السنة
2016
الرقم
607
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعــــــن : فتحي عبد الفتاح محمد صلاح قفيشه / الخليل.

          وكلاؤه المحامون، باسم و/او شريف و/او رشدي مسودي/ مجتمعين و/او منفردين / الخليل.

المطعون ضـدها : شركة غزه للتأمين المعروفه حالياً باسم شركة المجموعه الاهلية للتأمين / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 25/2015 بتاريخ 27/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتلخص الطعن :-

-   اخطأت المحكمة برد الاستئناف.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين ورد دعوى المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة غزه الاهليه للتأمين المعروفه حالياً باسم شركة المجموعه الاهليه للتأمين كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 773/2012 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه فتحي عبد الفتاح محمد صلاح قفيشه لمنعه من المطالبه بمبلغ 8933 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع والاسباب المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 773/2012 بتاريخ 28/12/2014 المتضمن الحكم للمدعيه بمنع مطالبة المدعى عليه بمبلغ سبعة الاف شيكل وهو المبلغ المطروح في القضية التنفيذيه رقم 2752/2012 وقصر مطالبته على مبلغ 2197 شيكل فقط وتضمنيه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 25/2015 بتاريخ 27/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وتضمين المستانف للرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض لما ورد في اللائحة المقدمه من وكيله في 25/4/2016.

وعما جاء في الطعن بالنقض وحاصله النعي على محكمة بداية الخليل بصفتها خطأها في رد الاستئناف كون موضوعها منع مطالبه بمبلغ 8933 شيكل حيث تطلب المطعون ضدها خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به في الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس رقم 124/2010 تاريخ 23/5/2012 علمأ ان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطيعه الذي لا يجوز المنازعه بشانه وبأن المخالصه التي اشار اليها وكيل المطعون ضدها موقعه قبل اقامه الدعوى.

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثله اتصلت في منع مطالبه المدعى عليه فتحي عبد الفتاح محمد صلاح قفيشه للمدعيه بمبلغ 8933 شيكل على اعتبار ان محكمة الاستئناف وبتاريخ 23/5/2012 حكمت للمدعى عليه فتحي عيد الفتاح محمد صلاح قفيشه بمبلغ 40330 شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب دون التطرق الى الدفعه المستعجله المستلمه من قبل وكيل المدعى عليه باسم مسوده وتفاجأت المدعيه (الشركه) بأن المدعى عليه طرح حكم محكمة الإستئناف في التنفيذ طبقاً للملف التنفيذي 2572/2012 للمطالبه بمبلغ 9330 شيكل و 300 دينار بالرغم من أن المستحق فعلاً للمدعي هو ميلغ 2197 شيكل فقط وفقاً للعمليه الحسابيه التاليه:

7000 شيكل الدفعه المستعجله

+ 31833 شيكل

+ 1100 شيكل

المجموع 39933 شيكل مجموع المبالغ المستلمه من قبل وكيل المدعى عليه المحامي باسم مسوده.

وبما ان المبلغ المحكوم به بالنتيجه بموجب حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 23/5/2012 هو مبلغ 40330 شيكل و 300 دينار اتعاب محاماه ما يعادل 40330 + 1800 شيكل = 42130 شيكل أي ان المستحق للمدعى عليه فقط هو 42130 - 39933 = 2197 شيكل فقط.

[ تلك هي الوقائع والاسباب التي تحصلت منها الدعوى القائمه الماثله].

مما يستخلص من ذلك ان الدعوى الماثله تتصل في منع المدعى عليه من مطالبه الجهة المدعيه بأكثر مما هو مستحق له في ضوء المبالغ التي قبضها.

وحيث نجد أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات وجدت ان المدعى عليه قد استلم من المدعيه على حساب الحكم المطروح للتنفيذ بموجب القضيه التنفيذيه رقم 2572/2014 المبالغ التاليه:

7000 شيكل قيمه الدفعه المستعجله

+ 31833 شيكل

وبعد ان اخذت بعين الاعتبار ما حكمت به محكمة الاستئناف 40330 شيكل مضافاً اليها اتعاب المحاماه التي تعادل 1800 شيكل لتخلص ان المستحق للمدعى عليه عباره عن

40330 شيكل + 1800 شيكل = 300 دينار اتعاب محاماه - 7000 شيكل دفعه مستعجله - 31833 شيكل ما قبضه المدعى عليه لقاء التنفيد ليبقي المبلغ المترصد المستحق للمدعى عليه 2197 شيكل وبالتالي فقد حكمت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتأييد الحكم المستأنف لاتفاق ما توصلت اليه مع النتيجه ذاتها التي خلصت اليها محكمة اول درجه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المتفقه تماماً مع الواقع المعزز بالبينه المقدمه الثابت اصلها في الملف فالمدعى عليه لا يجوز له المطالبه باكثر مما لا يستحق له والقول بخلاف ذلك يدخل في باب الاثراء بلا سبب وهذا غير جائز قانوناً وبأنه لا ينال من ذلك تذرع الجهة الطاعنه بعدم المساس  بحجية الاحكام النهائيه، ذلك ان منع المطالبه بأكثر مما هو مستحق للدائن في الدعوى التنفيذيه لا يماسس هذه الحجيه لا من قريب ولا من بعيد طالما ان المسأله الحسابيه التي اعتمدتها محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه اثبتت قيمه المبالغ المتوجب تحصيلها في ضوء الدفعات التي استلمها المدعى عليه اخذين بعين الاعتبار ان الطاعن لم ينازع في صحة المسأله التي باشرتها تلك المحكمة.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق وصحيح القانون لا ينال منه ما جاء في الطعن الماثل ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/11/2018