السنة
2016
الرقم
577
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، محمد سلامه ،  اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنان : 1- نورا ابراهيم محمد نمر / اريحا / شارع المنتزهات.

                          2- ابراهيم محمد ابراهيم نمر بصفته ولي أمر كل من ناريمان ومحمد ابراهيم

                           نمر/اريحا مخيم عقبه جبر.

                    وكيلهما المحامي: لؤي زغب والمحامي ديما كلباني / اريحا.

المطعون ضـدها : شركة ترست العالميه للتأمين.

                  وكيلها المحامي: موسى الصياد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 20/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين رقم 970+795/2015 بتاريخ 16/3/2016 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بالحكم للقاصر ناريمان بدل مبيت عن ليله واحده فقط.

2- أخطأت المحكمة باعتماد مدة التعطيل عن الطاعنه الأولى (3 أشهر).

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنه الأولى بدل فقدان دخل مستقبلي.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بأتعاب محاماه .

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن وعدم قبوله شكلاً وموضوعاً مع الزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين :

1- نورا ابراهيم محمد نمر من عقبه جبر / اريحا.

2- ابراهيم محمد ابراهيم نمر بصفته ولي أمر كل من ناريمان ابراهيم محمد ومحمد ابراهيم محمد نمر من عقبه جبر / اريحا.

وكيلهما المحامي ديما الكلباني والمحامي لؤي زغب / اريحا.

كانا قد تقدما بهذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليهما:

1- فايز محمد عبد الله ابو ارميله / الديوك / اريحا.

2- شركة ترست العالمية للتأمين / الديوك / اريحا.

للمطالبه بمبلغ 129798 شيكل بدل تعويضات حادث سير نتج عنه اضرار جسديه وماديه ومعنويه.

 

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 69/2013 بتاريخ 16/11/2015 المتضمن الزام المدعى عليها الثانيه شركة ترست للتأمين بدفع مبلغ ستمائه وستون ديناراً بالاضافة لمبلع 11633 شيكل للمدعيه الاولى نورا ابراهيم محمد نمر ومبلغ اربعون دينار بالاضافه لمبلغ الف وثمانمائه وسبعون شيكل لصالح المصابه ناريمان ابراهيم محمد نمر ومبلغ 970 شيكل لصالح المصاب محمد ابراهيم محمد نمر على ان يتم ايداع التعويضات الخاصه بالمصابين ناريمان ومحمد المذكورين لدى احد البنوك لحين بلوغهما سن الرشد على ان يقوم ولي امرهما باعلام وتزويد المحكمة باسم البنك الذي سيتم ايداع التعويضات الماليه به ورد المطالبه عن باقي المبلغ المطالب به وتضمين الجهة المدعى عليها الثانيه الرسوم والمصاريف بنسبة الجزء المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

هذا وجرى تصحيح الخطأ الحسابي بتاريخ 13/12/2015 الوارد في الحكم بخصوص التعويضات الماليه للمصابه ناريمان ابراهيم محمد نمر بحيث يصبح مجموع مبلغي بدل الالم والمعاناه البالغ خمسمائه دينار وبدل المصاريف الطبيه ثلاثمائه وسبعون شيكلاً يكون ثمانمائه وسبعون شيكلاً وليس الف وثمانمائه وسبعون شيكلاً كما ورد على سبيل الخطأ في الحكم.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 790/2015 وكذلك طعن المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين فيه طبقاً للطعن رقم 795/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعينن 790+795/2015 بتاريخ 6/3/2016 المتضمن رد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 20/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحه الاجراءات المتصله بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافيه يتبين لمحكمة النقض ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ومحمود الجبشه وعواطف عبد الغني وبعد ان استمعت الى المرافعات في جلسه 4/2/2016 رفعت الجلسه لاغراض التدقيق واعطاء القرار الى يوم 16/3/2016.

وفي جلسه 16/3/2016 دخل القاضي السيد محمود جاموس حيث حل مكان العضو القاضي السيد عواطف عبد الغني ويعد ان استمعت الهيئه الذي دخل بها القاضي المذكور الى تكرار المرافعات والاقوال نطقت بالحكم فوراَ بعد اعلانها ختام المحاكمه.

ولما كان ذلك وكانت الاوراق تنبئ بأن العضو الجديد القاضي محمود جاموس لم يطلع على الاوراق ولم يتم التداول بين اعضاء الهيئه.

وحيث ان انتفاء عنصر المداوله يبطل الحكم المطعون فيه طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسه النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله آخذين بعين الاعتبار ان المداوله تتم بعد جلوس العضو الجديد مع الهيئه وليس قبلها منعاً من الحظر المتصل بافشاء سر المداوله.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل شابه البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداوله القانونيه على ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 5/12/2018