتي يتوجب دفع الرسم مقدماً عنها وفق ما جاء في قرار الهيئه العامه لمحكمة النقض رقم (3/2015)، وبالتالي يتوجب والحاله هذه عدم قبول هذا الادعاء لعدم دفع الرسم القانوني عنه].

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد تهجت نهجاً مغايراً لما جاء في حكم محكمة النقض رقم 185/2013 الصادر بتاريخ 20/10/2015، وذلك من حيث عدم معالجتها لساعات العمل الاضافي موضوع المطالبه وتوصلها لعدم قبول هذه المطالبه لعدم دفع الرسم القانوني، خلافاً لما هو ثابت في اوراق الدعوى من ان الطاعن (المدعي) وقبل اقامه الدعوى الاساس رقم 189/2011 كان قد احتصل على قرار في الطلب رقم 100/2011 يقضي " بقبول الدعوى برسم مؤجل"، الامر الذي يغدو معه الحكم الطعين والحاله هذه جاء مخالفاً للواقع ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال حيث ان المحكمة لم توجه ذهنها لوجود الطلب سالف الاشاره اليه وللقرار الصادر فيه وبما له من تداعيات على الحكم الطعين فضلاً عن ان الطاعن (المدعي) هو من ربح الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى وان الجهة المستأنفه كانت هي المدعى عليها (المطعون ضدها) مما يستوجب معه نقض الحكم الطعين من هذه الناحيه.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول السبب الثالث منه واعاده الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق ما جاء في حكم النقض رقم 185/2013 الصادر بتاريخ 20/10/2015، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2018